مرايا – قالت أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، إن إجراءاتها في مكافحة التدخين، أسفرت عن تسجيل 916 إنذارا ومخالفة منذ بداية العام الحالي لغاية مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، استنادا لقانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008.
وتمثلت إجراءات الأمانة بتسجيل 85 مخالفة تحت بند عدم الحصول على الترخيص اللازم لبيع منتجات التبغ ومشتقاتها وتقديم الأرجيلة، وتحرير 618 مخالفة تحت بند التدخين في الأماكن العامة (الحدائق العامة).
وفيما يتعلق بمخالفة الشروط الصحية لأماكن تقديم الأرجيلة وشروط الفصل وعدم توفر المتطلبات الخاصة في أماكن تقديم الأرجيلة، تم تحرير 83 مخالفة، وتوجيه 240 إنذارا لموظفين مدخنين في أماكن عملهم.
وسجلت فرق الأمانة الصحية 36 مخالفة تحت بند تواجد من هم دون سن 18 عاما في مناطق تقديم منتجات التبغ والأراجيل، إضافة لتحرير 70 مخالفة تحت بند الإعلان والترويج عن منتجات التبغ والأراجيل، و4 مخالفات بحق محال تقدم الأرجيلة لمن هم دون سن 18 سنة.
وحددت المادة 63 من القانون العامة العقوبات على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسة عشر دينارا ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا لأي من الافعال التالية:
تدخين أي من منتجات التبغ في الأماكن العامة المحظور فيها التدخين، وسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين أي من منتجات التبغ، وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام، وبيع السجائر بالتجزئة.
ويعاقب الشخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار لأي من الأفعال التالية:
تدخين أي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك ، وعرض أي من منتجات التبغ خلافا للشروط والاحكام التي يحددها الوزير في القرار الذي يصدره للغاية، طبع أو عرض أو نشر أي أعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ أو توزيع أي نشرة أو أدوات أو مواد للتعريف به، إضافة لوضع ماكنات لبيع منتجات التبغ، وصنع أو استيراد مقلدات منتجات التبغ.