مرايا – في الوقت الذي تنص مواد في بعض قوانين النقابات المهنية على أنه ولظروف استثنائية، يحق لمجالس النقابات اعتماد ميزانياتها السابقة لتسيير أعمالها خلال العام الذي يلي انتهاء العام المالي، فإن قانون نقابة الصحفيين لا يحتوي على هكذا مادة تخول له الصرف قانونيا.
وكانت وزارة الصحة، أبلغت مجلس النقباء في آذار (مارس) الماضي، بوقف وإلغاء كل الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والتجمعات النقابية في مبنى مجمع النقابات المهنية والمباني التابعة لها بغض النظر عن أسباب إقامتها، والتي من بينها اجتماعات الهيئات العامة المختلفة، حيث تم وقف مناقشة التقرير المالي والإداري لكل نقابة حتى إشعار آخر.
ويتساءل نقابيون عن أحقية مجالس النقابات المهنية المختلفة بتسيير شؤون النقابة والاستمرار بالإنفاق دون الحصول على إذن من الهيئات العامة خاصة في الوقت الذي لم يتم تنظيم اجتماعات خاصة بها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بسبب فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، أكد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، المحامي محمود قطيشات، أنه لم يرده أي طلب من مجلس النقابة لمخاطبة ديوان التشريع لبيان الرأي بقانونية قيام المجلس بالصرف من الميزانية العامة للنقابة خاصة بعد انتهاء السنة المالية لها في 31 آذار (مارس) 2020.
وأوضح أنه لا يوجد ضمن مواد قانون النقابة أي مادة تشير إلى السماح لمجلس النقابة بأن يتصرف بأموال النقابة بعد انتهاء السنة المالية في حالة ظروف استثنائية طارئة.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، هناك بند الظروف الطارئة أو القاهرة التي تستعمله الحكومة لتسيير أعمالها خاصة إذا تم التأخر في إصدار الميزانية، حيث تقوم باعتماد ذات معدل المصروفات الخاص بالعام الماضي.
وبين قطيشات أنه في حال غياب نص في قانون النقابة يجيز للمجلس التصرف بأموال النقابة في هذه الظروف، فإنه من الخطأ التوقف عن الصرف المالي خاصة أن هناك مصاريف خاصة برواتب الموظفين والرواتب التقاعدية والتأمين الصحي وغيرها.
وشدد على أنه في هذه الحالة، وفي غياب نص قانوني في قانون النقابة، يتم العودة للقانون المدني الذي يحتوي على قواعد عامة تعطي الحق بالتصرف بأموال النقابة بعد انتهاء السنة المالية.
وأكد قطيشات أنه كان الأولى بمجلس النقابة أن يخاطب ديوان الرأي والتشريع قبل انتهاء السنة المالية، خاصة أن انتهاء السنة المالية تزامن مع أوامر الدفاع التي نصت على منع الاجتماعات العامة ووقفها، وأنه كان أمام المجلس متسع من الوقت للحصول على الرأي القانوني القاطع.
نقابة أطباء الأسنان، التي توقفت اجتماعاتها العامة إثر جائحة كورونا، يحتوي قانونها على مادة تجيز لمجلس النقابة اعتماد الميزانية السابقة كأساس للنفقات.
وتنص المادة 37 من قانون النقابة على أنه “إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير تعتمد الميزانية السابقـة أساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات المجلس واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ إقرار الوزير زوال تلك الظروف”.
وشدد رئيس مجلس النقباء، نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، على أن هناك نقابات مهنية تسير أعمالها بشكل طبيعي لأنها تمتلك نصوصا قانونية تجيز لها الإنفاق على أساس ميزانياتها السابقة وتعمل على تصدير مبالغ المصروفات خلال فترة الأزمة إلى تقرير العام المقبل.
وتنص الفقرة 3 من المادة 104 من قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972، أنه “إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها العامة وتصديق الميزانية والحساب الختامي، يستمر في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة”.
نقابة الأطباء ايضا يحتوي قانونها على المادة رقم 26 التي تنص على أنه “إذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة، تعتمد الميزانية السابقة أساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس واللجان المختصة في وظائفها إلى أن تزول تلك الظروف شريطة أن يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ زوال تلك الظروف”. الغد