مرايا – احال المجلس في ذات الجلسة الأحد مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة العامة إلى لجنته الإدارية.
فيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون الإدارة العامة فإنه يأتي بحسب الأسباب الموجبة له توسيعا لقاعدة الإختصاص المنصوص عليه في القوانين والانظمة لتشمل الإدارة التنفيذية وتسريعا للإجراءات والحد من البيروقراطية والروتين في الجهاز الحكومي من خلال تفويض الإختصاص.
ويجيز القانون لمجلس الوزراء في حالات خاصة ومبررة ان يعهد ببعض الصلاحيات المخولة للوزراء بموجب القوانين والانظمة إلى الامناء العامين للوزارات أو رؤساء الهيئات أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة وذلك بناء على تنسيب الوزير المختص.
كما يسمح القانون للوزير ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة إلى الأمين العام أو إلى أي من موكبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
واجاز القانون للأمين العام ومن في رتبته أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى القوانين والانظمة إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية ولا يكون التفويض نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، واشترط مشروع القانون أن يكون التفويض المنصوص عليه في هذه الفقرة خطيا ومحددا ويعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.