قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، الأحد، إن “من يثبت شراؤه للأصوات من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية تسقط عضويته بموجب القانون لأن عقوبة الفعل تزيد عن سنة”.
وقال المومني “إذا حُكم على أحد الفائزين بالانتخابات النيابية بتهمة شراء أصوات بعقوبة مدتها تزيد عن سنة تسقط عضويته في مجلس النواب الجديد”.
وتنص المادة 59 من قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016، بأنه “يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، كل من أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص (…) أو للتأثير على غيره للاقتراع”.
وأوضح المومني أن أصل شروط الترشح التي نص عليها القانون، “ألا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، حيث تعتبر هذه جريمة غير سياسية”.
ووفق مصدر قضائي لـ “المملكة”، فإنه “من الممكن ملاحقة النائب وإخضاعه لإجراءات التحقيق والمحاكمة رغم فوزه في الانتخابات النيابية وحتى لو جرى إعلان أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية”.
وأوضح أن “الحصانة الممنوحة للنائب بموجب المادة 86 من الدستور تنحصر بفترة انعقاد مجلس النواب فقط، ولا تمتد إلى الفترة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، وتبدأ الدورة العادية لمجلس النواب بالانعقاد في التاريخ الذي يدعى فيه المجلس للاجتماع وتمتد الدورة العادية 6 أشهر، كما أن المادة (78) من الدستور الأردني أجازت طلب رفع الحصانة القضائية عن النائب حتى خلال فترة انعقاد المجلس وترفع الحصانة عنه بقرار من الأكثرية المطلقة لمجلس النواب”.
وأحالت الهيئة المستقلة للانتخاب إلى المدعي العام عدداً من المرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، أو أنصاراً لهم الذين ورد للهيئة بحقهم تسجيلات وفيديوهات ومواد تثبت شرائهم للأصوات قبل وخلال يوم الاقتراع من بينهم مرشحون فازوا بالانتخابات. “المملكة”