مرايا – شؤون نيابية – فرض مجلس النواب تعيين وزير التربية والتعليم نائباً لرئيس مجلس التعليم العالي، مؤيداً بذلك قرار لجنة التربية النيابية، حيث لم يرد هذا الموقع في مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي ترك شأن اختياره لمجلس التعليم العالي.
ويرأس مجلس التعليم العالي بحسب ما اقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها مساء الاحد وزير التعليم العالي، وعضوية كل من: وزير التربية والتعليم (نائباً للرئيس)، وامين عام وزارة التعليم العالي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، احد رؤساء الجامعات الرسمية بحسب أقدمية الجامعة، واحد رؤساء الجامعات الخاصة بحسب أقدمية الجامعة.
ودافع وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي عن بقاء عضوية رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في مجلس التعليم العالي.
وقال الطويسي أن وجود رئيس هيئة الاعتماد يسهل عمل مجلس التعليم العالي كما أشار إلى ان المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني المزمع انشاؤه قريباً فإن وزير التعليم عضو في المجلس لذلك تنتفي الحاجة لوجود الوزير في المجلس.
واقرّ مجلس النواب في عضوية مجلس التعليم العالي اثنين من الاكاديميين من ذوي الخبرات الاكاديمية والإدارية المرموقة وممن يحملون رتبة الاستاذية منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات، واثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص، ومدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الاردنية.
وخفضت لجنة التربية عدد الأعضاء الذين يتم اختيارهم من ذوي الخبرات الأكاديمية والادارية المرموقة ممن يحملون رتبة الاستاذية لتجعلهم اثنين بدلاً من 3 أعضاء، واشترطت أن تكون مدة عوضيتهما لا تقل عن 5 سنوات، كما وافقت اللجنة على ما اوردته الحكومة من اشراك عضوين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والرأي وتكون مدة عضويتهما سنة غير قابلة للتجديد.
ويعين الأعضاء الاربعة (الاكاديميون والقطاع الخاص) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالارداة الملكية السامية، ويلاحظ هنا أن لجنة التربية لم توافق على قرار الحكومة بإختيار الأعضاء الاربعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويشترط في الأعضاء الاربعة أن لا يكون العضو وزيراً أو نائباً أو رئيساً لمؤسسة تعليمية أو نائباً للرئيس أو رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيها أو شريكاً أو مؤسساً لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.
ورفض المجلس اقتراح اللجنة بإضافة الفقرة ج في المادة التاسعة والتي تنص على (يتولى إدارة الصندوق مديراً عاماً يحمل رتبة الاستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات ويحدد راتبه ومخصصاته بقرار يصدره الوزير)، حيث اكتفى المجلس بما ورد في مشروع القانون من الحكومة.