مرايا –
قضت محكمة جنايات عمان بوضع عشريني بالاشغال المؤقتة مدة 3 سنوات بجرم شهادة الزور، لادلائه بشهادة في قضية جنائية أمام محكمة الجنايات الكبرى مغايرة ومتناقضة لما أدلى به أمام المدعي العام في وقائع جوهرية.
وكان المتهم ادعى أن شقيقه هدده بالقتل بعد أن أخبره المتهم أنه سيقوم بتسليمه لمكافحة المخدرات في حين انكر هذه الوقائع وأكد للمحكمة أن ما ورد في شهادته أمام المدعي العام غير صحيح.
وقالت المحكمة في قرارها إن الفقه عرف شهادة الزور بأنها فعل الشخص الذي يكلف بالحضور للادلاء بشهادته في دعوى مدنية او جزائية فيقرر عمدا ما يخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء.
وتنص المادة (214) من قانون العقوبات على أن “من شهد زور أمام سلطة قضائية أو مأمور له أ, هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض او كل ما يعرف من وقائع القضية التي يسأل عنها، سواء أ: ان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقول الشهادة أم لم يكن أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ..”
ويشار إلى أن القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف.