** جواز منح عضو الهيئة التدريسية إجازة تفرغ علمي خارج المملكة
** رفع مدة الإجازة بدون راتب لعضو الهيئة التدريسية من (4) إلى (8) سنوات
** التعديلات شملت استحداث (3) أنظمة وتغيير بنود في نظام “الهيئة التدريسية”
** صندوق لمنح الطلبة جوائز رمزية أو عينية أو مالية تقديراً لتفوقهم العلمي
** نظام جديد لتأديب الطلبة وتشديد العقوبات على مخالفات الغش
مرايا – استحدثت جامعة مؤتة (3) أنظمة، فيما طرحت تعديلات على نظام أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، بحسب موقع ديوان التشريع والرأي.
ونشر موقع الديوان مسودات لمشاريع أنظمة بالجامعة هي: نظام صندوق التبرعات، ونظام تأديب الطلبة المدنيين، ونظام صندوق الطلبة المدنيين بالإضافة إلى تعديلاتٍ على نظام الهيئة التدريسية.
** تعديلات نظام الهيئة التدريسية:
منحت التعديلات مجلس الأمناء حق على تحويل عضو هيئة التدريس المعين في رتبة مدرس في الجامعة إلى رتبة أستاذ مساعد وذلك في حالة حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة تعترف بها الجامعة، وذلك بعد توصية مجلسي القسم والكلية.
واشترطت التعديلات فيمن يعين في رتبة أستاذ مساعد أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، مجيزةً الموافقة على تحويل المحاضر المتفرغ الحاصل على مؤهل الماجستير إلى محاضر متفرغ في حالة حصوله على درجة الدكتوراه.
وستعتمد الجامعة – في حال إقرار التعديلات- عند تعيينها أي عضو هيئة تدريسية الرتبة التي شغلها في أي جامعة رسمية أخرى، لغايات تحديد رتبته وأقدميته وأي حقوق أخرى.
الجامعة حددت ابتداء فترة التجربة لعضو هيئة التدريس من تاريخ تعيينه محاضراً متفرغاً لمدة (10) سنوات خدمة فعلية بالجامعة، بينما هي في النظام الحالي من تاريخ تعيينه بالجامعة،”وإذا لم يثبّت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته منتهية حكماً.”
وأَضافت فقرة جديدة، نصت على اخضاع عضو هيئة التدريس للتجرية في حال أعيد تعيينه، كما أجازت التعديلات تعيين عضو هيئة التدريس المنتقل من جامعة رسمية أخرى إلى الجامعة، وذلك بعد موافقة مجلسي العمداء في كلا الجامعتين، وتعتبر خدمته في الجامعة المنتقل منها خدمة مستمرة في الجامعة ولكافة الغايات وتنقل كافة حقوقه المالية إلى الجامعة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها.
اضافة إلى جواز انتقال عضو هيئة تدريس في الجامعة إلى جامعة رسمية أخرى بقرار من مجلس الأمناء وبناءً على توصية مجلس الكلية ومجلس القسم؛ وفي هذه الحالة تنقل كافة حقوقه المالية إلى الجامعة المنتقل إليها فور انتهاء عمله في الجامعة.
وألغت التعديلات الإجازة السنوية الممنوحة لعضو الهيئة التدريسية، والبالغة ستة أسابيع، في كلية الطب المكلف بأعمال طبية إضافية، بالإضافة إلى تحديدها الإجازات السنوية للمحاضرين المتفرغين بموجب العقود التي توقع معهم .
وأجازت الجامعة لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة داخل المملكة أو خارجها.
ورفعت التعديلات مدة الإجازة بدون راتب لعضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة إلى ثمان سنوات، بينما هي في النظام الحالي (4)سنوات، ونصت التعديلات على “يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتجديد سنة فسنة على أن لا يزيد مجموعها على ثمان سنوات ولا يمنح إجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثل مدة الإجازة السابقة”.
كما رفعت التعديلات من الحالات التي يجوز فيها للرئيس منح عضو الهيئة التدريسية إجازة اضطرارية من فصلٍ دراسي واحدٍ إلى سنة دراسية.
وألغت التعديلات احتساب مدة الخدمة كاملة أو بعض البحوث للمحاضر المتفرغ المعين لأغراض الترقية والتفرغ العلمي وبينت أن لعضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الأستاذية الإستمرار في العمل إلى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة أن يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الأكاديمية في بداية كل عام جامعي بناء على تقرير من اللجنة الطبية العليا في الجامعة.
وكانت الإرادة الملكية قدر صدرت في شهر نيسان الماضي بالمصادقة على قانون الجامعات الأردنية والذي تضمن تعديلاتٍ عدة أبرزها رفع سن عضو هيئة التدريس إلى 75 عاماً وجواز انتقاله من جامعة رسمية إلى أخرى.
** نظام صندوق الطلبة المدنيين:
واستحدثت الجامعة صندوقاً للطلبة المدنيين الغاية منه منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية أو العينية أو المالية تقديراً لتفوقهم العلمي، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المالية بتقديم المنح أو إقراضهم أو تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة.
وفي حال إقرار النظام فإن موارد الصندوق ستتكون من المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق، وريع استثمارات أمواله، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد إلى الصندوق، وذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، إذا كانت من مصدر غير أردني.
وستضع الجامعة أسساً لمنح الجوائز الرمزية أو العينية أو المالية للطلبة المتفوقين، وتحدد أوجه صرف أمواله.
وألغى نظام الصندوق نظاماً مماثلاً صدر عام 1989م، مبقياً على التعليمات الصادرة بمقتضاه.
** نظام تأديب الطلبة المدنيين:
وتتجه الجامعة إلى استحداث نظام جديد لتأديب الطلبة، وإلغاء النظام الحالي، حيث استحدثت نصوصاً جديدة للمخالفات التأديبية الناشئة عن إقدام الطلبة على فعل ماسٍ بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو فعل يمس السيرة والسلوك أو يسيء إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، “سواء ارتكب هذا الفعل داخل الجامعة أو خارجها”.
اضافةً إلى اعتبار الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الإخلال بنظامه أو بالهدوء الواجب توافره فيه، مخالفة تستوجب العقوبة.
وعد النظام التحريض على الامتناع الجماعي عن حضور المحاضرات مخالفات، بالإضافة إلى الدعوة إلى أفكار طائفية أو إقليمية أو الترويج لها داخل حرم الجامعة.
ومن المخالفات أيضاً، حمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أية أدوات حادة داخل الحرم الجامعي أو مرافقه أو إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.
اضافةً إلى مخالفات حيازة أية مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها.
وتدرجت العقوبات من التنبيه الخطي إلى الإنذار بدرجاته الثلاث الأول والثاني والنهائي حتى الفصل النهائي من الجامعة.
وشددت بنود النظام العقوبات على الغش خاصة في حال اتفق طالب مع آخر لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته.
كما منح النظام كل عضو هيئة التدريس بالجامعة الحق بايقاع عقوبتي التنبيه الخطي وإخراج الطالب من قاعة المحاضرات.
** صندوق التبرعات:
وبهدف جمع التبرعات لتقديم المنح الدراسية والقروض والمساعدات المالية للطلبة ستسحدث الجامعة صندوقاً للتبرعات.
وسيعمل الصندوق على دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها وتمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها، بالإضافة إلى دعم الدراسات التخصصية العالية أو البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
يذكر أن هذه التعديلات والأنظمة المستحدثة جاءت بناءً على قانون الجامعات الأردنية، فيما يُنتظر أن تعدل جامعات رسمية أخرى من أنظمتها لتتواءم مع قانون الجامعات الأردنية المقر في نيسان الماضي. هلا اخبار