مرايا – أرسل مجلس النواب تعديلاً لم يقرّه في مشروع قانون التقاعد المدني إلى مجلس الأعيان، وفق الأوراق مشروع القانون الذي أصبح بحوزة مجلس الأعيان.
ويُظهر المشروع المرسل من قبل مجلس النواب إلى مجلس الأعيان وبدأت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان بمناقشته اليوم الإثنين، إضافة عبارة (أي من المؤسسات الدستورية أو) على المادة العاشرة من مشروع القانون (المادة 18 من القانون الأصلي) لقانون التقاعد المدني.
ومن شأن هذه الإضافة التي لم يقرّها مجلس النواب تحت قبة البرلمان اعتبار خدمة العامل في “المؤسسات الدستورية” خدمةً مقبولة للتقاعد إذا أصبح وزيراً، والتي يعدّ أعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) جزءُ من هذا المصطلح (المؤسسات الدستورية).
ولم يوافق مجلس النواب على هذه الإضافة خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء الماضي، حيث تجنّب الخوض فيها بعد اعتماد المجلس مشروع القانون الذي أقرته الحكومة وإضافة فقط رفع المدة الخاضعة للتقاعد من 7 سنوات إلى 10 سنوات، في حين لم يأتِ مشروع القانون أبداً على ذكر “المؤسسات الدستورية” وكانت قد جاءت بمقترح من اللجنة القانونية النيابية.
عاد النائب إبراهيم بني هاني في الجلسة اللاحقة وتبنّى في جلسة الأحد مذكرة طلب فيها وعدد من زملائه إعادة فتح المادة حيث يجيز له النظام الداخلي ذلك، حيث رغب بإضافة تعديل على المادة يتمثل بإدراج عبارة “المؤسسات الدستورية”.
وقدّم بني هاني شرحاً لفكرته التي على أساسها طلب إعادة فتح المادة وقال “صار تصويت عليها (يقصد الجلسة السابقة والتي أسقطها المجلس من تصويته)، إنما النص المقترح أكثر وضوحاً بحيث يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعاً أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات ..إلى آخره).
وعلّق رئيس اللجنة القانونية النائب حسين القيسي خلال الجلسة على فتح المادة بالقول “اللجنة القانونية جاءت بمقترح (المؤسسات) الدستورية وفقاً لتفسير منها أن المؤسسات الدستورية تشمل السلطات الثلاث حيث تشمل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، بعض الزملاء ذهب إلى أن هذا التعبير قد يشمل النقابات وقد يشمل أي جهة نص عليها الدستور ضمن المؤسسات الدستورية”.
واضاف القيسي “حديثنا جزء من التشريع إذا كان القصد بالمؤسسات الدستورية حصراً السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية اضافة الى الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، فاللدجنة لا تمانع من هذها الإضافة، إما اذا ذهب البعض إلى تفسير أكثر من ذلك فإنه يدخلنا في متاهات لها أول وليس لها آخر، وأعتقد أن الابقاء على النص بالصورة الذي جاءت به الحكومة مع لـ 10 سنوات فهو يحقق الغاية والهدف”.
وعند التصويت سأل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة “من مع مقترح الاخوان (مذكرة ال 10 زملاء) التي وافقتم على فتحها؟”، ولم ينجح المقترح، ومع ذلك عزز الرئيس من التأكيد على عدم الموافقة على المقترح من خلال طرح السؤال مُجدداً بالعودة إلى قرار المجلس السابق “كما أقرها المجلس سابقاً؟ هل يوافق كما أقرها سابقاً ؟”.
والمجلس حينما صوّت على المادة سابقاً اسقط المقترح كله تماماً حيث أقرّ المادة (18) كما وردت في مشروع القانون مع رفع المدة الخاضعة للتقاعد عند الوزير من 7 سنوات إلى 10 سنوات فقط دون أي زيادة ونقصان
وأكد رئيس المجلس عند التصويت “من مع مشروع القانون المعدل واستبدال ال 7 سنوات بعشر سنوات”، وبعد التصويت قال الرئيس الطراونة “نحن مع مشروع القانون واستبدال الـ 7 سنوات بعشر سنوات، مع التعديلات اللغوية”.
ولم يرد في مشروع القانون عبارة (المؤسسات الدستورية) البتة، حيث تنص المادة في مشروع القانون والتي وافق عليها المجلس بعد رفع المدة ل 10 سنوات : يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعداً أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقاً لأحكامه”.هلا