مرايا – حكمت محكمة جزاء بداية الزرقاء على والد الطفل قيس الذي توفي بعد أن رفض والده الموافقة على إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياته، بالسجن لمدة عام، بتهمة إهمال قاصر أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى تعويض والدة الطفل عن الضرر الذي لحق بها جراء امتناع الأب عن التوقيع، بحسب المحامي خالد أبو صافية.
وقال أبو صافية إن “المحكمة قررت كذلك بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالأم، بمبلغ 4 آلاف دينار، وإن قرار التعويص قرار على المتكافلين والمتضامنين، أي أنه شمل العم والجد”.
وكان الطفل قيس قد توفي تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بعد أسبوع واحد من ولادته نتيجة لامتناع والده عن التوقيع على موافقة لإجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياته، بعد أن تبين عقب ولادته وجود تشوهات خلقية في أعضائه الداخلية تطلبت إجراء عمليات جراحية.
وكان الأب قد امتنع عن علاج طفله لأسباب تتعلق بخلافات أسرية مع زوجته، ورغم محاولة الأم نقل طفلها إلى مستشفى متخصص لإجراء التدخل الجراحي لكن جميع محاولاتها فشلت لا سيما أن القانون يحصر الموافقة على إجراء التدخل الطبي بالولي الشرعي فقط، فيما تحرم الأم من هذا الحق.
ولم يكتف الأب حينها برفض علاج ابنه، بل رفض كذلك تسلم جثمانه من المستشفى، حيث بقي الجثمان مسجى في مستشفى الملك فيصل الحكومي في الزرقاء لمدة أسبوع إلى أن تم إجبار الجد على تسلم الجثمان بقرار من المحافظ حينها.
وتحولت قضية الطفل قيس إلى قضية رأي عام رافقها حراك حقوقي ونسائي لتعديل المادة 62 الفقرة ج من قانون العقوبات، والتي كانت تحصر قرار الموافقة على الإجراءات الطبية بالولي الشرعي فقط، حيث تم تعديل المادة مع قانون العقوبات للعام 2017.
وكانت المادة 62 من القانون تنص على أنه لا “يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة في العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، شرط إجرائها برضا العليل أو رضا ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة”، حيث تم إضافة جملة أحد الوالدين ليتيح بذلك للأم اتخاد القرار بإجراء التدخل الطبي والجراحي.
وكان المجلس الوطني لشؤون الأسرة شكل لجنة مشتركة مع ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية من ضمنها وزارة العدل ودائرة قاضي القضاة، ووزارة الصحة والمجلس القضائي، حيث تم رفع التوصية لتعديل القانون وتم تبني التوصية في تعديلات القانون الأخيرة والتي دخلت حيز التنفيذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
وبالتزامن مع الحراك لتعديل القانون، تولى مركز العدل للمساعدة القانونية تقديم شكوى قانونية على الأب والجد، حيث رفع المركز عبر المحامي خالد أبو صافية قضية قتل قصد عبر الامتناع عن فعل واجب قانونا، لكن المدعي العام عدل الوصف الجرمي إلى إهمال قاصر أدى إلى وفاة وفقا للمادة 289 من قانون العقوبات.
وتنص المادة 289 على معاقبة من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديماً لصحته، يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.