مرايا – منح رئيس النظام السوري بشار الأسد، مهجّري حربه، 11 شهراً إضافياً قبل أن يتم الاستيلاء على أملاكهم العقارية في البلاد، بحجة أنهم غائبون، وبحجة أنهم هتفوا ضده، وبحجة أنهم لا يمتلكون ما يثبت أنهم كانوا هنا، في يوم ما، قبل عام 2011، عام المطالبة بسقوطه.
وأصدر بشار الأسد، الأحد، قانوناً حمل الرقم (42) لعام 2018، ويقضي بتعديل مادة أساسية مثيرة للجدل ومخاوف الحقوقيين، وردت في القانون رقم (10) الذي سبق وأصدره في وقت سابق من العام الجاري، وأثار قلق منظمات سورية ودولية وحقوقية، نظراً لما يحمله من تهديد معلن بسلب ملكيات السوريين، إذا لم يتقدموا، خلال شهر واحد، بما يثبت ملكياتهم.
مدة الشهر التي أمهل الأسد السوريين، بها، كي يتقدموا إليه حاملين وثائق تثبت تملكهم بيوتهم التي ولدوا فيهم وآباءهم وأجدادهم، وإلا سيتم الاستيلاء عليها، تسببت له بانتقادات دولية حادة، كان أشدها ما صرحت به الخارجية الألمانية، في 28 من نيسان/ أبريل الماضي، واصفة قانون الأسد بـ”الغادر”، وأوضحت في بيان، إنها تتابع بقلق كبير، محاولات نظام الأسد، التشكيك عبر قواعد قانونية مريبة، في حقوق الملكية لكثير من السوريات والسوريين الفارّين.
ووفق صيغة القانون الجديد الذي نشرته (سانا) الأحد، فإن المهلة الممنوحة لإثبات ملكيات السوريين المهجرين، أصبحت عاماً عوضاً من شهر واحد، موردة نصّ القانون (42) المعدِّل للقانون رقم (10).
أصل العلّة.. القانون رقم 10
وكان القانون الأول للأسد، والمعروف بالقانون رقم (10) يتألف من 63 فقرة مبوّبة تأتي تحت 7 مواد أساسية، تبدأ بإحداث مناطق تنظيمية عقارية مختلفة. وتم تعديل أكثر من 60 مادة سابقة، بموجبه.
وتنص الفقرة (أ) من المادة الثانية، على مدة شهر واحد، على أصحاب الملكيات الالتزام بها، كي يثبتوا ملكياتهم، وهي المادة التي أثارت قلق الحقوقيين السوريين، كونها تتجاهل وضع قرابة 12 مليون سوري ما بين لاجئ ومهجّر، ولن يكون بإمكان الواحد منهم، خاصة اللاجئين، الالتزام بمدة الثلاثين يوماً التي أقرها القانون الذي يبدو أنه أقر بهذا الشرط، بقصد الاستيلاء على أملاك معارضي النظام السوري، وفق خبراء قانونيين.
وعند صدور القانون رقم (10)، عبّر معارضون وحقوقيون سوريون، عن مخاوفهم من أن يشكّل غطاء قانونياً لما يقوم به النظام السوري، من إجراءات بقصد تغيير الهوية السكّانية لمناطق سورية عديدة، انخرطت في الثورة عليه منذ عام 2011.
وكان الحقوقي والمعارض السوري مازن درويش، قد قال في تصريحات تلفزيونية، إن القانون رقم 10، هو جزء من سياسة منهجية للنظام، للتغيير الديموغرافي الذي يستهدف تغيير الهوية السكانية للبلاد، متسائلاً عن كيفية تمكّن ملايين السوريين اللاجئين والمهجرين، من إثبات ملكياتهم لعقاراتهم، في مدة 30 يوماً اشترطها القانون السالف الذي عدّله الأسد وجعله عاماً واحداً.
يذكر أن القانون رقم (10) الصادر شهر أبريل الماضي، والتعديل الطارئ عليه، بالقانون رقم (42) والذي صدر أمس الأحد، يتيحان لنظام الأسد السيطرة والاستيلاء على جميع الأملاك العقارية للسوريين المهجرين المعارضين لحكمه، باشتراط مدة شهر لتقديم ما يثبت ملكيتهم، وصارت المدة بعد ضغط دولي وحقوقي، عاماً، إلا أن هذا الضغط، لم يسفر، بحسب مراقبين، إلا عن تأجيل مهلة سلب ملكية السوريين، وليس إلغاء هذا القانون، كما طالبت المعارضة السورية وحكومات أوروبية ومنظمات حقوقية.