مرايا – وجهت عشيرة العبيدات انذاراً عدلياً للحكومة الاردنية و رئيسها الدكتور عمر الرزاز بصفته الشخصية في سابقة تاريخية ، للمطالبة باستعادة اراضي الباقورة و الغمر .
و جاء الانذار العدلي بعد بيان اصدرته عشيرة العبيدات قبل حوالي اسبوعين طالبت فيه الحكومة بعدم التفريط بأراضي الباقورة و الغمر ، بواسطة وكيلهم المحامي احمد سعيد عبيدات الذي بعث نسخة عن الانذار العدلي.
وطالبت عشيرة العبيدات بعدم تحميل و/أو حرمان خزانة المملكة الأردنية الهاشمية أية نفقات من رسوم مسقفات ورسوم جمارك ورسوم ضريبة مبيعات ورسوم ضريبة الدخل ورسوم فيزا ورسوم إقامة ورسوم تصاريح عمل ورسوم رخص مهن ورسوم حماية للأرض ورسوم النقل ورسوم فلس الريف ورسوم فرق أسعار المحروقات ورسوم استهلاك الطرق وبدل التعبيد والتحسين للطرق وغيرها من الرسوم، بما فيها وعلى سبيل المثال وليس الحصر عدم تمكين و / أو حرمان مواطني المملكة الأردنية الهاشمية من الانتفاع بالأراضي الواقعة في منطقتي الباقورة والغَمر وزراعتها بأيدي أردنية لتدعم الاقتصاد الوطني والدخول اليها والتنقل فيها وأي حقوق ممنوحة للمواطنين الاردنيين وارساء سيادة القانون الاردني على تلك الاراضي بما يحقق معنى السيادة الكاملة غير المنقوصة وإعادتهما كاملتين للسيادة الأردنية دون أي انتقاص بحقوق الأردنيين ، وعدم قبول أي تعويضات مهما بلغت.
وتالياً نص الانذار العدلي :
المنذر إليه : دولـة الدكتور عمر احمد منيف الرزاز بصفته رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة لوظيفته رقم وطني 9611022893 وعنوانه عمان – الدوار الرابع – رئاسة الوزراء ـ
مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
يعلم المنذر إليه أنّ الكيان الصهيوني هو مجموعة من العصابات المرتزقة صنيعة الدول الاستعمارية ومغروسة في قلب الوطن العربي والذي قام باغتصاب أراضي عربية على مدى الوطن العربي بما في ذلك أراضي المملكة الاردنية الهاشمية وفلسطين ومن المسلم به والمتفق عليه بين المنذرين أنهم لا يعترفون بالكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والأراضي العربية المحتلة ومع تمسك الشعب العربي الأردني والمنذرين بكافة الثوابت الوطنية الرافضة للاعتراف بذلك الكيان المحتل وبقائه العدو الأول متمسكين بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية على كامل أراضيها وعروبتها ، ورافضين لأي اتفاقات أو معاهدات تبرم مع ذلك الكيان ولكافة أشكال وأدوات التطبيع معه ، حفاظاً على سيادة أرض المملكة الاردنية الهاشمية ووفاءً لقدسية التراب الأردني ، ودماء شهداء الجيش العربي البطل والأمة العربية ، وحفاظاً على تطبيق أحكام الدستور الأردني والتأكيد على عروبة فلسطين وهو الأمر الذي لا يقبل المساومة ، فإنّ المنذرين يؤكدون على أيٍ من المصطلحات الواردة في وقائع هذا الانذار والمتعلقة بالكيان الغاصب هي لضرورة الصياغة القانونية ، ولا تفيد تسليم المنذرين بما ورد فيها ، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة الموقعة بتاريخ 26/10/1994 مع هذا الكيان إلا بما يخص المنذر اليهم .
وقائـع الانــــــــــــــــذار :
1.يعلم المنذر إليه أن الحكومة عقدت معاهدة مع الكيان الصهيوني ـ المحتل لأراضي فلسطين ولأراضي عربية أخرى ومنها لأراضٍ أردنية ، تسمى معاهدة وادي عربة 1994 ونصت المعاهدة على استعادة أراضي الباقورة والغمر لسيادة المملكة الاردنيةالهاشمية ، وقامت بتطبيق نظام خاص على أراضي الباقورة والغَمر وفقاً للملحقين 1(ب) و 1(ج) من هذه المعاهدة.
2.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة حددت الحدود الدولية بموجب أحكام المادة ( 3 ) منها ، و أفردت فيها تسع فقرات مستقلة ، وتناولت في الفقرتين ( 8و9 ) شروطاً خاصة لأرض الباقورة والغَمر ، والتي نصت على ما يلي : [ 8-آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة /( نهاريم ) والتي هي تحت السيادة الأردنية،و فيها حقوق امتلاك خاصة (إسرائيلية)، يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب).
9-فيما يتعلق بمنطقة الغمر / (تسوفار) تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج).] .
3.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة تضمنت ملاحق وذيول ومرفقات تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها وذلك بدلالة المـــــــــــــــــادة ( 27/2 ) من ذات المعاهدةوالتي نصت على : [2 – تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها ] .
4.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة عالجت المنازعات التي تنشأ عن تطبيقهاً بمقتضى المادة ( 29 ) منها والتــــــــي نصت على :[ حل النزاعات ـ 1 – تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.
2 – أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم. ] .
5.يعلم المنذر إليه أنّ الملحق 1 (ب) والملحق 1 ( ج ) ، عالجا موضوع أراضي الباقورة والغَمر والتي تنتهي المدة المضروبة في المادة ( 6 ) من كلا الملحقين بمضي (25) سنة من تاريخ التصديق على المعاهدةوالـــــــــــــــــواقع في ( 26/10/1994 ) ، ويجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته انهاء العمل بالملحقين ،قبل مضي سنة من انتهائها أي في 26/10/2018، حيث نصتا على ما يلي :
[ 6 – دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة ( الباقورة أو الغَمر ) يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.] وهو يطابق حرفياً النص باللغة الإنجليزية والذي يعتبر الفيصل لحل أي نزاع يثار بين موقعي هذه الاتفاقية والملاحق والذيول والمرفقات الخاصة بها ، حيث نصت المادة ( 30 ) من الاتفاقية على : [ …… النصوص العربية والإنجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الإنجليزي.].
6.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة بما تتضمنته من ملاحق وملحقات وذيول ومرفقات تشكل مخالفة صريحةالمادتين ( 1 ) و ( 33 ) من الدستور الأردني كما أنها تشكل تعدياً صارخاً على حقوق المواطنين الأساسية الواردة في الدستور الأردني وتشكل تجاوزاً لمبدأ استقلال القضاء ، فقد حدد الدستور الأردني أسس وشروط وأركان عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،بحيث أنه لا يجوز فيها تحميل خزانة الدولة نفقات إضافية أو مساس بحقوق الأردنيين أو التنازل عن أي جزء من ثرى المملكة، قد عرف الدستور حدود وصلاحيات تنظيم المعاهدات والاتفاقات ، حيث نصت المادة( 1 ) من الدستور على ما يلي :-
” المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .] ، وأنّ المادة ( 33 ) من الدستور الأردني نصت على :
1. المــــــلك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليهامجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية . ” .
7.يعلم المنذر إليه أن الحكومة بتوقيعها واقرارها للملحقين1( ب ) و1 (ج ) قد خالفت احكام الدستور الاردني الواردة في البند السابق من خلال تحميل خزانة الدولة الاردنية شيئاً من النفقات والمساس في حقوق الأردنيين العامة حيث أورد الملحقين وضمن المادة ( 2 ) من الملحق 1(ب) حقوقاً للمتصرفينبالأرض ، حيث نصت على : “2 – اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن :
أ – أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – أن لا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.] .
كما نصت المادة ( 2 ) من الملحق 1 ( ج ) على ما يلي : [2 – اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:
أ – أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.”.
8.إنّ معاهدة وادي عربه مع الكيان الصهيوني وما لحق بها من ملاحق وذيول ومرفقات بما في ذلك المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر فيها مساس بالسيادة الأردنية على كامل ثرى المملكة وبما يخالف أحكام المادتين (1) و(33 )من الدستور الأردني وتعديلاته ، مما يجعل من مجلس الأمة مختصاً أصيلاً لانهاء النظام الخاص المتعلق بأراضي الباقورة والغمر والمنصوص عليه في المادة (6) من الملحقين 1(ب) و 1(ج) وبإنهاء التجديد التلقائي لأراضي الباقورة والغمر قبل الوصول إلى يوم الجمعة الموافق 26/10/2018 .
لكل ما تقدم بيانه ، فإنّ المنذرين ينذروكم ، وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار و/أو علمكم به و/أو نشر هذا الانذار في اي وسيلة من وسائل الاعلام و/أو اي من مواقع التواصل الاجتماعي أيها أسبق بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية وعدم التنازل عن ثرى المملكة الأردنية الهاشمية الغالي وبعدم تحميل و/أو حرمان خزانة المملكة الأردنية الهاشمية أية نفقات من رسوم مسقفات ورسوم جمارك ورسوم ضريبة مبيعات ورسوم ضريبة الدخل ورسوم فيزا ورسوم إقامة ورسوم تصاريح عمل ورسوم رخص مهن ورسوم حماية للأرض ورسوم النقل ورسوم فلس الريف ورسوم فرق أسعار المحروقات ورسوم استهلاك الطرق وبدل التعبيد والتحسين للطرق وغيرها من الرسوم، بما فيها وعلى سبيل المثال وليس الحصر عدم تمكين و / أو حرمان مواطني المملكة الأردنية الهاشمية من الانتفاع بالأراضي الواقعة في منطقتي الباقورة والغَمر وزراعتها بأيدي أردنية لتدعم الاقتصاد الوطني والدخول اليها والتنقل فيها وأي حقوق ممنوحة للمواطنين الاردنيين وارساء سيادة القانون الاردني على تلك الاراضي بما يحقق معنى السيادة الكاملة غير المنقوصةوإعادتهما كاملتين للسيادة الأردنية دون أي انتقاص بحقوق الأردنيين ، وعدم قبول أي تعويضات مهما بلغت ، وبالنتيجة فإنّ أي تقاعس أو اهمال أو تقصير في استعادة حقوقنا المسلوبة و/ أو المنقوصة وباسترداد المبالغ التي تمّ التنازل عنها من رسوم تدفع إلى خزينة الدولة تطبيقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية السارية المفعول بتاريخ تحرير هذا الإنذار ، فإنّ المنذرين ينذرونكم بأنهم سوف يقومون بإقامة الدعوى و/أو الشكاوى بمواجهتكم بصفتكم الوظيفية والشخصية لتحميلكم الخسائر من ( الرسوم التي تدفع إلى خزينة الدولة تطبيقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية السارية المفعول بتاريخ تحرير هذا الإنذار ) والعطل والضرر المادي والمعنوي الذي حاق بالمتضررين ( المنذرين ) عدا عن المسؤولية التاريخية التي تقع على كاهلكم وفاءً لدماء شهداء هذا الوطن وشهداء الأمة العربية وصوناً لثرى الأردن وحفاظاً على حقوق أبناء هذا الوطن لأجيال قادمة وتضمينكم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية عن ذلك من تاريخ تسجيل هذا الإنذار وحتى السداد التام ، بما فيها تضمينكم الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذا الانذار .
وجهت عشيرة العبيدات انذاراً عدلياً للحكومة الاردنية و رئيسها الدكتور عمر الرزاز بصفته الشخصية في سابقة تاريخية ، للمطالبة باستعادة اراضي الباقورة و الغمر .
و جاء الانذار العدلي بعد بيان اصدرته عشيرة العبيدات قبل حوالي اسبوعين طالبت فيه الحكومة بعدم التفريط بأراضي الباقورة و الغمر
وطالبت عشيرة العبيدات بعدم تحميل و/أو حرمان خزانة المملكة الأردنية الهاشمية أية نفقات من رسوم مسقفات ورسوم جمارك ورسوم ضريبة مبيعات ورسوم ضريبة الدخل ورسوم فيزا ورسوم إقامة ورسوم تصاريح عمل ورسوم رخص مهن ورسوم حماية للأرض ورسوم النقل ورسوم فلس الريف ورسوم فرق أسعار المحروقات ورسوم استهلاك الطرق وبدل التعبيد والتحسين للطرق وغيرها من الرسوم، بما فيها وعلى سبيل المثال وليس الحصر عدم تمكين و / أو حرمان مواطني المملكة الأردنية الهاشمية من الانتفاع بالأراضي الواقعة في منطقتي الباقورة والغَمر وزراعتها بأيدي أردنية لتدعم الاقتصاد الوطني والدخول اليها والتنقل فيها وأي حقوق ممنوحة للمواطنين الاردنيين وارساء سيادة القانون الاردني على تلك الاراضي بما يحقق معنى السيادة الكاملة غير المنقوصة وإعادتهما كاملتين للسيادة الأردنية دون أي انتقاص بحقوق الأردنيين ، وعدم قبول أي تعويضات مهما بلغت
المنذر إليه : دولـــــــــــــــــــــة الدكتور عمر احمد منيف الرزاز بصفته رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة لوظيفته رقم وطني 9611022893 وعنوانه عمان – الدوار الرابع – رئاسة الوزراء ـ
مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :-
يعلم المنذر إليه أنّ الكيان الصهيوني هو مجموعة من العصابات المرتزقة صنيعة الدول الاستعمارية ومغروسة في قلب الوطن العربي والذي قام باغتصاب أراضي عربية على مدى الوطن العربي بما في ذلك أراضي المملكة الاردنية الهاشمية وفلسطين ومن المسلم به والمتفق عليه بين المنذرين أنهم لا يعترفون بالكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والأراضي العربية المحتلة ومع تمسك الشعب العربي الأردني والمنذرين بكافة الثوابت الوطنية الرافضة للاعتراف بذلك الكيان المحتل وبقائه العدو الأول متمسكين بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية على كامل أراضيها وعروبتها ، ورافضين لأي اتفاقات أو معاهدات تبرم مع ذلك الكيان ولكافة أشكال وأدوات التطبيع معه ، حفاظاً على سيادة أرض المملكة الاردنية الهاشمية ووفاءً لقدسية التراب الأردني ، ودماء شهداء الجيش العربي البطل والأمة العربية ، وحفاظاً على تطبيق أحكام الدستور الأردني والتأكيد على عروبة فلسطين وهو الأمر الذي لا يقبل المساومة ، فإنّ المنذرين يؤكدون على أيٍ من المصطلحات الواردة في وقائع هذا الانذار والمتعلقة بالكيان الغاصب هي لضرورة الصياغة القانونية ، ولا تفيد تسليم المنذرين بما ورد فيها ، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة الموقعة بتاريخ 26/10/1994 مع هذا الكيان إلا بما يخص المنذر اليهم .
وقائـع الانــــــــــــــــذار :
1.يعلم المنذر إليه أن الحكومة عقدت معاهدة مع الكيان الصهيوني ـ المحتل لأراضي فلسطين ولأراضي عربية أخرى ومنها لأراضٍ أردنية ، تسمى معاهدة وادي عربة 1994 ونصت المعاهدة على استعادة أراضي الباقورة والغمر لسيادة المملكة الاردنيةالهاشمية ، وقامت بتطبيق نظام خاص على أراضي الباقورة والغَمر وفقاً للملحقين 1(ب) و 1(ج) من هذه المعاهدة.
2.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة حددت الحدود الدولية بموجب أحكام المادة ( 3 ) منها ، و أفردت فيها تسع فقرات مستقلة ، وتناولت في الفقرتين ( 8و9 ) شروطاً خاصة لأرض الباقورة والغَمر ، والتي نصت على ما يلي : [ 8-آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة /( نهاريم ) والتي هي تحت السيادة الأردنية،و فيها حقوق امتلاك خاصة (إسرائيلية)، يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب).
9-فيما يتعلق بمنطقة الغمر / (تسوفار) تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج).] .
3.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة تضمنت ملاحق وذيول ومرفقات تعتبر جزءاً لا يتجزأ منها وذلك بدلالة المـــــــــــــــــادة ( 27/2 ) من ذات المعاهدةوالتي نصت على : [2 – تعتبر الملاحق، والذيول، والمرفقات الأخرى بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها ] .
4.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة عالجت المنازعات التي تنشأ عن تطبيقهاً بمقتضى المادة ( 29 ) منها والتــــــــي نصت على :[ حل النزاعات ـ 1 – تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.
2 – أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم. ] .
5.يعلم المنذر إليه أنّ الملحق 1 (ب) والملحق 1 ( ج ) ، عالجا موضوع أراضي الباقورة والغَمر والتي تنتهي المدة المضروبة في المادة ( 6 ) من كلا الملحقين بمضي (25) سنة من تاريخ التصديق على المعاهدةوالـــــــــــــــــواقع في ( 26/10/1994 ) ، ويجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته انهاء العمل بالملحقين ،قبل مضي سنة من انتهائها أي في 26/10/2018، حيث نصتا على ما يلي :
[ 6 – دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة ( الباقورة أو الغَمر ) يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.] وهو يطابق حرفياً النص باللغة الإنجليزية والذي يعتبر الفيصل لحل أي نزاع يثار بين موقعي هذه الاتفاقية والملاحق والذيول والمرفقات الخاصة بها ، حيث نصت المادة ( 30 ) من الاتفاقية على : [ …… النصوص العربية والإنجليزية والعبرية متساوية الحجية وإذا ظهر هناك اختلاف بين النصوص في التفسير يؤخذ بالنص الإنجليزي.].
6.يعلم المنذر إليه أنّ المعاهدة بما تتضمنته من ملاحق وملحقات وذيول ومرفقات تشكل مخالفة صريحةالمادتين ( 1 ) و ( 33 ) من الدستور الأردني كما أنها تشكل تعدياً صارخاً على حقوق المواطنين الأساسية الواردة في الدستور الأردني وتشكل تجاوزاً لمبدأ استقلال القضاء ، فقد حدد الدستور الأردني أسس وشروط وأركان عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ،بحيث أنه لا يجوز فيها تحميل خزانة الدولة نفقات إضافية أو مساس بحقوق الأردنيين أو التنازل عن أي جزء من ثرى المملكة، قد عرف الدستور حدود وصلاحيات تنظيم المعاهدات والاتفاقات ، حيث نصت المادة( 1 ) من الدستور على ما يلي :-
” المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي .] ، وأنّ المادة ( 33 ) من الدستور الأردني نصت على :
1. المــــــلك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليهامجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية . ” .
7.يعلم المنذر إليه أن الحكومة بتوقيعها واقرارها للملحقين1( ب ) و1 (ج ) قد خالفت احكام الدستور الاردني الواردة في البند السابق من خلال تحميل خزانة الدولة الاردنية شيئاً من النفقات والمساس في حقوق الأردنيين العامة حيث أورد الملحقين وضمن المادة ( 2 ) من الملحق 1(ب) حقوقاً للمتصرفينبالأرض ، حيث نصت على : “2 – اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، يتعهد الأردن :
أ – أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – أن لا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.] .
كما نصت المادة ( 2 ) من الملحق 1 ( ج ) على ما يلي : [2 – اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض (مستعملي الأرض)، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:
أ – أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.
ب – أن لا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.
ج – أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.
د – أن يتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.
هـ – أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.”.
8.إنّ معاهدة وادي عربه مع الكيان الصهيوني وما لحق بها من ملاحق وذيول ومرفقات بما في ذلك المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر فيها مساس بالسيادة الأردنية على كامل ثرى المملكة وبما يخالف أحكام المادتين (1) و(33 )من الدستور الأردني وتعديلاته ، مما يجعل من مجلس الأمة مختصاً أصيلاً لانهاء النظام الخاص المتعلق بأراضي الباقورة والغمر والمنصوص عليه في المادة (6) من الملحقين 1(ب) و 1(ج) وبإنهاء التجديد التلقائي لأراضي الباقورة والغمر قبل الوصول إلى يوم الجمعة الموافق 26/10/2018 .
لكل ما تقدم بيانه ، فإنّ المنذرين ينذروكم ، وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار و/أو علمكم به و/أو نشر هذا الانذار في اي وسيلة من وسائل الاعلام و/أو اي من مواقع التواصل الاجتماعي أيها أسبق بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادة المملكة الأردنية الهاشمية وعدم التنازل عن ثرى المملكة الأردنية الهاشمية الغالي وبعدم تحميل و/أو حرمان خزانة المملكة الأردنية الهاشمية أية نفقات من رسوم مسقفات ورسوم جمارك ورسوم ضريبة مبيعات ورسوم ضريبة الدخل ورسوم فيزا ورسوم إقامة ورسوم تصاريح عمل ورسوم رخص مهن ورسوم حماية للأرض ورسوم النقل ورسوم فلس الريف ورسوم فرق أسعار المحروقات ورسوم استهلاك الطرق وبدل التعبيد والتحسين للطرق وغيرها من الرسوم، بما فيها وعلى سبيل المثال وليس الحصر عدم تمكين و / أو حرمان مواطني المملكة الأردنية الهاشمية من الانتفاع بالأراضي الواقعة في منطقتي الباقورة والغَمر وزراعتها بأيدي أردنية لتدعم الاقتصاد الوطني والدخول اليها والتنقل فيها وأي حقوق ممنوحة للمواطنين الاردنيين وارساء سيادة القانون الاردني على تلك الاراضي بما يحقق معنى السيادة الكاملة غير المنقوصةوإعادتهما كاملتين للسيادة الأردنية دون أي انتقاص بحقوق الأردنيين ، وعدم قبول أي تعويضات مهما بلغت ، وبالنتيجة فإنّ أي تقاعس أو اهمال أو تقصير في استعادة حقوقنا المسلوبة و/ أو المنقوصة وباسترداد المبالغ التي تمّ التنازل عنها من رسوم تدفع إلى خزينة الدولة تطبيقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية السارية المفعول بتاريخ تحرير هذا الإنذار ، فإنّ المنذرين ينذرونكم بأنهم سوف يقومون بإقامة الدعوى و/أو الشكاوى بمواجهتكم بصفتكم الوظيفية والشخصية لتحميلكم الخسائر من ( الرسوم التي تدفع إلى خزينة الدولة تطبيقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات الأردنية السارية المفعول بتاريخ تحرير هذا الإنذار ) والعطل والضرر المادي والمعنوي الذي حاق بالمتضررين ( المنذرين ) عدا عن المسؤولية التاريخية التي تقع على كاهلكم وفاءً لدماء شهداء هذا الوطن وشهداء الأمة العربية وصوناً لثرى الأردن وحفاظاً على حقوق أبناء هذا الوطن لأجيال قادمة وتضمينكم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية عن ذلك من تاريخ تسجيل هذا الإنذار وحتى السداد التام ، بما فيها تضمينكم الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذا الانذار .جفرا