3073 نزيلة في مراكز الإصلاح والتأهيل / النساء عام 2016 منهن 56% أوقفن إدارياً
تضامن : إفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء ‘آمنة’ خطوة هامة لإنهاء التوقيف الإداري بحقهن
مرايا – رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني ‘تضامن’ بإفتتاح دار استضافة وتأهيل النساء ‘آمنة’ يوم أمس 30/7/2018، وإعتبرت ذلك خطوة هامة في سبيل إنهاء التوقيف الإداري للنساء والفتيات، اللاتي تعرضن ولا يزلن لمختلف أشكال العنف، ويواجهن تهديدات مستمرة لسلامتهن وحياتهن وعلى وجه الخصوص من المقربين لهن. وهو الأسلوب الذي يضاعف من معاناتهن بسبب حجز حريتهن كما ويعرضهن لمخاطر عديدة ومنها إختلاطهن مع نزيلات أخريات لهن سجلات جرمية مختلفة.
هذا وقد أظهرت الأرقام التي حصلت عليها ‘تضامن’ من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بأن 3073 إمرأة أوقفن في مركزي الإصلاح والتأهيل للنساء (إم اللولو والجويدة) خلال عام 2016، منهن 448 إمرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية وبنسبة 14.6%، و 904 إمرأة تم توقيفهن قضائياً وبنسبة 29.4%، فيما تم توقيف 1721 إمرأة إدارياً وبنسبة 56%.
وتشير ‘تضامن’ الى إنخفاض أعداد نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل عام 2016 مقارنة مع عام 2015، حيث كان هنالك 493 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية، و 988 امرأة موقوفة قضائياً، و 2052 امرأة موقوفة إدارياً. ووصلت نسبة الإنخفاض بخصوص الموقوفات إدارياً الى 16.1%.
وخلال عام 2016، فقد تم الإفراج عن 693 امرأة صدرت بحقهن أحكاماً قضائية من ذات العام والأعوام السابقة، كما تم الإفراج عن 923 امرأة تم توقيفهن قضائياً، وأفرج عن 2239 امرأة تم توقيفهن إدارياً.
إن النسبة الأكبر من النساء الموقوفات والمفرج عنهن من مراكز إصلاح وتأهيل النساء هن موقوفات ومفرج عنهن إدارياً ، بموجب قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954 والذي يعطي الحكام الإداريين من محافظين ومتصرفين صلاحية توقيف الأشخاص إدارياً.
صدر نظام ‘دور إيواء النساء المعرضات للخطر’ في نهاية عام 2016
نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2016 نظام ‘دور إيواء المعرضات للخطر’ رقم 171 لعام 2016، والصادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل رقم 14 لعام 1956.
وتنص المادة الرابعة وتحديداً البند 13 منها على أنه:’ لمجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير وبموافقة الملك أن يصدر أنظمة تتعلق بإنشاء وتمويل وإدارة أي مؤسسة تحقق أي هدف من أهداف وزارة التنمية الإجتماعية مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الأحداث والمدارس الإصلاحية ودور التوقيف والإعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الإجتماعية وغير ذلك’.
ونص النظام على وجود ممثلين إثنين عن مؤسسات المجتمع المدني في تشكيلة أية لجنة إشرافية من اللجان المشرفة على دور الإيواء، وتتكون كل لجنة إشرافية برئاسة الأمين العام لوزارة التنمية الإجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام ومديرية الأحداث والأمن المجتمعي وإثنين من ذوي الخبرة والإختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير. وتؤكد ‘تضامن’ أهمية وجود نساء في عضوية هذه اللجان الإشرافية.
وتهدف دور الإيواء وفق النظام الى تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعات الى حين حل مشاكلهن أو زوال الخطورة عنهن، كما ستقوم بتقديم الرعاية الإجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة لهن.
تعود صلاحية إتخاذ قرار إحالة أي إمرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت الى أحد دور الإيواء الى الحاكم الإداري وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام ومديرة الدار نفسها، كما يتم إلغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.