مرايا – قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن العدد التراكمي للمؤمن عليهم الذين حصلوا على رواتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بلغ (3139) مؤمناً عليه، كما حصل (4426) مؤمناً عليه على راتب اعتلال العجز الإصابي الكلي أو الجزئي الدائم.
وأضاف بأن تأمين إصابات العمل يغطي جميع العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالعمل دونما اشتراط لوجود فترات اشتراك محددة للاستفادة من هذا التأمين كبقية التأمينات الأخرى المطبقة التي تشترط فترات معينة للاستفادة من منافعها.
وبيّن أن على المنشأة في حال وقوع حوادث عمل واصابات الالتزام بإشعار المؤسسة بالحادث خطياً وارفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث، وفي حال عدم التزام المنشأة بذلك فأنها تتحمّل (15%) من نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي للعامل المصاب وفقاً لأحكام القانون، كما عليها أن تقوم بتزويد المؤسسة بنسخ أصلية من التقارير الطبية وفواتير المعالجة، وأيةّ تقارير أخرى مفصلة ومختومة، إضافة لنسخة عن تحقيق الشرطة والمخطط الكروكي في حوادث السير، وتحقيق الشرطة بالحوادث الجنائية.
وأشار الصبيحي بأن التزامات الضمان الاجتماعي تتمثل بتحمل تكاليف العناية الطبية وتشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة في المؤسسة ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أو سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، إضافة إلى الخدمات والتجهيزات الطبية التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية اللازمة، كما تلتزم المؤسسة بالبدلات اليومية للمصاب في حالة عجزه عن ممارسة عمله بسبب إصابة العمل وذلك بصرف بدل يومي عن كل يوم يتعطل فيه المصاب يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته في تاريخ وقوع الإصابة، إضافة إلى التزام المؤسسة بالرواتب والتعويضات المستحقة.
وأوضح أنه في حال نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيستحق راتب تقاعد وفاة إصابية بنسبة (75%) من أجره الخاضع للاقتطاع في تاريخ وقوع الإصابة، ويضاف لهذا الراتب (40) ديناراً زيادة عامة، كما يتم ربطه بالتضخم سنوياً، ويتم توزيعه على المستحقين من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان الاجتماعي وصرف نفقات جنازة.
وأضاف أنه في حال نجم عن إصابة العمل عجز كلي إصابي دائم فيستحق راتب اعتلال إصابي شهري يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته في تاريخ وقوع الإصابة ويتم تخصيص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب، ويضاف لهذا الراتب (40) ديناراً زيادة عامة، كما يُزاد عليه نسبة (25%) منه إذا كان المصاب بحاجة إلى من يُعينه على القيام بأعباء حياته اليومية.
وبيّن أنه في حال حدوث عجز جزئي إصابي دائم لا تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب راتباً على أساس هذه النسبة من راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم مضروباً بالأجر المشمول بالضمان وقت وقوع الحادث، كما يضاف له زيادة عامة بقيمة (40) ديناراً.
وأكد أنه في حال كانت نسبة العجز الإصابي أٌقل من (30%) يستحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة، وذلك بما يعادل نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي مضروباً في (36) شهراً.
وأهاب الصبيحي بكافة المنشآت وأصحاب العمل ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل المختلفة، وتحسين مستوياتها، والعمل على تدريب العاملين لديهم للحد ما أمكن من تعرضهم لحوادث العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم وعلى صحة العاملين لديهم، لا سيَّما وأن بيانات الضمان تشير إلى أن معظم إصابات العمل تُسجَّل لدى الفئات العمّالية الشابّة حيث بلغ متوسط عمر متقاعدي العجز الإصابي عند الاستحقاق (36) سنة فيما بلغ متوسط عمر متقاعدي الوفاة الإصابية (35) سنة.