مرايا – شؤون نيابية – يشرع مجلس النواب اليوم بمناقشة القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية لعام 2010، والذي يتشكل من 328 مادة، فيما أدخلت اللجنة القانونية النيابية بعض التعديلات على “مؤقت القانون” الذي مضى على العمل به نحو 8 أعوام.
وأوصت “قانونية النواب” برفع سن الزواج في حالات خاصة من إتمام الـ15 عاما إلى بلوغ الـ16 عاما، وباتت المادة التي أوصت بها تنص على أنه “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما”.
بينما كانت المادة في القانون المؤقت تقول من أتم سن الـ15 من عمره، وأبقت اللجنة على النص الذي يحدد سن المتزوج والمتزوجة بـ18 عاما.
واعتبرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أانه لم يحدث اي تغيير على المادة الخاصة بتزويج القاصرات “رغم ان “قانونية النواب” عدلت جملة واحدة بالمادة، كانت تصف عمر من يسمح لهم بالزواج بـ”أكمل الخامسة عشرة” لتصبح (بلغ السادسة عشرة)”.
وشرحت موقفها، في رسالة وجهتها لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران (يونيو) 2016، في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد في محتواه على أنها تشير إلى “الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشرة”.
ورأت اللجنة انه في “المحصلة لم يحدث أي تغيير على سن التزويج، والذي كانت اللجنة أعلنت سابقا موقفها الرافض لتزويج القاصرين والقاصرات”، مشددة على أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء بالمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.
ورأت “شؤون المرأة” أن اللجنة القانونية النيابية عمدت الى تعديل المادة بطريقة أدت إلى بقائها دون تعديل، حيث وردت المادة 10/ب بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ)، ما يبين أن لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج.