مرايا –
نشر ديوان التشريع والرأي، مشروع قانون التأمين لسنة 2025، بعد إقراره من الحكومة لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، بهدف تنظيم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد الثغرات القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات”، من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
وتنص المادة 103، من مشروع القانون أنه “كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين”، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه “المملكة”.
وأشار إلى أنه برغم مما ورد في الفقرة أعلاه، “تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل محام أو من أحد العاملين في شركات التأمين، ويعاقب الشريك والمتدخل في الجريمة المبينة في هذه المادة والمحرض عليها بالعقوبة ذاتها”.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
ومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وفق مشروع القانون الذي اطلعت عليه “المملكة”.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
وتاليا؛ النص الكامل لمشروع قانون التأمين لسنة 2025:
قانون التأمين
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التأمين لسنة 2025) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
– الفصل الأول: أحكام عامة –
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
عقد التأمين: اتفاق يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو منفعة أو أي عوض مالي آخر عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمن له للمؤمن.
المؤمن: من يُلزم بأداء العوض المالي أو المنفعة المحددة في عقد التأمين نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد.
المؤمن له: الشخص الذي يتعاقد باسمه مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.
المؤمن عليه: الشخص الذي يتم التعاقد مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المستفيد في عقود التأمين على الأشخاص.
المستفيد: الشخص المحدد في عقد التأمين الذي تؤول إليه الحقوق الواردة فيه.
مذكرة التغطية: مستند يصدر عن المؤمن لتغطية الخطر المؤمن منه لفترة محددة إلى حين إصدار وثيقة التأمين، أو لتغطية أخطار متفق عليها إلى حين البت في طلب التأمين بشكل نهائي.
عقد إعادة التأمين: اتفاق يلتزم معيد التأمين بمقتضاه أن يعوض المؤمن عند تحقق التزاماته المترتبة عليه تجاه المؤمن له أو المستفيد والناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه مقابل أقساط إعادة تأمين يدفعها المؤمن لمعيد التأمين.
معيد التأمين: الشخص الذي يتحمل عن المؤمن الخطر المعاد تأمينه بمقتضى عقد إعادة التأمين.
المادة 3- تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود التأمين التي تبرم بعد تاريخ نفاذه.
المادة 4-أ-يقدم طلب التأمين إلى المؤمن متضمناً البيانات اللازمة لدراسته ولا يكون هذا الطلب ملزماً.
ب-على المؤمن الرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب ويعتبر طلب التأمين مقبولاً في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطياً.
يعتبر طلب التأمين وأي معلومات أو بيانات واردة فيه أو مرفقة به جزءًا من عقد التأمين، وعند التعارض بينهما يطبق ما ورد في عقد التأمين.
المادة 5-أ- على مقدم طلب التأمين أن يفصح بصورة صحيحة ووافية وغير مضللة عن المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بعناصر عقد التأمين وأي معلومات وبيانات يطلبها المؤمن بصورة محددة ومكتوبة، وذلك لتمكين المؤمن من تقدير الأخطار المؤمن منها.
ب-يقع على المؤمن إثبات علم المؤمن له بالمعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 6-أ- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه إخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في المادة (5) من هذا القانون وكان هذا الإخلال بحسن نية، ولو تداركه المؤمن له بأن أفصح أو صحح تلك المعلومات أو البيانات قبل تحقق الخطر المؤمن منه فللمؤمن أن يقوم بأي مما يلي:
– إنهاء عقد التأمين على أن يرد للمؤمن له نسبة من قسط التأمين تتناسب مع المدة المتبقية من العقد.
– الإبقاء على عقد التأمين بعد موافقة المؤمن له على تعديل شروطه وأحكامه أو قسط التأمين بناء على المعلومات والبيانات التي كان يتوجب على المؤمن له الإفصاح عنها أو تقديمها بشكل صحيح للمؤمن.
– إذا كان هذا الإخلال بحسن نية، واكتشفه المؤمن بعد تحقق الخطر المؤمن منه، وأثبت أنه لم يكن ليقبل التعاقد لو كان يعلم حقيقة البيانات، فلا يلتزم المؤمن بالتعويض ويرد للمؤمن له الأقساط المدفوعة.
– إذا تبين أن هذا الإخلال يؤثر على مقدار الأقساط المتفق عليها، يتم تعويض المؤمن له من مبلغ التأمين بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلاً إلى الأقساط التي كان يجب دفعها لو تم الإفصاح عن تلك المعلومات والبيانات بصورة صحيحة.
المادة 7- إذا تبين للمؤمن قبل تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد تحققه إخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في المادة (5) من هذا القانون بسوء نية، أُعفي من التزاماته المحددة في عقد التأمين، وله إنهاء العقد وتصبح الأقساط المدفوعة والمستحقة حقاَ للمؤمن.
المادة 8- للمؤمن خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بإخلال المؤمن له بالتزاماته المحددة في المادة (5) من هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات المحددة في المادتين (6 و7) من هذا القانون وبخلاف ذلك يعتبر استمراره تنازلا ضمنيا عن اتخاذ أي منها.
المادة 9- أ- للمؤمن وقبل إبرام عقد التأمين أن يصدر مذكرة تغطية وإذا لم يتم إبرام عقد التأمين مع المؤمن له يستمر العمل بالمذكرة إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها.
ب-تسري على مذكرة التغطية أحكام عقد التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بقدر انطباقها عليها.
المادة 10-أ- ينظم عقد التأمين كتابة، على أن يتضمن حداً أدنى البيانات التالية:
– اسم وعنوان المتعاقدين.
– المستفيد وعنوانه إن وجد.
– الشيء أو المال أو الشخص المؤمن عليه أو المصلحة المؤمن عليها.
– طبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها.
– تاريخ العقد وتاريخ ووقت سريانه ومدته.
– مبلغ التأمين أو منافعه.
– قسط التأمين.
– المدة التي يجب خلالها التبليغ عن الخطر.
– توقيع الطرفين أو من يمثلهم قانوناً.
– أي بيانات أخرى تقتضيها التشريعات ذوات العلاقة.
ب- يجب أن ينظم عقد التأمين بشكل وافٍ وأن تكون عبارات العقد واضحة وبسيطة، وفي حال غموضها يتم تفسيرها لمصلحة المؤمن له.
ج- يجب أن يتضمن عقد التأمين حداً أدنى الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات.
المادة 11- أ- للمؤمن والمؤمن له إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير على عقد التأمين بموجب ملحق يضاف إلى عقد التأمين ويعتبر جزءاً منه، وفي حال التعارض بينهما تطبق الشروط والأحكام الواردة في الملحق.
ب-تسري شروط وأحكام ملحق عقد التأمين اعتباراً من تاريخ إصداره ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 12- يتم تنفيذ ما اشتمل عليه عقد التأمين بصورة تحقق الغاية منه وبما يتفق مع ما يوجبه منتهى حسن النية.
المادة 13-أ-يلتزم المؤمن له بإعلام المؤمن بما يستجد من ظروف مادية أو شخصية بعد إبرام العقد تؤدي إلى زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته شريطة أن تكون هذه الظروف مؤثرة في استمرار عقد التأمين أو في زيادة قسط التأمين ووفقاً لما يلي:
– إذا تمت هذه الظروف بفعل المؤمن له أو بموافقته، يتم تبليغ المؤمن قبل حدوثها.
– إذا تمت هذه الظروف بسبب لا يد للمؤمن له فيه، يتم تبليغ المؤمن عند علم المؤمن له بها.
ب- لا تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على عقود التأمين على الحياة.
المادة 14-أ- للمؤمن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون أن يقرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه أيا مما يلي:
– الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين مقابل زيادة في قسط التأمين يوافق عليها المؤمن له تتناسب مع زيادة احتمال تحقق الخطر المؤمن منه أو درجة جسامته، وتحتسب الزيادة بأثر رجعي من الوقت الذي استجدت فيه تلك الظروف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
– إنهاء عقد التأمين بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المؤمن له بذلك.
ب-على المؤمن بعد تبلغه بالظروف المستجدة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا القانون الاستمرار في تغطية الخطر المؤمن منه وتنفيذ التزاماته الواردة في عقد التأمين إلى أن يتم تعديل عقد التأمين أو إنهاؤه وفقأ لأحكام هذا القانون.
– إذا وافق المؤمن صراحةً أو ضمناً بعد إعلامه بالظروف المستجدة على الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين دون تعديل فليس له بعد ذلك تعديل العقد أو إنهاؤه.
د-إذا قبل المؤمن له الزيادة التي عرضها المؤمن في قسط التأمين، فليس للمؤمن إنهاء عقد التأمين.
هـ-إذا رفض المؤمن له زيادة قسط التأمين وفقا لأحكام هذه المادة أو انقضت مدة 15 يوماَ من تاريخ تبلغه قرار المؤمن بالزيادة، جاز للمؤمن إنهاء عقد التأمين.
المادة 15-أ-يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المؤمن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمن له.
ب-للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى ثلاثون يوماً على تاريخ تبلغه إشعاراً من المؤمن بوجوب الدفع.
ج-يكون للمؤمن الحق في مطالبة المؤمن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه.
المادة 16-أ-على المؤمن له اتخاذ الاحتياطات المعقولة والمناسبة قبل تحقق الخطر المؤمن منه للحفاظ على الأموال المؤمن عليها وحمايتها من الخسارة أو الضرر وأن يتصرف تجاه هذه الأموال وكأنها غير مؤمن عليها.
ب-على المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تفاقم الخسارة أو الضرر.
– على المؤمن له عند تحقق الخطر المؤمن منه تمكين المؤمن أو أي شخص مكلف منه بمعاينة الأموال المؤمن عليها وفحصها وعليه أن يقدم المعلومات والبيانات والوثائق والعينات اللازمة لاحتساب قيمة الخسائر.
– يلتزم المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد حسب مقتضى الحال بجميع شروط وأحكام وضمانات وثيقة التأمين الصريحة والضمنية.
هـ-يترتب على الإخلال بأحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة سقوط الحق في التعويض، ما لم يثبت المؤمن له أن هذا الإخلال لم يكن له أثر في وقوع الخطر أو في تفاقمه أو في تحديد مقدار الضرر.
المادة 17-أ- على المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد حسب مقتضى الحال تبليغ المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه وتزويده بالمستندات المتفق عليها خلال المدة المتفق عليها.
ب-لا يترتب على الإخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التأخر في تقديم المستندات المتعلقة بتحقق الخطر المؤمن منه سقوط حق المؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد في التعويض بمقتضى عقد التأمين.
– إذا لحق بالمؤمن ضرر نتيجة الإخلال بأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة فله المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر اللاحق به.
المادة 18- يلتزم المؤمن له بأن يتنازل عن ملكية الأموال المؤمن عليها إلى المؤمن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة.
المادة 19- على المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة المحددة في العقد حتى ولو كانت ناجمة عن خطأ المؤمن له أو المستفيد غير العمدي أو خطأ من هم تحت رقابة المؤمن له أو تابعيه.
المادة 20-أ-عند إبرام العقد لا يلتزم المؤمن له بالإفصاح للمؤمن أو لأي شخص يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمن عن أي من المعلومات أو البيانات التي:
– تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمن منه.
– يتوجب على المؤمن أو وكيله معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها.
– يتنازل المؤمن أو وكيله عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحاً أم ضمنياً.
– تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمن أو وكيل التأمين.
– لا علم للمؤمن له بها.
ب-تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالةً عن المؤمن جميعها ملزمة للمؤمن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمن الرجوع على الوكيل بالأضرار التي لحقت به.
المادة 21- لا يجوز للمؤمن له أو المؤمن عليه أو المستفيد عرض الصلح أو التصالح فعلاً مع الغير المتسبب بالخسارة أو الضرر دون موافقة المؤمن على ذلك، ما لم يكن ذلك في مصلحة المؤمن.
المادة 22-يشترط في المصلحة التأمينية أن تكون مشروعة وأن تثبت لمنفعة المؤمن له أو المستفيد أو لهما معا عند إبرام عقد التأمين أو عند تحقق الخطر المؤمن منه حسب مقتضى الحال، وإلا كان العقد باطلاً.
المادة 23- تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمن له في عقود التأمين على الأشخاص بعدم تعرض المؤمن عليه للخطر المؤمن منه ويشترط توافرها عند انعقاد العقد ولا يشترط توافرها عند تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة 24- للدائن مصلحة تأمينية في التأمين على حياة مدينه في حدود مبلغ الدين.
المادة 25-أ-تتمثل المصلحة التأمينية للمؤمن له أو للمستفيد في عقود التأمين على الأموال والتأمين من المسؤولية المدنية بعدم تعرض محل التأمين للخطر المؤمن منه، ويشترط توافرها عند انعقاد العقد وعند تحقق الخطر المؤمن منه، وبزوالها ينفسخ عقد التأمين حكماً.
ب-يجوز أن تشمل المصلحة التأمينية مصلحة المؤمن له في الكسب الفائت الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه شريطة الاتفاق على ذلك عند انعقاد عقد التأمين.
ج- تنتقل المصلحة التأمينية إلى الخلف العام ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 26- للمؤمن له في التأمين على الأموال أن يعقد التأمين لحساب من تثبت له المصلحة التأمينية في تلك الأموال سواء كان معيناً في عقد التأمين أو قابلاً للتعيين عند تحقق الخطر المؤمن منه.
المادة 27- أ- لمالك الأموال مصلحة تأمينية في التأمين على ما يملكه من أموال وإن ترتب للغير حق عيني أو شخصي عليها.
ب-لصاحب الحق العيني أو الشخصي مصلحة تأمينية في التأمين على العين أو المال الذي تعلق به ذلك الحق.
المادة 28-أ-لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمن منه محتمل الوقوع.
ب-في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيراً في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 29- أ-لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية عامة أو قوة قاهرة.
ب-لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزاً بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمن منه وإلا اعتبر الشرط باطلًا.
– لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمن له قصداً بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب.
المادة 30-أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه.
ب-إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمن منه، انقضى عقد التأمين بقوة القانون وسقط التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد.
ج-إذا زال الخطر المؤمن منه انقضى عقد التأمين بقوة القانون، وإذا سبق للمؤمن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمن أن يرد للمؤمن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر.
المادة 31- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين.
المادة 32-أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد سارياً لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى.
ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد مدة العقد تلقائياً، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- يعتبر إيجاب المؤمن له المتضمن طلب تجديد عقد التأمين المقدم للمؤمن قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء العقد مقبولاً من المؤمن إذا لم يبلغ المؤمن له رفضه لهذا الطلب خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ تبلغ المؤمن لهذا الطلب، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
– الفصل الثاني: التأمين على الأشخاص –
المادة 33-أ- يشترط في التأمين على حياة شخص لمصلحة شخص آخر موافقة المؤمن عليه خطياً قبل انعقاد عقد التأمين، فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينفذ العقد إلا بموافقة من يمثله قانوناً.
ب-عند إبرام عقد التأمين على الحياة لا يشترط موافقة المستفيد على تسميته مستفيداً.
المادة 34-أ- يكون حق تعيين أو تغيير المستفيد مقصوراً على المؤمن له دون غيره، وله منح المؤمن عليه حق تعيين أو تغيير المستفيد وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمن خطياً بذلك وإصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير.
ب-يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمن له أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمن عليه أو التحريض عليها.
ج- يشترط في التأمين على حياة شخص آخر، موافقة المؤمن عليه الخطية على تغيير المستفيد من قبل المؤمن له.
المادة 35-أ- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان.
ب-يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين.
المادة 36-يلتزم المؤمن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند حلول الواقعة الواردة فيه أو عند تحقق الخطر المؤمن منه ولو لم يلحق بالمؤمن له أو المستفيد أي ضرر.
المادة 37- يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، وبمقتضاها يلتزم كل مؤمن بدفع کامل مبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين الصادر عنه.
المادة 38-للمؤمن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر.
المادة 39- إذا دفع المؤمن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر.
المادة 40-أ-للمؤمن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمن بأن يرد للمؤمن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوماً منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمن.
ب-إذا قرر المؤمن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ إبرامه توجب عليه إبلاغ المؤمن بذلك ويعتبر العقد منقضيا بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انقضاء العقد.
المادة 41-أ- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه بطلان عقد التأمين شريطة تعديل عقد التأمين وفقا لأي مما يلي:
– تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقي للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما يتوجب دفعه.
– رد الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقي للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أكثر مما يتوجب دفعه.
ب-يعتبر العقد باطلا إذا ترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه عدم شموله بالتأمين عند انعقاد العقد وفقا للأسس التي اعتمدها المؤمن للتأمين على الحياة.
المادة 42-للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه، شريطة الاتفاق على ذلك بشكل واضح وصريح في العقد.
المادة 43-أ- للمؤمن له في عقد التأمين على الحياة تحويل ما له من حقوق إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل.
ب-إذا تمت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين، فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الحوالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه.
– إذا تم تحويل حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له.
المادة 44-أ-في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو من بقي منهم حياً في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمن عليه.
ب-تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
– تؤول حقوق عقد التأمين لورثة المؤمن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية:
– وفاة المؤمن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود من تثبت له صفة المستفيد المعين فيه.
– وفاة المؤمن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
– رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين.
– وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمن عليه وكان قد تم تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد.
– لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمن له في تركة المؤمن له.
المادة 45- لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيداً في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمن له.
المـادة 46-أ-إذا كـان المستفيد من التأمين زوج المـؤمـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمن له.
ب-ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك إذا قـام المـؤمـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث.
– لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيداً إلا بطلب خطي من المؤمن له بتغيير المستفيد.
المادة 47-أ-مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه.
ب-للمؤمن عليـه رفض وأو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الح