مرايا – رفع وزير العمل سمير مراد، إلى الحكومة تعديلا لقانون تنظيم العمل المهني رقم 27 لسنة 1999، حيث منح وزارة العمل اختصاص تصنيف المحلات المهنية وسحبه من مؤسسة التدريب المهني.
وجاء في الأسباب الموجبة أن تعديل مسودة القانون جاءت استجابة للتوجهات الملكية السامية من خلال رؤية الأردن 2025 والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2-16 -2025 والتي تهدف إلى منظومة التعليم والتدريب المهنية والفني والتقني وسوق العمل واستجابة لخطة تحفيز النمو الاقتصادي الاردني للاعوام 2018 -2022.
وأشارت الأسباب الموجبة إلى أن مؤسسة التدريب المهني تعنى ولها العديد من الشركاء من اصحاب العمل في مجال التشغيل والتدريب وبالتالي فأنه وحسب الممارسات العالمية لا يجوز أن تقوم الجهة المعنية بالتدريب بالتفتيش على اصحاب العمل لأن ذلك يؤدي إلى تضارب المصالح.
وتعد صاحبة الاختصاص في تنظيم سوق العمل هي وزارة العمل لذا تم اقتراح ان تناط مهمة تصنيف المحلات بوزارة العمل اضافة الى ان مشروع القانون سيسهم بتنظيم المحال المهنية وتصنيفها لفئات والمهنيين بكافة مستوياتهم.
وفي حال اقرار القانون سيعمل على تنسيق الادوار بين وزارة العمل من خلال تنفيذ احكام قانون تنظيم العمل المهني ومهام مركز الاعتماد وضبط الجودة المهني بمنح شهادات تصنيف للمهنيين في الاردن.
وبموجب التعديل الجديد سيتم الغاء المادتين 7 و8 من قانون تنظيم العمل المهني النافذ لأن المادة 11 من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2008 والمادة 13 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة اناطتا مهمة تصنيف العاملين بمركز الاعتماد وضبط الجودة.
ويعمل التعديل الجديد على ايجاد منظومة تشريعية شاملة لتنظيم العمل المهني وتبسيط الاجراءات المتعلقة باصدار شهادات تصنيف المحال وحماية المواطن من الغش وتأمين خدمة حقيقية له فضلا عن تفعيل دور المفتش المهني الرقابي من خلال تشديد العقوبات المفروضة.
للاطلاع على تعديل قانون تنظيم العمل المهني انقر هنا