قالت “هيومن رايتس ووتش” إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر “أخبار كاذبة” أو المشاركة في “خطاب الكراهية” على الإنترنت.
وأضافت المنظمة في بيان لها الخميس ان التعديلات أبقت على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمة لهذه الجريمة.
واعتبرت المنظمة ان على السلطات اغتنام الفرصة لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير، ويجب على البرلمان الموافقة على التعديلات لكي تصبح قانونا.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يجب في المقام الأول ألا يكون التعبير السلمي عن الرأي جريمة. على الأردن إلغاء الأحكام القانونية التي تقيّد حرية التعبير، لا أن تضيف أحكام أكثر غموضا مثل “الأخبار الكاذبة”، التي من شأنها أن تكبح أي نقاش عام هام حول القضايا المهمة”.
وجاء تعريف “خطاب الكراهية” كما تم تعريفه في تعديلات كانون الأول 2018، أفضل من صيغة غامضة ومثيرة للجدل أرسلتها الحكومة الأردنية إلى المشرّعين للموافقة عليها في وقت سابق من 2018، لكنها مع ذلك لا تمتثل للمعايير الدولية – بحسب وصف المنظمة – ، حيث تحظر التعديلات نشر الإشاعات أو “الأخبار الكاذبة” بـ “سوء نية”، لكن النص الجديد لا يعرّف من الذي يحدد ما يُعتبر إشاعة أو أخبارا كاذبة أو كيفية اتخاذ هذا القرار.
واقترحت السلطات التعديلات الجديدة في أواخر كانون الأول بعد سحب حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز مجموعة سابقة من التعديلات في 9 كانون الأول. تضمّنت التعديلات السابقة، التي اقتُرحت لأول مرة في 2017 والتي أُرسلت لموافقة البرلمان في أوائل 2018، تعريفا تعرّض لانتقادات واسعة لـ” خطاب الكراهية” من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت. انتقد نشطاء ومتظاهرون أردنيون التعديلات السابقة التي اعتبروها محاولة لقمع حقهم في الاحتجاج على سياسات التقشف الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الأردنية في 2018.
ومن شأن التعديلات المقترحة منع التوقيف السابق للمحاكمة بسبب القدح والذم على الإنترنت من خلال تحديد العقوبة القصوى بالسجن لمدة عامين.
وبموجب المادة 114 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية” الأردني، فإن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، لا يمكن توقيفهم قبل المحاكمة.
واعتبرت المنظمة ، ان السلطات أساءت استخدام قانون الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع واستعملته لتوقيف الصحفيين وغيرهم قبل المحاكمة بتهم مزعومة بالقدح أو الذم.
ومن شأن إزالة التوقيف السابق للمحاكمة أن يجعل قانون الجرائم الإلكترونية أقرب إلى قانون العقوبات بموجب المواد 188-194، التي تحكم العقوبات المتعلقة فقط بالقدح والذم الوجاهي أو الخطي. وفي حين أن قانون العقوبات يحدد التقادم بمدة 3 أشهر، فإن التعديلات المقترحة لا تقترح أي قيود زمنية على تقديم شكوى عن القدح والذم على الإنترنت.
وتتيح التعديلات الجديدة للمتهم، كحجة دفاع، الحق في إثبات صحة الادعاءات إذا كانت الادعاءات تشير إلى الواجبات الرسمية لموظف حكومي. لكن هذه الأحكام لا تنطبق على الادعاءات المتعلقة بأي شخص آخر أو تحت أي ظروف أخرى.
وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي تفسر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، إن جميع قوانين التشهير يجب أن تتضمن “الدفاع عن الحقيقة”.
كما تُحسّن التعديلات الجديدة تعريف “خطاب الكراهية” عما ورد في مسودة التعديلات السابقة، مع إزالة العبارة الغامضة مثل “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة” وإضافة إشارة إلى التحريض على العنف.
وينص التعريف الجديد على ما يلي: “كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة”.
كما أن التعديلات تجعل “خطاب الكراهية” جريمة أقل خطورة من المقترح السابق، مما يخفف العقوبة من السجن من مدة سنة إلى 3 سنوات إلى مدة لا تقل عن 3 أشهر. ومع عدم تحديد الحد الأعلى للعقوبة، يمكن توقيف الشخص قبل المحاكمة بسبب “خطاب الكراهية”.
إلا أن العقوبات، بالإضافة إلى خطاب الكراهية، تقدم مجموعة من الأنشطة الجديدة والمبهمة عبر الإنترنت الخاضعة لعقوبة جنائية. تشمل كل من “نشر أو بث بقصد وبسوء نية إشاعات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو معنوي”، وتحدد عقوبة بالحبس تتراوح بين 3 أشهر وسنتين وغرامة مالية تتراوح بين ألف (1,409 $) وألفين دينار أردني($2,818).
كما تحظر التعديلات استخدام “الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين” وتفرض عقوبات بالحبس تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، مما يجعل من يتهم بـ “خرق الحياة الخاصة للآخرين” عرضة للتوقيف السابق للمحاكمة. القانون لا يُعرّف “الإشاعات”، “الأخبار الكاذبة”، أو “خرق الحياة الخاصة للآخرين”، وترك هذه المفاهيم الغامضة مفتوحة لتفسير الشرطة والمدعين العامين، الذين يمكنهم إساءة استخدامهم للحد من التعبير القانوني عن الرأي، بحسب هيومن رايتس ووتش.
كما ستغيّر التعديلات تعريف “نظام المعلومات” لتشمل “التطبيقات”. ويشمل ذلك تطبيقات الدردشة الشخصية على الهواتف المحمولة المستخدمة إلى حد كبير للاتصالات الخاصة مثل “سكايب” أو “واتس اب” أو “سيغنال”، مما يجعلها خاضعة لقانون الجرائم الإلكترونية. يمكن للمدعين توجيه تهم بالقدح، الذم، خطاب الكراهية، أو نشر أخبار كاذبة أو إشاعات استنادا إلى الرسائل المرسلة بشكل خاص عبر تطبيقات الدردشة.
في حين أن بعض أنواع الخطاب، بما في ذلك الخطاب الذي يحضّ على الكراهية، يمكن ويجب أن تكون مقيدة بموجب القانون الدولي، بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا أن حدود هذه القيود مرتفعة. ولتلبية هذا الحد المرتفع، يجب أن تقتصر القوانين التي تحظر أو تنظّم خطاب الكراهية على “الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً علـى التمييز أو العداء أو العنف”.
وفي إطار “خطة عمل الرباط 2012” بخصوص تنفيذ المادة 20 مع احترام حرية التعبير، اتفق خبراء الأمم المتحدة أن هذه القوانين يجب أيضا أن توضح أن التحريض ينبغي أن يُحدَد عبر عوامل متعددة بما في ذلك السياق، المتكلِم، والجمهور، وأن يكون من المرجح أن يؤدي هذا التحريض إلى النتائج المقصودة.
وفي التعديلات الجديدة، لم يتم تكييف التعريف المقترح لخطاب الكراهية ولا العقوبات الخاصة بنشر خطاب الكراهية بما يكفي للامتثال للمعايير القانونية الدولية. كما لم تتضمن التعديلات أي عملية موضوعية لتحديد متى يمكن أن يرتفع الخطاب إلى مستوى خطاب الكراهية. إن تمرير هذه التعديلات سيُمكّن السلطات من تجريم نطاق أوسع من الخطاب المشروع والمحمي.
قال بَيْج: “بدلا من إدخال مفاهيم مبهمة جديدة مثل الأخبار الكاذبة، على الأردن التحرك لإلغاء أي أحكام تهدد قدرة المواطنين على المشاركة في المحادثات عبر الإنترنت، حتى لو كانت تتعلق بموضوعات حساسة مزعومة”.