مرايا – كشفت دراسة متخصصة حول “تزويج القاصرات” في الأردن، أن أعداد حالات تزويج القاصرات لا زالت على ذات المستوى منذ عدة سنين وفقا للأرقام والإحصاءات الرسمية، رغم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة هذا الظاهرة.
وأظهرت الدراسة، التي أعدّها مركز “تمكين” للدعم والمساندة وأعلن نتائجها اليوم السبت، أن الزيادة في عدد حالات تزويج القاصرات هي زيادة طردية مع الزيادة التي حصلت في العدد السكاني الأردني، وأن الأزمة السورية لم تساهم في زيادة عدد الحالات كما حاول البعض تفسيرها.
ولاحظت الدراسة ان بعض حالات تزويج القاصرات قد ترقى لجريمة الاتجار بالبشر؛ حيث أظهرت أن “تزويج القاصرات يعود بالمصلحة بالدرجة الأولى على المتعاقدين الممثلين بولي الفتاة وزوجها دون النظر إلى مصلحة الفتاة أو حتى موافقتها، حيث لا يُحصل عليها في كثير من الأحيان، أو يتم الحصول عليها من خلال أساليب جذب خادعة، تؤدي إلى موافقة الفتاة قبل أن تتفاجأ بواقع الزواج وآثاره مما يتركها بوضع ضعيف بسبب صغر سنها وقلة وعيها ويجعلها عرضة الاستغلال لجريمة الاتجار من عنف وآثار نفسية واجتماعية وصحية أخرى ناتجة عن هذا التزويج”.
وجاء في الدراسة، استنادا إلى تقارير صادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة حول الزواج خلال العام 2017، أن 10434 حالة تزويج قاصرات حصلت العام الماضي؛ منها 846 حالة كان فارق العمر بين الزوجات القاصرات والأزواج فيها 15 عاما وأكثر؛ حيث تم رصد 29 عقدا منها تجاوز فيها فارق العمر 33 عاما، و9 عقود منها تجاوز الفارق 50 عاما.
في حين أن أرقام العام 2016 تظهر 10907 حالة تزويج قاصرات حصلت خلاله، منها 170 عقدا كان فارق العمر أكثر من 22، و 8 عقود زواج تجاوز فيها الفارق 37 عاما، وعقدان كان فارق العمر أكثر من 42 عاما، و12 عقدا تجاوز فارق العمر 47 عاما.
واعتبرت الدراسة ما تقدم من أرقام، يمثل انتهاكا واضحا للتعليمات التي تنص على “ألاّ يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما”، بينما تنص المادة 11 من قانون الأحوال الشخصية 2010 على أنه “يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلاّ بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها”.
وبيّنت أن قانون الأحوال الشخصية الأردني في صيغته الحالية، ورغم التعديلات التي حصلت عليه، لا يزال غير مقيد بالشكل الكافي، حيث تخالف المادة 3 من التعليمات لعام 2017 المتعلقة بزواج القاصرين والقاصرات والتي تنص: “يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل 15 سنة شمسية من عمره ولم يكمل 18 عاما إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات”، الفقرة ب في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق “بموافقة قاضي القضاة” على قرار القاضي بمنح القاصرات إذن الزواج، حيث اشترطت المادة موافقة قاضي القضاة على قرار القاضي بمنح الإذن بزواج القاصرة.
وشرحت الدراسة أن المادة 3 من التعليمات أزالت عبارة “بموافقة قاضي القضاة”، الأمر الذي يجعل عمل القاضي مقيدا بالشروط الواردة في القانون بتزويج القاصرات بعيدا عن رقابة قاضي القضاة، اضافة أن مواد التعليمات وعددها 13 لم تشر إلى الآثار الخاصة المترتبة على عقد زواج الفتاة القاصر في حال تم تزويجها من القاضي بشكل يخالف النصوص الواردة في القانون.
وأرجعت مديرة مركز “تمكين” لندا كلش العديد من حالات تزويج القاصرات إلى أسباب اقتصادية تمر بها العائلات، أو لأسباب تتعلق بالتعليم من ضمنها رفض بعض العائلات إكمال تعليم بناتهن، مشيرة إلى وجود علاقة واضحة بين ارتفاع نسبة التسرّب من المدارس للفتيات وبين تزويجهن وهن قاصرات بسبب عدم وجود فرص أخرى لهنّ في ظل الظروف الحالية، وعدم إدراج هذه الفئة في برامج التدريب المهنية حيث تستهدف هذه البرامج من هنّ في عمر 18 عاما أو أكبر.
وأوصت الدراسة بأهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث تقيّد الاستثناءات التي تُعطى لمنح الإذن بالزواج، وتغليظ العقوبة لمن يعقدون قران من هم تحت سن ال 18 خارج المحكمة، وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر، خاصة المادة 3 منه بحيث لا يتم حصر أشكال الاستغلال، بل يقوم بعرضها كأمثلة بحيث يفسح المجال لإضافة أنواع أخرى من الاستغلال، إضافة لإدراج الزواج القسري شكلا من أشكال الجريمة.
كما أوصت، باستهداف طلبة الصف الثامن فما أعلى ببرامج توعوية كونهم الفئة الأكثر عرضة للتزويج القسري، والعمل على تصميم برامج للتدريب المهني تستهدف الفتيات والفتيان بين عمري ال 14-18 الذين لم يستطيعوا استكمال تعليمهم، حيث يمكن أن تشكّل هذه البرامج أفقا جديدا لهم، وتمنحهم الحرية في اختيار مسار حياتهم المستقبلي، اضافة لأهمية إصلاح السياسات المتبعة في المنظومة التعليمية، بحيث تشمل اللاجئين السوريين في مظلة التعليم الإلزامي.