مرايا – الغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي يتضمن عدم استحقاق احد افراد الامن العام راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لمخالفة قرارها للقانون.
واشار قرار المحكمة ان المستدعي جند في جهاز الامن العام بالصفة المدنية عام 2010 وتم اشتراكه بالضمان الاجتماعي ثم تم تحويله للصفة العسكرية بذات المهنة عام 2012.
ونتيجة لمعاناته من امراض نفسية تم انهاء خدماته عام 2016 كونه مرضه يشكل عجز كلي طبيعي.
وقامت مديرية الامن العام بمخاطبة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية حقوقه حيث اصدرت اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين قرارها بانه لا يستحق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لان اشتراكاته اقل من 60 اشتراكا.
فاعترض المستدعي على القرار لدى اللجنة المشتركة الاولية لدى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين حيث ردت اللجنة اعتراضه فتقدم بالدعوى للطعن بالقرار مطالا الغائه.
وتوصلت المحكمة الى ان المستدعي عمل في جهاز الامن العام قبل تحويله للصفة العسكرية وبتوجب احتساب اشتراكاته منذ التحاقه بالامن.
كما تبين للمحكمة ان مجموع اشتراكاته بلغت 74 اشتراكا بالتالي شرط استحاق راتب العجز الطبيعي الدائم متوافر كونه يتطلب 60 اشتراكا ويكون قرار الضمان بعدم استحقاقه راتب العجز الطبيعي مخالف للقانون.