مرايا – ردت المحكمة الادارية الدعوى المقامة من قبل شركة النور الاردنية للنقل “التكسي المميز وتوصيله” ضد وزير النقل بالاضافة لوظيفته يمثله رئيس النيابة العامة الادارية، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري وكيلهما المحامي جودت مساعدة، مجلس امانة عمان وكيله المحامي هلال العبادي ومجلس الوزراء ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية وذلك لعدم الخصومة.
واصدرت الهيئة التي عقدت برئاسة القاضي المترئس السيد وحيد ابو عياش وعضوية القضاة السادة عاطف جرادات، د.ملك غزال. وتالياً نص القرار:
المستدعية: شركة نور الاردنية للنقل (التكسي المميز وتوصيله) وكيلها المحامي محمود الخرابشة.
المستدعى ضدهم: 1- وزير النقل بالاضافة لوظيفته، يمثله رئيس النيابة العامة الادارية.
2- مدير عام هيئة تنظيم النقل البري.
3- مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري، وكيلهما المحامي جودت مساعدة.
4- مجلس امانة عمان وكيله المحامي هلال العبادي.
5- مجلس الوزراء ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية.
بتاريخ 25/2/2018 تقدم وكيل المستدعية بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء (المستدعى ضده الخامس) بتاريخ 24/12/2017 والمتضمن السماح لسيارات الركوب الخصوصية وغيرها بنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.
وطلب وكيل المستدعية الغاء القرار الطعين للاسباب التالية:
1. القرار الطعين مشوب بعيب مخالفة القانون تطبيقا وتفسيرا وتأويلا.
2. القرار الطعين مشوب بعيب انعدم السبب.
3. القرار الطعين مشوب بعيب القصور بالتعليل والتسبيب.
4. القرار الطعين مشوب بعيب الغاية وعدم المشروعية.
5. القرار الطعين مشوب بعيب الاستدلال.
6. القرار الطعين مخالف للواقع والقانون وما بني على باطل فهو باطل.
7. القرار الطعين مشوب بعيب التعسف وسوء استعمال السلطة والانحراف.
8. القرار الطعين مس بالحقوق المكتسبة للطاعن والمركز القانوني للطاعن.
وبالمحاكمة الجارية علناً بحضور وكيل الجهة المستدعية ووكلاء المستدعى ضدهم تم توريد لائحة الطعن واللائحة الجوابية المقدمة من النيابة العامة الادارية واللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث واللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضده الرابع وكذلك لائحة الرد على اللوائح الجوابية وتم ابراز حافظة مستندات المستدعية (م/1) وحافظة مستندات المستدعى ضدهما الثاني والثالث (م ع/1) وحافظة مستندات المستدعى ضده الرابع (م ع/1) وقررت المحكمة في جلسة 14/5/2018 ارجاء البت بالدفوع الشكلية المثارة من قبل وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث لحين اصدار القرار النهائي وعدم اجابة طلب وكيل المستدعية بتكليف وكيل المستدعى ضدهما الثاني والثالث باحضار البينة المطلوبة وترافع الاطراف.
القرار
بتدقيق ملف الدعوى والبينات المقدمة والأقوال النهائية والمداولة تجد المحكمة ان واقعة الدعوى تتلخص بان المستدعية شركة اردنية متخصصة في نقل الركاب داخل حدود امانة عمان الكبرى بموجب عقد استثمار موقع بين المستدعية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وامانة عمان وتم توقيع ملحق لعقد الاستثمار المذكور لتشغيل مكتب سيارات التكسي (المميز) بين المستدعية وبين مجلس امانة عمان الكبرى باعتباره حل محل هيئة قطاع تنظيم النقل العام في جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين هيئة النقل وبين المستدعية بموجب قانون النقل العام للركاب رقم 33 لسنة 2010، وانه بموجب عقد الاستثمار تم منح المستدعية (400) تصريح لسيارات تكسي جديدة اضافة لمئة تصريح ودفعت المستدعية قيمة عقد الاستثمار وقيمة بدل التصاريح البالغة (1600) تصريح لتشغيل التكسي المميز اضافة لجميع تكاليف الترخيص والتسجيل والتأمين ووافق رئيس الوزراء على قرار مجلس امانة عمان باعتباره عقد الاستثمار داخل حدود الامانة وان المستدعية التزمت بجميع بنود عقد الاستثمار المشار اليه آنفا وملحقه وان المستدعية فازت بعطاء استخدام التطبيقات الذكية لنقل الركاب من خلال سيارات التكسي المميز ومن خلال (11000) سيارة ودفعت المستدعية مقابل ذلك وقامت المستدعية بتركيب اجهزة على سياراتها لتطبيق النظام المذكور وانشأت مركز اتصالات لهذه الغاية بكلفة بلغت (ثلاثة ملايين) دينار، وانه بتاريخ 24/12/2017 أصدر مجلس الوزراء قراره الطعين المتضمن بالترخيص لسيارات التكسي الخصوصي للعمل في نقل الركاب من خلال استعمالها التطبيقات الذكية استنادا الى النظام رقم 9 لسنة 2018 وهو نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية الصادرة بمقتضى المادتين (26 و28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 مخالفا بذلك قانون ترخيص المركبات وقانون السير وقانون نقل الركاب وقانون المنافسة وان السماح للسيارات الخصوصية بنقل الركاب مخالف لقانون السير وقانون الاتصالات مما يجعل من القرار الطعين منعدما وحريا بالالغاء.
وقبل الرد على اسباب الطعن وحيث ان الخصومة من النظام العام ويحق للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها وحيث ان المستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع لم يصدر عنهم القرار الطعين حسب ما هو مبين في القرار محل الطعن المقدم من وكيل المستدعية والذي يحمل الرقم (ن ق/2/63575) تاريخ 27/12/2017 حيث انه صادر عن مجلس الوزراء (المستدعى ضده الخامس) لذا يتوجب رد الدعوى عن المستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع شكلا لعدم الخصومة.
كذلك نجد ان وكيل المستدعى ضده الثالث (مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري) اثار عدة دفوع شكلية نرد عليها بما يلي:
اولا: فيما يتعلق بالدفع الشكلي مرور مدة الطعن: وبتدقيق ملف الدعوى وحسب القرار الطعين المقدم من المستدعية تجد المحكمة ان تاريخ صدور القرار 24/12/2017 وتاريخ تقديم الدعوى 25/2/2018 وبما انه لم يرد في ملف الدعوى ان المستدعية تبلغت القرار الطعين لذا يكون الطعن مقدم على العلم مما يتعين قبوله شكلا ورد هذا الدفع.
ثانيا: الدفع المتعلق بعدم الاختصاص كون القرار غير قابل للطعن.
وفي ذلك نجد وبالرجوع الى القرار الطعين المقدم من وكيل المستدعية في جلسة 13/6/2018 انه انصب على الطعن بقرار مجلس الوزراء (المستدعى ضده الخامس) في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/12/2017 بالاستناد لاحكام المادة (26/م) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 والمتضمن الموافقة على اخضاع نشاط تقديم خدمات نقل الركاب مقابل الاجر بواسطة سيارات الركوب الخصوصية باستخدام التطبيقات الذكية لاختصاص وصلاحيات هيئة تنظيم النقل البري، وحيث تجد المحكمة ان مضمون قرار مجلس الوزراء تضمن احالة موضوع استخدام التطبيقات الذكية لاختصاص وصلاحيات هيئة تنظيم النقل البري ولم يبت بها ولم يصدر عنه قرار باستخدام التطبيقات الذكية من عدمه ولم ينشئ مركزاً قانونياً للطاعنة لذا فان هذا القرار لا يعد قراراً ادارياً نهائياً بمفهوم المادة (5) من قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 وما استقر عليه اجتهاد محكمة العدل العليا بتعريف القرار الاداري القابل للطعن وكذلك حسب تعريف الفقه الاداري بهذا الخصوص وبالتالي يغدو القرار محل الطعن قرار غير قابل للطعن مما يتوجب رده شكلا لعدم قابليته للطعن امام هذه المحكمة.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون حاجة لبحث اسباب الطعن تقرر المحكمة ما يلي:
1. رد دعوى المستدعية عن المستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع لعدم الخصومة.
2. رد دعوى المستدعية شكلا في مواجهة المستدعى ضده الخامس لعدم قابلية القرار الطعين للطعن امام هذه المحكمة.
3. تضمين المستدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 75 ديناراً اتعاب محاماة لوكلاء المستدعى ضدهم بالتساوي.
قراراً وجاهياً بحق الطرفين قابلاً للطعن لدى المحكمة الإدارية العليا خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم صدر وأفهم علناً بتاريخ 27/6/2018.