مرايا – شؤون نيابية – رفض مجلس النواب رفع الضريبة على القطاع الصناعي، وابقاها في حدود 14 % مع منح القطاع حوافز تخفضها إلى 9 %.

كما رفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الأحد لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل رفع الضريبة على المناطق التنموية من 5 % – 20 % والاكتفاء بـ 10 % فقط.

ورفض مجلس النواب رفع الضريبة بنسب تتراوح بين 2 – 6 % على شركات محددة، وعوّض مجلس النواب رفض الرفع على الشركات بنسب متفاوتة لحساب “المساهمة الوطنية”.

وخفض مجلس النواب الضريبة على شركات “التضامن” و”التوصية البسيطة” ممن لا يلتزم بتنظيم سجلات من ألف دينار كما ورد في مشروع قانون ضريبة الدخل إلى 500 دينار.

وخفض مجلس النواب القيمة المحلية المضافة على دخل المناطق التنموية الناشئة من 30 % – 5 %، كما أنه رفض ضريبة 6 % على المؤسسة الممارسة لنشاط (الترانزيت).

ووافق مجلس النواب على إقتطاع 5 % من دخول (المخلصين الجمركيين) بعد أن كانت تُفرض على من يدفعها، فيما رفض اللجنة رفع نسبة الاقتطاع من المخلصين الجمركيين إلى 10 %.

التفاصيل :

* القطاع الصناعي:

ورفض مجلس النواب رفع الضريبة على القطاع الصناعي بنسب تتراوح بين 25 – 50 % مقابل تدرجها على مدار 5 سنوات وفق ما رغبت الحكومة في مشروع القانون.

وكانت الحكومة رفعت الضريبة في مشروع قانون ضريبة الدخل على النشاط الصناعي لمدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدّل، على أن تعود إلى معدل بأقل من المعمول به حالياً لتصل إلى 5 %.

وأبقى مجلس النواب على الضريبة الحالية على القطاع الصناعي بنسبة 14 %، بعد أن كانت الحكومة ترغب برفعها إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.

كما أن الحكومة كانت قد استثنت صناعة الأدوية والملابس من النسب السابقة، على أن يكون الرفع لهذه الصناعة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.

غير أن مجلس النواب بتوصية من اللجنة رفض عملية (الرفع ومن ثم التخفيض المتدرج) الذي كان سيوصل نسبة التخفيض إلى 5 % بعد 5 سنوات، واكتفت اللجنة بالإبقاء على الضريبة عند 14 % بشكل مباشر لتبقى بشكل دائم ومستقر.

وفي ظل الحوافز الممنوحة للقطاع الصناعي يمكن تخفيض نسبة الضريبة إلى 9 % وفقاً للقانون، حيث أقر مجلس النواب نصاً جديداً بتوصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار منح فيه “النشاط الصناعي تخفيضاً على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز (5%) على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وانشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والالوية الأكثر فقراً”.

* شركات وبنوك :

وحدّد مجلس النواب بناء على توصية من اللجنة ضريبة تقدّر نسبتها بـ (24%) عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، وفرض المجلس ضريبة على البنوك (35%).

وكانت الحكومة في المشروع الذي أرسلته إلى مجلس النواب قد رفع نسبة الضريبة على شركات التعدين المواد الأساسية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي من 24% – 30 %، ورفع مشروع القانون نسبة الضريبة على شركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين من 24 % – 26 %.

* حساب المساهمة :

ورفع مجلس النواب نسب الضريبة على الشركات والبنوك بنسب متفاوتة لـ “حساب المساهمة الوطنية” الذي جاء بديلاً عن ضريبة ال 1 % التي فرضتها الحكومة في مشروع القانون تحت بند “التكافل الاجتماعي” والذي الغته لجنة الاقتصاد والاستثمار واستبدلت مصادر إيرادته بفقرة خاصة طالت الشركات والبنوك، ووافقها مجلس النواب.

وسترتفع نسبة ضريبة البنوك إلى 38 % (35 % ضريبة عادية بالإضافة إلى 3 % لحساب المساهمة الوطنية)، كما سيتم اقتطاع ما قيمته 3% من الدخل الخاضع لضريبة شركات توزيع وتوليد الكهرباء، ويتضمن أيضاً فرض ضريبة نسبتها 7% من الدخل الخاضع للضريبة لشركات تعدين المواد الأساسية، وفرض (4 %) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الوساطة المالية والأشخاص الإعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، وفرض ضريبة (2%) من الدخل الخاضع للضريبة لشركات الإتصالات والتأمين وإعادة الحياة، و1% من الدخل الخاضع للضريبة للأشخاص الاعتباريين، والتبرعات والهبات.

وباستثناء ما ورد أعلاه من نسب جرى تحديدها على الشركات والبنوك والقطاع الصناعي، فقد حافظ مجلس النواب على النسبة الواردة من الحكومة بمقدار (20%) لجميع الأشخاص الاعتباريين، يضاف إليها كما أوردنا أعلاه 1 % لحساب “المساهمة الوطنية”.

* عدم تنظيم سجلات :

وخفضّ مجلس النواب من الضريبة على من لا يلتزم من شركات التضامن والتوصية البسيطة المسجلة في المملكة والتي تمارس أي نشاط او استثمار يخضع دخله للضريبة بتنظيم السجلات والبيانات المالية وفق قانون الشركات وتقديمها للدائرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للضريبة المستحقة عليها عن 500 دينار، بعد أن كان مشروع القانون يتحدث عن ألف دينار.

* المناطق التنموية الناشئة :

ورفض مجلس النواب رفع القيمة المحلية المضافة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية الناشئة عن أنشطة الصناعات التحويلية بما لا يقل عن (30%)، وخفضتها إلى 5 % لغايات فرض الضريبة.

واكتفى مجلس النواب بذلك، رافضاً فرض نسب ضريبية على تلك المؤسسات المسجلة قبل نفاذ أحكام القانون تتصاعد تدريجياً خلال 4 سنوات من 5 – 8 %، والمسجلة بعد نفاذ أحكام القانون بنسب ضريبية تبدأ ب 5 % من سنة بدء الانتاج وتنتهي بعد 3 سنوات من الانتاج بـ 8 %.

* المناطق التنموية :

ورفض مجلس النواب رفع الضريبة المفروضة على المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية للمشاريع والأنشطة التي تمارسها تلك المؤسسات قبل نفاذ أحكام القانون، ورفع المجلس بناء على توصية من اللجنة الضريبة على تلك المؤسسات من 5 – 10 % بعد أن كانت الحكومة ترغب برفعها إلى 20 % على مدار 5 سنوات.

وكان مشروع القانون يفرض الضريبة على دخل المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية والأنشطة وفقاً للسنوات وبالنسب الآتية : 7 % في العام 2019، و10 % في العام 2020، و 14 % في العام 2121، و17 % في العام 2022، و20 % في العام 2023 وما يليه، وذلك بدلاً عن نسب ضريبة الدخل والاعفاء الواردة في قانون الاستثمار النافذ.

وتنص المادة (11 – أ) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ تكون ضريبة الدخل بنسبة 5 % من دخل المؤسسة المسجلة الخاضع للضريبة والمتأتي من نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية”.

وكان من شأن إقرار المادة كما وردت في مشروع القانون تعطيل النص الوراد في الفقرة (ب) من المادة (78) من قانون الضريبة وتقيّد المواد (11، 14، 44) الواردة في قانون الاستثمار، وتتحدث الفقرة (ب) من المادة 78 عن قانون سلطة العقبة الاقتصادية وقانون الاستثمار والتي تتناول تطبيق الضريبة والاعفاءات بشكل منفصل دون العودة لقانون الضريبة.

وشطب مجلس النواب ما ورد في مشروع القانون من نسب ضريبية كانت ستفرض على الأنشطة والمشاريع التي تسجل في المناطق التنموية بعد نفاذ أحكام هذا القانون حسب النسب المحددة في هذه المادة.

ووافق المجلس على السماح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاستثمار تخفيض هذه النسبة، سواء للأنشطة والمشاريع المسجلة قبل أو بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أو بعده، وفقاً للنشاط الاقتصادي والأسس المحددة بذلك بما فيها المنطقة والعمالة والقيمة المضافة وعلى أن تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية.

* المناطق الحرة:

ورفض مجلس النواب فرض ضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاط (الترانزيت) بنسبة 6 %.

ووافقت المجلس بناء على توصية من اللجنة على فرض ضريبة على الدخل المتأتي للمؤسسة المسجلة في المناطق الحرة التي تمارس نشاطاً صناعياً أو أي نشاط آخر من البيع اوالتنازل عن السلع داخل حدود هذه المناطق بنسبة الضريبة المحددة وفقاً للنشاط الاقتصادي او الشخص في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) واللتين تتحدثان عن ضريبة الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

ورفض المجلس بناء على توصية من اللجنة استثناء المؤسسات الناشطة في مجال الترانزيت الصناعي من أحكام الفقرة السابقة.

* تملك شركة :

وأقر مجلس النواب توصية اللجنة التي تقول إنه في حال تملك احدى الشركات كلياً او جزئياً نسبة لا تقل عن (10) % من رأسمال شركة أخرى فلا يجوز تقاضي الضريبة عن أرباح الشركة المالكة للشركة المملوكة بنسبة تزيد على (10%) من مقدار أرباحها في تلك الأرباح، بعد أن كان مشروع القانون يتحدث عن نسبة لا تقل عن (25) %.

* المخلصون الجمركيون :

ووافق المجلس على مشروع قانون الحكومة بإقتطاع 5 % من دخول (المخلصين الجمركيين) بعد أن كانت تفرض على المصدر ممن يدفعها، فيما رفض المجلس رفع نسبة الاقتطاع إلى 10 %.

* فوائد وعمولات وأرباح :

وأضاف المجلس بناء على توصية اللجنة عبارة للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري بعد عبارة (بنسبة 5%) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من النص الأصلي.

ويقول النص الأصلي “يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي : ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية”.