مرايا – شؤون محلية – اكد عاملون في القطاع العقاري ان قرار الحكومة الاخير بالسماح لحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بتملك عقارات سينعكس ايجابا على القطاع وخطوة في الاتجاه الصحيح .

وطالبوا الحكومة بخطوات مماثلة من خلال تخفيف القيود على المغتربين الذين لايحملون ارقاما وطنية بتملك عقار بالسماح لهم بتملك عقار دون شروط لتنشيط القطاع .

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان قرار الحكومة الاخير بالسماح لحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بتملك عقارات سينعكس ايجابا على القطاع .

وطالب العمري الحكومة باتخاذ خطوات مماثلة من خلال تخفيف القيود على المغتربين الذين لايحملون ارقاما وطنية بتملك عقار من خلال السماح لهم بتملك عقار دون شروط تتمثل في امتلاكهم شركات عاملة لا يقلّ رأسمالها المدفوع عن (300 ألف دينار أردني) .

وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان منير ابو العسل ان السماح لحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بتملك عقارات خطوة بالاتجاه الصحيح موضحا ان الحكومة يجب ان تتخذ اجراءات اضافية للعمل على تنشيط القطاع .

وحض الحكومة على الاخذ بمقترحات جمعية مستثمري قطاع الاسكان من خلال اصدار نظام ابنية يواكب التطورات مبينا ان النظام الحالي لايواكب التطورات .

وقال المستثمر في القطاع المهندس سليمان الداوود ان القرار سيساهم في تحريك القطاع .

وكان مجلس الوزراء وافق للشركات العاملة والمملوكة من جانب المستثمرين غير الأردنيين المقيمين في المملكة قبل تاريخ 2018/3/1وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة وللشركات التي يساهمون فيها بتملُّك العقارات والمركبات اللازمة لممارسة أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها، وبما يتّفق وأحكام المادّتين (11 و12) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها للأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006م.

كم قرّر المجلس الموافقة للأشخاص المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة، المالكين لشركات عاملة لا يقلّ رأسمالها المدفوع عن (300 ألف دينار أردني) أو المساهمين الذين لا تقّل مساهمتهم في الشركة عن (300 ألف دينار أردني) بتملُّك عقار لا تقلّ قيمته عن (200 ألف دينار أردني) ضمن حدود أمانة عمّان، وعن (150 ألف دينار أردني) في باقي محافظات المملكة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المبيّنة في المادّتين (3 و 4) من قانون إيجار الأموال المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006م، وتكليف وزير الماليّة بالتنسيب لمجلس الوزراء لإصدار التعليمات اللازمة لذلك، سنداً لأحكام المادّة (7) من القانون ذاته.

ونصّ القرار على عدم شمول المستفيدين من فئة المقيمين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بالإعفاءات على تسجيل العقارات والشقق التي أقرّتها الحكومة في وقت سابق، إذ أنّ الاستفادة من هذه الإعفاءات تقتصر على الأردنيّين فقط.