مرايا – ردت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من رئيس مجلس النواب المتعلق بعدم دستورية نص يتعلق بعدم جواز اعطاء رخص لشركات الكهرباء بالتوزيع والتوريد والنقل الا بموجب حق الامتياز والذي يحتاج لقانون من النواب.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر بالاغلبية برئاسة رئيس المحكمة القاضي طاهر حكمت ان الرخص اعطيت بموجب قانون ينظم عمل مرافق الكهرباء.
وكان رئيس مجلس النواب تقدم بالطعن امام المحكمة الدستورية في منتصف ايار الماضي طعن فيه بنص المادة 28/أ من قانون الكهرباء المتعلق بالترخيص لشركات توزيع الكهرباء الذي يوجب عند منح اي امتياز يتعلق باستثنار المناجم او المعادن او المرافق العامة ان يصادق عليه بقانون.
وطعن رئيس مجلس النواب بدستورية المادتين 28/أ و35 من قانون الكهرباء المؤقت رقم 64 لسنة 2002.
وقالت المحكمة ان نص المادة 28 /أ من قانون الكهرباء ينص على انه ‘ لا يجوز لاي شخص ان ينشىء او يمتلك او يدير مشروعا للتوليد او النقل او تشغيل نظام النقل او التوريد او التوزيع او ان يقوم بأي صورة كانت بأي من هذه الاعمال الا بموجب رخصة صادرة وفقا لاحكام هذا القانون او استنادا لقرار من مجلس الوزراء بمقتضى الفقرة د من المادة 35 من هذا القانون’.
واضافت المحكمة في نص قرارها ان هذا النص لا يشير بأي شكل من الاشكال الى السماح لجهة الادارة بمنح حق امتياز لاي شخص او جهة اخرى بخصوص مرفق الكهرباء لكي يرقى الى مستوى الامتياز الذي يشترط لصحته المصادقة عليه بقانون وفق احكام المادة 117 من الدستور انما اقتصر على اشتراط ضرورة حصول الشخص الذي يرغب بانشاء او امتلاك او ادارة اي مشروع يتعلق بتوليد او نقل او تشغيل او تزويد او توزيع الكهرباء ان يحصل على رخصة وفق احكام القانون.
ولفت القرار الى ان المادة 39 من القانون تفيد صراحة على حق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بالغاء الرخصة الممنوحة للجهة المرخص لها بموجب هذا القانون او تعديلها وهذا ما لا يمكن تطبيقه دوما على شركات الامتياز،كما ان القانون اعطى لجهة الادارة الحق في المراقبة والاشراف على حسن اداء المرفق العام .
وقالت المحكمة في نص قرارها ان طلب التفسير لم يتضمن السؤال عن مدى جواز منح رخصة بموجب قانون من عدمه ليتم الاستناد اليه.