مرايا – شكلت السرقات بشتى أشكالها نحو 66% من الجرائم والجنح المرتكبة من قبل الأحداث خلال العام الماضي، وبواقع 1614 واقعة سرقة من أصل 2445، وفق تقرير أصدرته إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام.
و”تصدرت السرقة الجنحوية قائمة هذه السرقات بواقع 934، و547 سرقة جنائية، تلتها الشروع بالسرقة 108، ثم سرقة السيارات 25″، حسب التقرير الذي أشار إلى أن عدد حالات القتل بين الأحداث بلغت 21 جريمة قتل، منها 8 حالات قتل بالخطأ، و6 جرائم قتل عمد، و5 قتل قصد، وحالتي ضرب مفضي إلى الموت، فضلًا عن 41 حالة شروع بالقتل.
أما حالات الانتحار بين الأطفال فسجلت “انخفاضًا” العام الماضي، حيث بلغت 13 حالة، مقارنة بالعام الذي سبقه إذ بلغت 16 حالة.
في مقابل أرقام إدارة المعلومات الجنائية، تبين أرقام وزارة التنمية الاجتماعية “دخول نحو 2400 حدث إلى مراكز رعاية وتأهيل الأحداث العام الماضي، ما بين موقوف ومحكوم”.
وأكد مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي بـ”التنمية الاجتماعية” عامر حياصات أن مؤشرات الأحداث الداخلين إلى دور الرعاية تشير إلى “أن الغالبية العظمى منهم سرقات صغيرة (جنحوية)، تليها مشاجرات”.
ورأى أن “تفعيل بند التدابير غير السالبة للحرية في قانون الأحداث سيسهم بشكل كبير في الحد من دخول الأحداث الى دور الرعاية”.
ولفت حياصات الى دور شرطة الاحداث في اجراء التسوية والمصالحة في قضايا السرقات البسيطة، فضلا عن التدابير البديلة المتمثلة بالخدمة الاجتماعية في الجميعات والمؤسسات، والتي “تشكل وسيلة ناجعة لتعديل السلوكيات السلبية فضلا عن أنها تضمن الحد من انتشار العدوى الجرمية بين الأحداث”.
كما أشار الى الارتفاعات التي تم تسجيلها مؤخرا في نسب الأحداث المكررين والتي بلغت 22 %، مبينا أنه “في السابق كانت معدلات التكرار بين الاحداث تبلغ ما بين 17 % و18 %”.
المستشار القانوني لوزارة التنمية الاجتماعية عايش العواملة توقع، في تصريحات صحفية سابقة، أن يتم تفعيل بند التدابير غير السالبة للحرية قريبا، بعد ان فرغت الوزارة من اعداد معايير المعايير الخاصة بالمؤسسات الشريكة في تطبيق التدابير، وتوقيع اتفاقيتين مع جمعيات أهلية بهذا الخصوص.
وكان القانون الذي أقر العام 2014، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015 أخذ بمبدأ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الجانحين، متمثلا بإلزام الحدث الجانح بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.
وتنص المادة 24 من القانون على أن “للمحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، او الإلحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لمدة لا تزيد على سنة، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير”.
ولتطبيق هذا النص اقرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية والتي نشرت في الجريدة الرسمية العام 2016.
وتنص التعليمات على أن “يتم إعداد قائمة بالجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات غير السالبة للحرية وتشمل الجهات الرسمية والأهلية على ان يتم مراجعتها دوريا كل ستة أشهر على الأقل ما لم تتطلب الحاجة غير ذلك، مع إمكانية إضافة جهات ومؤسسات جديدة أو شطب من يخل بالمعايير المطلوبة.
وتتضمن التعليمات شروط ومعايير معينة عند تحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات غير السالبة للحرية كأن تكون مرخصة قانونا، وان تكون معنية بتقديم خدمات النفع العام أمام الجهات المختصة، وأن توفر بيئة آمنة وصديقة للحدث، وان لا تكون هناك أي عوامل خطورة على الاحداث، وان لا تكون من الاماكن التي تحظر التشريعات النافذة تواجد الأحداث فيها.
كما نصت المادة التاسعة على توقيع اتفاقيات تعاون بين الوزارة والجهة أو المؤسسة التي تنفذ فيها العقوبة غير السالبة للحرية، توضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل، وآليات التنسيق بينهما، وأن تقوم الوزارة بتزويد المحكمة المعنية بقائمة الجهات والمؤسسات المعتمدة لديها، وإعلامها بأية مؤسسة او جهة تم شطبها أو إضافتها من الجهات والمؤسسات المعتمدة.