مرايا – دفع وزير العدل عوض ابو جراد أخيرا بالأسباب الموجبة لمشروع معدل لقانون استقلال القضاء؛ تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لإقراره وفق الاصول، ومنحه صفة الاستعجال، ليتسنى للحكومة ادراجه على أجندة الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
وجاء في الاسباب الموجبة؛ انه انسجاما مع احكام الدستور فالمادة (97) تنص على أن “القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون”، وفقرتها الاولى تنص على أنه “يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية، ويعزلون بإرادة ملكية وفق احكام القوانين”، والفقرة الاولى من المادة (128) تص على أنه “لا يجوز ان تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق، او تمس اساسياتها”.
اما السبب الثاني فجاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية المتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة “او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع او التقاعد”، الواردة في القسم الاخير من الفقرة (ج) المادة (15) من قانون استقلال القضاء لسنة 2014.
وجاء التعديل، لمواءمة قانون استقلال القضاء مع احكام الدستور وقرار المحكمة الدستورية اعلاه، بصفته قرارا ملزما لجميع السلطات.
وشمل التعديل المادة (15) من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتنص على: (أ ) “على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر للمجلس، بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة مشكلة من اقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز، من غير اعضاء المجلس، إحالة أي قاض على التقاعد، اذا اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني”.
ونصت الفقرة (ب) على انه “تتخذ اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالاغلبية”، بينما نصت الفقرة (ج) على أن “للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة؛ إحالة أي قاضٍ امضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة على التقاعد، والى الاستيداع اذا امضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على الاستيداع او التقاعد”.
أما الفقرة المقترح شطبها في تعديل القانون فتنص على (او انهاء خدمته اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة، لاحالته على الاستيداع او التقاعد).