مرايا – شؤون محلية – أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الأربعاء عن ضبط 5671 حالة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر آذار الماضي، وإحالة 484 قضية الى القضاء فيما صدرت خلال هذه الفترة احكام في 478 قضية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، ان الضبوطات تمت من خلال 75759 كشفا دوريا ومبرمجا نفذتها كوادر الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن حصة الهيئة من مجموع الضبوطات بلغ 2791 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، ومجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء 2050 حالة، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك 830 حالة.
وبلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم خلال الثلاثة اشهر الأولى من عام 2018، وفق المهندس الحياري، ما مجموعه 484 قضية توزعت بواقع 122 قضية سجلتها شركة الكهرباء الأردنية و332 قضية سجلتها شركة كهرباء محافظة اربد و30 قضية لدى توزيع الكهرباء.
أما القضايا التي صدرت فيها احكام قضائية فبلغ عددها العام الماضي 478 قضية، منها 150 قضية في شركة الكهرباء الأردنية و201 قضية في شركة كهرباء محافظة اربد و127 قضية في شركة توزيع الكهرباء.
وأكدّ الحياري استمرار الهيئة بممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء في المملكة، حاثا شركات توزيع الكهرباء على التنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والتعاون مع الأمن العام وقوات الدرك بإشراك أفراد الضابطة العدلية في الهيئة بجميع حملات الضبط التي تنفذها الشركات للتأكد من قانونية عملية الضبط وإتمامها وفقا للقانون وضمان أن تكون الحالة قابلة للتحويل إلى القضاء.
كما اكد أهمية دور كوادر الهيئة العاملين في الشركات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين داخل المحافظات واستقبال الشكاوى تفعيلاً لدور الهيئة الرقابي في مجال حماية المستهلك ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
وقال ان الهدف من هذه الحملات هو محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين والجهات المستثمرة بالقطاع.
وشدد الحياري على أهمية دور المواطن شريكا في الحفاظ على النظام الكهربائي، من خلال تبليغ شركات توزيع الكهرباء وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بأي حالات مشتبه بها.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي، والذي يمارسون سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.