الموافقة على أن تكون استقالة النائب نافذة من تاريخ تقديمها
وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مواد جديدة من الدستور الأردني تم تعديلها من قبل اللجنة القانونية النيابية.
وأقر مجلس النواب بأغلبية 111صوتا، تعديل المادة 74 من الدستور، بحيث يمتنع كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، عن ابرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة.
وعدل النواب الفقرة 2 من المادة 75 المعدلة، بما يستثني كل من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك قبل العضوية، كما رفض النواب أن تؤول ملكية أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب أو العين بسبب العضوية أو بمناسبتها، إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
واستبدل التعديل كلمة “السجن” الواردة بالبند (د) من الفقرة 1 من المادة 75، بكلمة “الحبس”، فضلا عن شطب بند (ه) الذي ينص على: ” من كان مجنونا أو معتوها ” ووضع بند جديد ينص على : “من لم يكن كامل الأهلية”، والواردة في الفقرة 1 ضمن الحالات التي لا يكون فيها الشخص عضوا في مجلسي الأعيان والنواب.
ووافق النواب على شطب عبارة: ” على أن يرفع القرار اذا كان صادرا من مجلس الاعيان إلى جلالة الملك لإقراره”، الواردة في الفقرة 3 من المادة 75، والتي تتعلق بحالة سقوط عضوية أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، سواء كان ذلك بمخالفة أحد شروط العضوية، أو ظهور حالة عدم الأهلية اثناء العضوية أو بعد الانتخاب، والتي تسقط العضوية حكما ويصبح المحل “شاغرا”، بحيث لا يتطلب قرار “اسقاط عضوية العين حكما” إلى اقرار من جلالة الملك.
واصبح نص المادة (2/75) من الدستور بعد التعديل: ” يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها أي عقد كان، باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك”، في حين كان النص الأصلي قبل التعديل: “يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة؛ أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص”.
أضاف مجلس النواب قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى التشريعات الواردة من الحكومة في تعديل المادة 84 من الدستور.
وتحتاج هذه التشريعات إلى أغلبية نسبية لإقرارها، اعتباراً من المجلس المقبل، وذلك تحت مبرر تحصين هذه التشريعات، نظرًا لأهميتها في الحياة السياسية، ولضمان استقرارها، والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية.
وتنص الفقرة 3 المضافة على المادة 84 من الدستور كما اقرها مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، على صدور قرارات كل من مجلسي الأعيان والنواب بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، إذا كان القرار متعلقًا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية، والقضاء، والهيئة المستقلة، وديوان المحاسبة، والنّزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجنسية، والأحوال الشخصية، وتطبّق أحكام هذه الفقرة اعتبارًا من مجلس الأمّة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.
وأرجأ المجلس، مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور، الذي يحظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة.
ويواصل المجلس في جلسة مسائية اليوم، مناقشة باقي مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، بعد اقرار 20 من مواد المشروع البالغة 30 مادة، وتأجيل مناقشة مادتين (6 و21).
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أكد في مداخلة له، أن الحكومة تؤيد إضافة النواب لقانوني الجنسية والأحوال الشخصية، وقال: “إن لا مسافة خُلف بين ما قلناه ابتداء حول المادة (6) من المشروع والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية إلى تعديل للمادة 84، إضافة إلى أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وأضاف: “نؤيد هذه الإضافات بناء على مداخلات كريمة وحصيفة من النواب لقطع الطريق على أي جدلية قالت في لحظة من اللحظات بأن ما وراء الأكمة ما وراءها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب أحكاماً على المساواة النسبية عند مناقشة المادة 6”:.
ورفض مجلس النواب بأغلبية 106 أصوات من أصل 109 نواب حضروا الجلسة، التعديل الوارد من الحكومة على المادة 86 من الدستور، والذي يجيز محاكمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس.
وقرر النواب العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور الذي ينص على أنه: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.
وكان التعديل الوارد من الحكومة ينص على أنه: “لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا”.
وبحسب توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن هذا التعديل يكرس مبدأ سيادة حكم القانون ولا يعطل إجراءات التقاضي، ويمنح أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الحصانة اللازمة والكافية للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي، إضافة إلى أن المحاكمة لا تحول بين قيام العين أو النائب بعمله التشريعي والرقابي.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 88 من الدستور، والتي تعالج حالات شغور محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، بحيث لا يتم إشعار الحكومة بذلك كما هو وراد بالنص الأصلي.
وتنص المادة 88 المعدّلة، على أنه ” اذا شغر محل أحد أعضاء مجلسَي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء مَن صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته، يُملأ محله إن كان عينًا بطريق التعيين من الملك، وإذا كان نائبًا يقوم المجلس بإشعار الهيئة المستقلّة خلال ثلاثين يومًا من شغور محل العضو ويُملأ محلُّه وفق أحكام قانون الانتخاب خلال ستين يومًا من تاريخ الإشعار بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس”.
ووافق مجلس النواب على تعديل المادة 92 من الدستور، المتعلقة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الأعيان والنواب، وبما يتيح تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية، ورفع توصياتها للمجلسين.
وتنص الفقرة 2 المضافة للمادة 92 على أنه: ” لمجلسي الأعيان والنواب، وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين”.
ووافق مجلس النواب على توحيد المرجعية المالية تحت مظلة قانونية واحدة، من خلال التقدم لمجلس الأمة بمشروع قانون واحد للموازنة العامة، متضمنًا موازنات الوحدات الحكومية.
وأقر المجلس بأغلبية 110 أصوات، تعديل المادة 112 من الدستور، بحيث يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، متضمنًا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية 6 أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة.
ويأتي هذا التعديل لتمكين الحكومة من بسط رقابتها على إيرادات الهيئات المستقلة ونفقاتها، إضافة إلى تطوير آليات العمل البرلماني وتفعليه عبر اختصار الجهد والوقت لأعضاء مجلسي النواب والأعيان عند مناقشة قانون الموازنة.