مرايا – افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني، الأحد، الدورة العادية الرابعة والأخيرة في عمر مجلس الأمة 18، معلنا في خطاب العرش انتهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وقال “نفتتح الدورة العادية 4 لمجلس الأمة 18، وهي دورة عادية في ظروف استثنائية تتطلب الشفافية والشجاعة بنفس الدرجة التي تتطلب فيها العمل والإنجاز”.

وأضاف: “أتحدث إليكم اليوم من ذات المنبر الذي أقسمت منه، قبل 20 عاما، أن أكون حافظا للدستور ومخلصا للأمة. فقد نذرني الحسين، رحمة الله عليه، لهذا الوطن، وما رأيت نفسي إلا خادما له”.

وجدد التأكيد: “أعلن اليوم انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الغمر والباقورة في اتفاقية السلام، وفرض سيادتنا الكاملة على كل شبر منها.”

وتسلم الأردن، الأحد، أراضي الباقورة والغمر بعد أن أنهى الملك العام الماضي نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل بالانتفاع من المنطقتين لمدة 25 عاما، وفق اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في عام 1994.

مختصون ومراقبون قالوا، إن أراضي الباقورة والغمر ستكون حاضرة في خطاب العرش، مشيرين إلى تأكيد الملك على أن المنطقتين “أراض أردنية، وستبقى أردنية”.

وبعد انتهاء خطاب العرش السامي، يعقد الأعيان، برئاسة فيصل الفايز أولى جلساتهم، تليها أولى جلسات النواب، برئاسة عاطف الطراونة.

وتبدأ الجلسات بقراءة الإرادات الملكية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية، وإرجاء الدورة العادية حتى 10 /11 /2019، ودعوة المجلس للانعقاد في 10/11/2019 لمجلس الأمة.

بعد ذلك، يُنتخب المكتب الدائم، وفقا لأحكام الفصلين 3 و 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب: النائب الأول للرئيس، النائب الثاني للرئيس، مساعدا الرئيس في قائمة واحدة، ولجنة الرد على خطاب العرش.

وتشكل اللجان الدائمة بناءً على توافق نسبي بين الكتل النيابية خلال 14 يوماً وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة 54 من النظام الداخلي.

وللمرة الثانية، لن تشهد الدورة انتخاب رئيس للمجلس، إذ إن التعديلات الدستورية الأخيرة رفعت مدة ولاية رئيس المجلس إلى عامين بدلاً من عام، في حين بقيت مدة ولاية نائبي الرئيس عاما واحدا.

وشهدت أروقة المجلس منذ أسابيع مشاورات، بشأن انتخاب النائب الأول، فيما أعلن 4 نواب حتى الآن نيتهم الترشح لهذا الموقع: النائب الأول الحالي لرئيس المجلس نصار القيسي، وخميس عطية، وأحمد الصفدي، اللذان انتخبا قبل هذه المرة للمنصب، إضافة إلى مصطفى ياغي، الذي يخوض التجربة لأول مرة.

استحقاق الموازنة العامة

ومن أهم الاستحقاقات التي تنتظر مجلس النواب، إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين يجب على الحكومة تقديمها لمجلس الأمة، استنادا للمادة 112 من الدستور، قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.

وكانت جلسة قد عقدت بين وزراء ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى رؤساء اللجان المالية، والقانونية والاقتصاد والاستثمار، والإدارية، بهدف وضع تصورات وتوافقات قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون الموازنة العامة.

وبحسب المادة 112 من الدستور، يجري التصويت على الموازنة العامة فصلاً، فصلاً، ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر الا بقانون.

ولمجلس الأمة، عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة أو قوانين مؤقتة متعلقة بها، أن ينقص من النفقات في فصول مشروع قانون الموازنة، بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة. وليس لمجلس الأمة أن يزيد في هذه النفقات لا بالتعديل ولا بالاقتراح، ولكن يجوز بعد انتهاء المناقشة اقتراح وضع قوانين لنفقات جديدة.

ولا يجوز أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اقتراح إلغاء ضريبة قائمة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل ضرائب مقررة بزيادة أو نقصان ويتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يجوز اقتراح تعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود، بحسب المادة 112 من الدستور.

أكثر من 97 مشروع قانون

وفي هذه الدورة الأخيرة في عمر المجلس، يكتظ برنامجه بأكثر من 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية، أي المجلس نظر فيها، ثم أحالها إلى هذه اللجان المختصة، بحسب مصادر مطلعة.

في الوقت نفسه ، أحالت الحكومة إلى المجلس 58 مشروع قانون في انتظار النظر فيها، بعضه أحيل قبل أيام، أو أثناء فترة عدم انعقاد المجلس، ومشروع قانون واحد معاد من الأعيان إلى النواب، وهو قانون معدّل لقانون الزراعة، وقانون واحد ينتظر عقد جلسة مشتركة بين النواب والأعيان لحسم الموقف حياله، وهو قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.

الدورة الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة تنتهي حكماً في 10 أيار/مايو2020، إذ إن المادة 78، الفقرة 3 من الدستور، تنص على أن الدورة العادية لمجلس الأمة تبدأ في التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية لمدة 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء هذه المدة.

لكن بحسب المادة 68 من الدستور، للملك أن يمدد مدة المجلس لفترة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين.