أصدرت محكمة جنايات اربد، حكماً قضائياً بحقِّ أحد المكرِّرين لجنايات السَّرقة، ورفعت العقوبة بحقه من ثلاث سنوات إلى الأشغال المؤقتة مدَّة اربع سنوات ونصف.

وقال مصدر قضائي في الأمانة العامة للمجلس القضائي ، إن محكمة جنايات اربد قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة(401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة اربع سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبين أن تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.