مرايا – تتجه الحكومة الى إجازة رفع الدعاوى القضائية والتنفيذية، إلكترونياً بموجب مشروع نظام تابع لقانون أصول المحاكمات المدنية، الذي أُقر العام الماضي.

وطرحت الحكومة مشروع نظام “استعمال الوسائل الألكترونية في الاجراءات القضائية”، والذي يسمح بتسجيل الدعاوى، من قبل المحامين، عبر شبكة الإنترنت.

وتتيح الإجراءات القضائية وفق النظام، التبليغ ودفع الرسوم وتسجيل الدعاوى والطلبات وتبادل اللوائح وسماع الشهود وسائر الاوراق القضائية والمخاطبات بالوسائل الالكترونية.

ويتيح مشروع النظام، إيداع لائحة الدعوى مرفقا بها اللوائح وقائمة البينات والطلبات وسائر الاوراق عبر الوسائل الالكترونية.

ويتم تبادل اللوائح بين أطراف الدعوى، بنفس الطريقة، بعد اشعار قلم المحكمة، لصاحب الدعوى بقبول تسجيلها وموعد الجلسة وتبليغ الطرف او الاطراف بها.

ويُلزم مشروع النظام، أطراف الدعوى بتقديم الأصل من الإجراءات المتخذة إلكترونيا، أمام المحكمة عند أول جلسة تحت طائلة بطلان الاجراءات التي تمت بالوسائل الالكترونية.

كما ينص مشروع النظام، على إيداع السندات التنفيذية بالوسائل الالكترونية، ويُجيز لقاضي التنفيذ تكليف الدائن بابرازها اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب.

ويُجيز مشروع النظام، قبول الدفع الالكتروني لغايات دفع رسوم الدعاوى والطلبات، مسندا للوزير اصدار الاسس والتعليمات اللازمة لغايات تنظيم عملية ايداع وتسجيل الدعاوى واجراء التبليغات والتحقق من صحتها ودفع الرسوم بالوسائل الالكترونية.

ويفرض النظام على كل محامٍ بعد نفاذ احكام هذا النظام ان يقدّم تصريحا موقعاً منه لنقابة المحامين، يحتوي على اسمه وعنوانه وعنوان مكتبه، وأرقام هواتفه الخلوية، وأرقام هواتف مكتبه، وبريده الالكتروني.

ويعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة بتوكيل محامين وفقا لاحكام قانون الشركات وقانون نقابة المحامين عنوانا معتبرا لغايات هذا النظام.

وتعتمد وزارة العدل قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي او اي معلومات اخرى لاغراض هذا النظام، وتبقي المحاكم على اطلاع عليها من خلال الربط الألكتروني مع نقابة المحامين.

وينص مشروع النظام، على توفير وزارة العدل حسابا الكترونيا لكل محامٍ على بوابتها الالكترونية.

ويُعتمد البريد الالكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الالكتروني المنشأ للمحامي، أي وسيلة اخرى يعتمدها الوزير، لاجراء التبليغات القضائية.

ويمنح مشروع النظام، الحق لكل صاحب مصلحة، في الطعن بعدم صحة التبليغ الإلكتروني.

ويُجيز مشرع النظام للمحكمة التحقق من صحة عناوين اطراف الدعاوى والطلبات وصحة عناوين الشهود وصحة اجراء التبليغات القضائية التي تمّت باستعمال الانظمة الالكترونية التي ترتبط وزارة العدل بقواعد بياناتها الكترونيا.

وتُسند لوزراة العدل مهمة إعداد اعداد التجهيزات اللازمة للسماح للمحاكم من التحقق، إضافة لاتخاذ الاجراءات اللازمة التي تسمح لاقلام المحاكم من ارشفة التبليغات التي تتم بوسائل الكترونية للرجوع عليها عند الضرورة.

وأرجع مشروع النظام للمحكمة، ان تقرر اما من تلقاء ذاتها او بناء على طلب احد اطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة وذلك اذا كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة او في حالة تعذر حضور الشاهد الى المحكمة المختصة لأي سبب.

ويتيح النظام، سماع الشهود عبر الوسائل الإلكترونية بين المحاكم، مع التثبت من عدم وجود “أي مؤثرات على إرادة الشاهد، بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان بشكل واضح”.

وتشكل بموجب مشروع النظام، لجنة في وزارة العدل، برئاسة الأمين العام، وعضوية مساعديه للشؤون الفنية، وللشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى كل من مدراء مديريات تكنلوجيا المعلومات، شؤون المحاكم، السياسات والتطوير المؤسسي، والشؤون القانونية.