مرايا –
نشر ديوان التشريع والرأي، تفاصيل مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين، قبيل إقراره وصدوره بالجريدة الرسمية.
مشروع النَّظام يأتي لغايات تغطية الأحكام القانونيَّة الواردة في التَّعديل الذي تم على الفصل الخاصّ بالمؤمَّن عليهم العسكريين بموجب القانون المعدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023م.
وبموجب مشروع النظام؛ تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين ) برئاسة احد موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي يسميه المدير العام.
وتتولى اللجنة، النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات مدير إدارة التقاعد وأي وحدة تنظيمية تتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وتاليا تفاصيل مشروع نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين
4 – مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن دائرة المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
5- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن مديرية الأمن العام يسميه مدير الأمن العام.
6- مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية.
ب- يسمي المدير العام من بين أعضاء اللجنة نائباً للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه.
دون استيفاء شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية من حيث عدد الاشتراكات أو وقعت وفاته خارج الخدمة قبل اكمال سن 45 تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة ويحسب راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام المادة (64) من القانون ويخصص له الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي (45) عاما على ولادته ويوزع على الورثة المستحقين وفق أحكام القانون.
ب- في حال وفاة المؤمن عليه العسكري أثناء خدمته المدنية نتيجة إصابة عمل يستمر دفع الراتب المصروف من وزارة المالية للورثة المستحقين وفق احكام القانون إلى حين مضي (45) عاما من تاريخ ولادة المؤمن عليه المتوفى بحيث احتساب راتب التقاعد المبكر باضافة المدة اللاحقة إلى السابقة وفقا لأحكام المادة (64) من القانون كما يتم احتساب راتب تقاعد الوفاة الاصابية وفق أحكام القانون ويخصص له الراتب الأعلى من اليوم التالي لمضي 45 عاما على ولادته.
التقاعدي على أن تتولى المؤسسة صرف هذا الراتب من اليوم التالي لاكمال المؤمن عليه العسكري سن (45) وفق أحكام القانون.
المادة18-أ- عند احتساب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمن عليه العسكري الذي كان في الخدمة العسكرية الفعلية بتاريخ 10/6/2020، باستثناء حالات الطرد والاستغناء والاستقالة، يتم اضافة سنة خدمة اضافية أخرى وتحسب الاشتراكات المستحقة عنها على أساس متوسط أجور المؤمن عليه المشمولة بأحكام القانون ومتوسط نسب الاشتراكات المستحقة على القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمؤمن عليهم العسكريين خلال تلك الخدمة وتدفع من قبل وزارة المالية ويسري ذلك على المؤمن عليهم الذين تنطبق عليهم هذه الفقرة واحتسبت رواتبهم قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.
ب- لا تعتبر سنة الخدمة المضافة مدة خدمة فعلية لغايات استيفاء عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال.
المادة19- إذا استمر المؤمن عليه العسكري بالشمول بأحكام القانون بعد اكماله سن الستين وفقا لأحكام الفقرة(ي ) من المادة( 71) من القانون فيتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي مساوياً لراتب تقاعد الشيخوخة أو يقل عنه يخصص له راتب تقاعد الشيخوخة اعتبارا من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن وتعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه إلى مصدرها.
المادة20- يراعى عند تسوية حقوق المؤمن عليه العسكري ما يلي :-
الخدمة العسكرية فيوقف صرف راتبه التقاعدي وتسوى حقوقه وفقا لأحكام القانون.
المادة23- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (ك) من المادة (71) من القانون على المؤمن عليه العسكري الذي تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا في الخدمة العسكرية وينطبق عليه مفهوم العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم يتم احتساب راتبه وفقًا لأحكام القانون كما يتم احتساب راتب الاعتلال الذي يخصص لنظرائه من المؤمن عليهم العسكريين الذين تبلغ خدماتهم لديهم (120) اشتراكًا وفقًا لقانون التقاعد العسكري ويخصص له الراتب الأعلى ويزاد الراتب الأساسي بواقع 5% عند تخصيصه ويسري ذلك على الحالات السابقة على نفاذ هذا النظام وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه .
المادة24- تطبق أحكام نظام المنافع التأمينية على الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة عدم الانتقاص من حقوق المؤمن عليه العسكري.
المادة25- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 26- يلغى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم (106) لسنة 2020.