مرايا – نظّم المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء جلسة حوارية مع ممثلات الهيئات النسائية في اربد بقاعة اتحاد الجمعيات الخيرية حول ‘المرأة في قانون الضمان الاجتماعي’.
وتضمّنت الجلسة الحوارية التي ادارها الدكتور جاد الله الخلايلة مدير إدارة فرع ضمان اربد عدة أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى ‘الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية’، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي.
واكد الصبيحي دور الضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، داعياً النساء العاملات للسؤال عن حقهنّ في الضمان الاجتماعي عند التحاقهنّ بأي فرصة عمل في أي من القطاعات الاقتصادية، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان حفاظاً على حقوقهنّ بما يساعد المؤسسة من تعزيز حمايتهنّ عبر تغطيتهنّ بمظلة الضمان.
ودعا إلى تطوير مفهوم شامل للحماية الاجتماعية للمرأة الأردنية، لتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مضيفاً أن أهم ركائز الحماية الاجتماعية الانصاف في الأجور بين المرأة والرجل، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم شمول المرأة في الضمان الاجتماعي وإيجاد بيئة عمل ملائمة وجاذبة وصديقة لعمل المرأة.
واشار الى ان معدل البطالة بين الإناث يبلغ 26.8% فيما يبلغ المعدل العام للبطالة في المملكة ذكوراً وإناثاً 18.7% موضحا أن هناك علاقة طردية ما بين سوق العمل والضمان الاجتماعي فكلما توسعت مظلة الضمان لتضم شرائح
جديدة من المشتغلين أدى ذلك إلى تحفيز سوق العمل.
واضاف أنه على الرغم من ارتفاع نسبة المشتركات بالضمان إلى 28% من إجمالي المشتركين إذْ يبلغ عددهن 359 ألف مشتركة فقط من إجمالي عدد المشتركين الفعالين إلا أن هذه النسبة لا تزال متدنية، الأمر الذي انعكس على عدد المتقاعدات الذي وصل إلى 36 ألف متقاعدة بنسبة 16% فقط من إجمالي المتقاعدين البالغ عددهم 220 ألف متقاعد.
ولفت الى أن الراتب التقاعدي هو انعكاس لمعدلات الأجور في المملكة حيث تشير بيانات الضمان إلى أن متوسط الراتب التقاعدي للإناث 333 ديناراً فيما متوسط أجور المؤمن عليهنّ المشتركات بالضمان 447 ديناراً، مؤكداً أنه من الصعب تحقيق تنمية حقيقية دون تحفيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بمؤسسات القطاع الخاص المختلفة.
وبيّن أن الضمان الاجتماعي يشتمل على منظومة تأمينات أساسية مهمة لكل إنسان عامل ، وهو ذو طبيعة شمولية، ويعمل على تغطية جميع الفئات المستهدفة بالحماية بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، والغاية هي توفير الحماية الاجتماعية للجميع.
وقال أنه لم يعد مقبولاً بقاء أي عاملة أو عامل خارج مظلة الضمان الاجتماعي باعتبار الضمان الركيزة الأساسية للحماية الاجتماعية، ولا يقتصر دوره على مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى تحقيق العدالة والتمكين الاقتصادي والحقوق الاجتماعية، وبالتالي أصبحت الحماية ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكّد أن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي سواء من خلال عملها لدى جهة عمل أو من خلال الاشتراك الاختياري لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً؛ لما يشكّله لها من حماية عند شيخوختها، أو عجزها، أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز مكانتها داخل المجتمع، كما يشكّل حافزاً لها لرفع كفاءتها وانتاجيّتها بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بالنفع.
وبين الصبيحي أن عام 2017 شهد حصول 10414 سيدة أردنية على تعويض من دفعة واحدة ولم ينتظرن إلى حين استيفاء شروط الحصول على راتب التقاعد. مضيفاً أن خروج المرأة مبكراً من سوق العمل يؤرق المؤسسة ويضعف دورها في توفير الحماية للمرأة.
وقال أن عدد المتقاعدين الجدد لعام 2017 بلغ 14782 منهم 11314 من الذكور و3468 من الاناث معرباً عن أمله في أن تزداد نسبة الأردنيات الحاصلات على رواتب تقاعد الضمان، وأن يقل اقبال المرأة الأردنية على سحب اشتراكها وصرف تعويض الدفعة الواحدة.
وتناولت الورقة الثانية التي قدمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة ‘أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان’، ، مؤكدة أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل.
وبينت القطاونة أن شروط تقاعد الشيخوخة للمُؤمن عليه، هي إكماله سن60 بالنسبة للذكر، وسن 55 للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن 180 اشتراكاً منها 84 اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط للحصول عليه للذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن 252 اشتراكاً للذكر و228 اشتراكاً للأنثى، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى 300 اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ45 على الأقل.
وأشارت إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 60 اشتراكاً فعلياً، منها 24 اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.
واوضحت انه في حال وفاة المشترك خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن 24 اشتراكاً فعلياً، منها 6 اشتراكات متصلة.
وتطرّقت الورقة الثالثة التي قدمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي إلى ‘تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل والاشتراك الاختياري حيث اشار الى أنه من شروط استحقاق المشترك بالضمان لبدل التعطل عن العمل؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن 36 اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون سبب إيقاف اشتراكه الأخير انتهاء خدماته من منشأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه.
وبين أن من شروط استحقاق المؤمن عليها لبدل إجازة الأمومة أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة دون انقطاع من خلال عملها في القطاع الخاص واثبات الولادة بشهادة الولادة الرسمية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
وعرض السنجلاوي نبذة عن الاشتراك الاختياري وأهميته للمواطن الأردني بشكل عام ولربات المنازل بشكل خاص، مبيناً الشروط والإجراءات والأسس والمتعلقة بهذا التأمين.
ولفت الى ان جميع خدمات الاشتراك الاختياري من تقديم طلب الاشتراك والإيقاف وطلب الزيادة السنوية وتعديلها اصبح متاح فقط الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة أو من خلال تطبيق الضمان على الهاتف الذكي باسم الضمان الاجتماعي الأردني مشيراً إلى أن عدد المشتركين اختيارياً لأول مرة بلغ 1705 مشتركين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2018.