مرايا –

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا غسل الأموال لدى محكمة جنايات الرمثا، حبس بائع مياه 5 سنوات وتغريمه 60 ألفا و 239 دينارا لصالح الخزينة العامة، بعد أن أسس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “الشيخة مهرة والشيخة فطيم”، وارتكب جريمة غسل الأموال والاحتيال.

 

وبينت تفاصيل القضية الواردة في قرار المحكمة التي تابعتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن يراقب كل تفاصيل غسل الأموال، حيث وجدت المحكمة أن المدان هو بائع مياه ولديه مؤسسة لا يتجاوز رأس مالها ألف دينار ولا يوجد لديه أي دخل آخر وقبل حوالي ثلاث سنوات تواصل مع أشخاص من دول الخليج لغايات الاحتيال عليهم.

 

ويبين القرار أن المدان قام بعمل صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء “الشيخة مهرة” وأخرى باسم “الشيخة فطيم”، وقام من خلالهما بالتواصل مع أشخاص من السعودية والإمارات والكويت، لغايات طلب مساعدات مالية منهم وإيهامهم بأن هذه المساعدات للاجئين السوريين في الأردن.

وأشار القرار إلى أن الضحايا كانوا يرسلون حوالات مالية متفاوتة تتراوح قيمتها ما بين 700 – 1500 دينار على مكاتب صرافة أردنية، وكان المدان يمتلك 3 محافظ إلكترونية حيث كان يوهم الضحايا بأنه يمتلك محلا لبيع المياه في السعودية ويقوم باستلام الثمن عن طريق سحب المبالغ من بطاقات صراف تعود لأشخاص من السعودية حيث كانوا يرسلون له صور البطاقات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “واتساب”.

 

ولفت القرار إلى أن إخطارا ورد لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من احدى الجهات المبلغة بخصوص المدان باستخدامه عده بطاقات لتنفيذ حركات على بوابة تطبيق “إي فواتيركم” دون إثبات ملكية تلك البطاقات ومحاولة استخدامها خلال فترات متقاربة لتمرير مبلغ بالريال السعودي لحساب محفظته من قبل 22 مستخدما.

 

وقامت الوحدة بعمل تحليل مالي للمدان من قبل وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تبين أنه أجرى خلال سنة وأربعة شهور وهي فترة قصيرة 174 حركة إيداع بمجموع بلغ 60 ألفا و 239 دينارا و 3 فلسات على حساباته التي قام بفتحها على المحافظ الإلكترونية الثلاث دون إثبات ملكية تلك البطاقات بحسب الجهة المبلغة.

 

 

وتبين للمحكمة أن هذه البطاقات صادرة من ثلاث دول هي السعودية بواقع 302 حركة، ومن الأردن 6 حركات، وحركة واحدة من مصر، حيث نفذت حركات الدفع التي تمت من خلال “إي فواتيركم بورتال” باستخدام 79 بطاقة وكان عدد البطاقات الناجحة منها 55 بطاقة، ولدى ضبطه اعترف بأفعاله وقالت النيابة العامة للمحكمة إن “اعترافه أخذ بطوعه واختياره” حيث جرت الملاحقة القانونية له.

 

وأسندت النيابة العامة للمدان البالغ من العمر 30 عاما والممنوع من السفر جناية غسل الأموال والاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.

 

 

وأشار التحليل المالي للمدان الى أن حركة الأموال لا يوجد لها مبرر اقتصادي، حيث أنه يملك محطة مياه ومبلغ الحركات الذي تم خلال فترة قصيرة لا يتناسب مع نشاطه الاقتصادي، خاصة وأن عليه قضية احتيال وغسل أموال سابقة مع تشابه طريقة الاحتيال.

 

وتنص المادة 3 /أ من قانون مكافحه غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنه 2021 على أنه “يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة أصلية وسواء ارتكب الجريمة الأصلية أم لا وذلك في حال قيامه عمدا بتحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها، وإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال، واكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها”.

 

وبحسب القانون فإن أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل إجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها، وكذلك أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة أن يكون معاقبا عليها في القانون الأردني.

 

 

وثبت للمحكمة أن المدان ارتكب جناية غسل الأموال من خلال مجموعة من الدلائل أو الإشارات التي محّصتها وأخضعتها لعملية الاستنباط العقلي وترى فيها أدله كافية لتكوين دليل صالح للإثبات التي نتجت عن جرم الاحتيال، ومن أهم تلك الدلائل ما تضمنته بينات النيابة العامة من وقائع ثابتة معلومة تتمثل بالإخطار الوارد الى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من احدى الجهات المبلغة بخصوص المدان باستخدامه عده بطاقات خلال فترات متقاربه لتمرير مبالغ مالية لحساب محفظته من قبل 22 مستخدما، وعدم وجود مبرر اقتصادي للدفعات المنفذة التي بلغت 60 ألفا و239 دينارا، ومجموع البطاقات المستخدمة للدفع تساوي 79 بطاقة اغلبها بطاقات بنكية أجنبية.

 

 

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهم بجنحة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مده ثلاث سنوات والرسوم والغرامة 200 دينار.

 

وجرمت المحكمة المتهم عملا بأحكام المادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بجناية غسل الأموال خلافا لأحكام المادتين 3/ا و30/ا من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لسنة 2021.

 

ووضعت المحكمة المدان عملا بأحكام المادة 3/ ا /1 والمادة 30/ا من قانون غسل الأموال ومكافحه الإرهاب بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم وغرامة تعادل الأموال محل الجريمة والبالغة قيمتها 60 ألفا و239 دينارا لمصلحة الخزينة.

 

وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان دون سواها لتصبح الوضع بالأشغال المؤقتة مده خمس سنوات والرسوم محسوبة له مده التوقيف وغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة.

 

 

وأصدرت المحكمة حكمها بحق المدان وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.