مرايا – أكد المهندس رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات استهجان قطاع التأمين لصدور النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية المنشور في الجريدة الرسمية في عدد رقم (5513) تاريخ 2/5/2018 والذي أجاز للمركبات الخصوصي نقل الركاب مقابل أجر دون مراعاة نظام التامين الالزامي للمركبات .
وأضاف إلى انه بالرغم من أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وإدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين كونها الجهة الحكومية المسؤولية عن تنظيم قطاع التامين وكافة الأمور ذات العلاقة بالتشريعات التي تحكم عمل شركات التأمين والعاملين في القطاع كانت مشاركة في الاجتماعات المشتركة لمناقشة مستجدات هذا الموضوع التي دعت لها إما وزارة النقل أو هيئة تنظيم النقل البري بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ، منذ أكثر من سنة إلا أننا نستغرب تحييد كل من الاتحاد وإدارة التأمين في اتخاذ القرار الأخير الذي أفضى إلى إصدار النظام المعدل بالسماح للمركبات الخصوصي بنقل الركاب على الرغم من أن الاجتماع الأخير الذي تم في هيئة النقل البري بحضور مدير عام هيئة النقل البري والمستشار القانوني للهيئة ومندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ومندوب عن إدارة التأمين ومندوب عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، قد نتج عنه توصيات أهمها تعديل قانون السير الأردني وجميع الأنظمة ذات العلاقة.
وحذر سميرات من تبعات هذا النظام على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى انخفاض موارد وإيرادات الدولة من الرسوم والعوائد، مؤكدا بأنه سيطال سلباً قطاع التأمين في المملكة بإلزام قطاع التأمين بتأمين خطر هذه المركبات التي تعمل بشكل عمومي لنقل الركاب مقابل قسط تأمين محدد من الدولة على المركبات الخصوصي مما سيزيد من خسائر هذا القطاع التي تجاوزت الــ 250 مليون دينار منذ العام 2000 وتتراوح بحدود الــ 30 مليون دينار سنوياً نتيجة لتدخل الدولة بتسعير هذا التأمين بمبلغ غير كافي ولا يتناسب مع أسس الاكتتاب الفني السليم ومبادئ الخطر، ناهيك عن تجاهله لمعدلات التضخم وزيادة الكلف كون الأسعار ثابتة منذ العام 2010.
وأشار إلى أن الأهم في هذا الموضوع أن سائق ومالك المركبة التي تعمل بنقل الركاب بأجر وفقاً للتطبيقات الذكية غير مؤمنين بنظام التأمين الإلزامي للمركبات في حال تسببت هذه المركبة بالحادث كون نظام التأمين الإلزامي منح شركات التأمين الحق بالرجوع على السائق والمالك لاسترداد أي من مبالغ التعويض في حال استعمال المركبة لغير الإغراض المرخصة لها وهنا نقل الركاب بأجر وهي مركبة خصوصي حسب رخصة المركبة التي تم التامين بموجبها.
وأكد أيضا على وجود تعارض قانوني بين هذا النظام وقانون السير بشكل دستوري نظرا لسماح النظام لمركبة خصوصي بالنقل مقابل أجر مع العلم أن القانون الخاص وهو قانون السير قد نص صراحة على أن هذا يعتبر مخالف وبالتالي جاء النظام ليكون مخالفا لأحكام الدستور الأردني وقانون السير، وفي حال الاختلاف فإن نص القانون هو النص الواجب التطبيق كونه أولى بالتطبيق من النظام من جهة وكونه قانون خاص (أي قانون السير).
وحسب الإحصائيات الأولية المعلنة عن عدد هذه المركبات، فأنها تتراوح بحدود 40 ألف مركبة سيتم ترخيصها للعمل بموجب التطبيقات الذكية والعدد مرشح للارتفاع مستقبلاً في حال تشريعه قانونياً مما يحرم الدولة من رسوم وإيرادات يدفعها مالكو هذه المركبات على قسط التأمين الفعلي الذي يجب أن تدفعه هذه المركبات العمومية بمبلغ (194) دينار مقابل 92 دينار للمركبة الخصوصية علماً بأن معدل الرسوم والضرائب المفروضة على المركبة العمومي هي بحدود 28,300 دينار وعلى المركبة الخصوصي هي بحدود الــ 13,400 دينار أي أن خسارة الدولة في كل وثيقة تامين سيارة هو 14,900 دينار وإذا ما تم ضربها بعدد المركبات التي تعمل بموجب هذه التطبيقات البالغة 40 ألف مركبة ستكون خسارة الدولة التقريبية من رسوم التأمين سوف تزيد عن نصف مليون دينار تحديداً (596,000) دينار في وقت هي أحوج ما يكون إلى أي إيرادات تستوفيها أسوة بالمركبات العمومي التي تدفع هذه المبالغ منذ عشر سنوات، ناهيك عن خسارة قطاع التأمين لأقساط محققه تزيد عن 3,5 مليون دينار نتيجة فرق القسط تأمين المركبة العمومي عن المركبة الخصوصي الذي هو محدد من قبل الدولة وغير متناسب أصلا مع حجم التعويضات التي تدفع من قبل شركات التأمين حيث نتج عن ذلك خسائر في التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية تزيد عن 250 مليون دينار أردني خلال الثمانية عشر سنة الماضية كما سبق وأن بينا أعلاه وفي جميع الاجتماعات الرسمية والتي كان آخرها في نهاية السنة الماضية في مجلس النواب وبحضور النواب ووزير الصناعة والتجارة ووزير الصحة ووزير العدل وأمين عام وزاره الصناعة وجميع الجهات صاحبة العلاقة
وبين أن تحديد سقف التغطية التأمينية للمسؤولية المدنية لهذه المركبات إضافة إلى السقف المحدد بنظام التأمين الإلزامي للمركبات بمبلغ 20 ألف دينار، تؤكد على أن المشرع قد أغفل حساب حدود المسؤولية الصحيحة وفقاً لسجل الحوادث التي قد تحصل أو حصلت فعلاً وعلى سبيل المثال لا الحصر حادث باص سلحوب والتي قد تصل فيها حدود مسؤولية المتسبب بالحادث أو مالك المركبة المؤمنة إلى نصف مليون دينار، فمن سيتحمل المبلغ الذي يزيد عن الـ 20 ألف دينار كون هذه المركبات أصبحت غير مؤمنة ومستثناة من التعويض كونها مخالفة لقانون السير .
وأكد في قطاع التامين على أهمية العدالة والمهنية عند إصدار أي تشريع والذي يجب أن يراعي مصالح جميع المواطنين والجهات المشتركة بتقديم الخدمة والعدالة بين الأطراف الخاضعة للقوانين والأنظمة، والاحتكام إلى المنطق والتجربة، داعيا اصحاب القرار لإعادة النظر بهذا التشريع وتجميده فوراً كونه مخالف دستورياً لقانون السير وسيسبب إرباكات للمواطنين في حال تسببت هذه المركبات بحوادث نتيجة تضارب القوانين وتحديد المسؤوليات مما قد يؤدي إلى ضياع الحقوق.