مرايا – تسلم القضاء الأردني ملفا يدعم سيدة الأعمال الأردنية دعد شرعب في قضيتها التي تطالب فيها بإبطال تصرفات بنك الاتحاد.
وقال مصدر قانوني إن القضاء تسلّم ملفا يحوي ما يدعم حق شرعب في قضيتها مع بنك الاتحاد وورثة الراحل أسامة السلفيتي.
وبين المصدر وهو احد المستشارين القانونيين ان الوثائق التي قدمت للقضاء والتي تم تقديمها في قضية جزائية وليس في القضية الرئيسية المتكونة بين شرعب وبنك الاتحاد ان هذه الوثائق تضمنت ما يثبت تصرف بنك الاتحاد في مبالغ مودعه في حساب الراحل اسامة السلفيتي بعد وفاته والتي تعزز موقف شرعب ضد بنك الاتحاد في دعوى ابطال التصرفات.
والملف الحاسم يتضمن وثائق تعزز موقف شرعب ضد بنك الاتحاد.
وتقاضي شرعب بنك الاتحاد وحليم السلفيتي وعمر السلفيتي وسهر السلفيتي وجاكلين كلاين وعصام السلفيتي ورجائي السلفيتي وسامية السلفيتي، بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم ورثة المرحوم أسامة السلفيتي و/ أو ورثة وريثته والدته المرحومة فريدة عازر، بسبب “تصرفهم بموجودات ثلاثة حسابات قروض، ونقل الأموال المودعة بها دون الأخذ بعين الاعتبار أن ذمة مورثهم مشغولة للمدعية مما أضر بها ومنعها من وضع إشارة الحجز التنفيذي”، وهو ما نفاه الورثة في لائحتهم الجوابية في القضية التي وصلت محكمة التمييز.
وتعود جذور قضية شرعب مع المرحوم أسامة السلفيتي إلى تسعينات القرن الماضي، عندما حصلت على حكم من القضاء البريطاني يقضي بأن يدفع المصرفي الأردني الراحل أسامة السلفيتي مبلغ 1.43 مليون دولار أميركي مع الفائدة والمصاريف. وبعد صدور قرار قضائي بالموافقة على تطبيق حكم أجنبي في الأردن، حصلت على حجز احتياطي تحفظي على أموال ورثة المرحوم أسامة السلفيتي عام 2005، وحجز آخر تنفيذي في عام 2012.
وتستند شرعب إلى المادة 365 من القانون المدني التي تنص على أن “مع مراعاة أحكام القانون، أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان”، وإلى المادة 371 من القانون ذاته التي تنص على أنه “إذا طالب الدائنون المدين الذي أحاط الدين بماله بديونهم، فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم، ولهم أن يطلبوا بيع ماله والمحاصصة في ثمنه وفقا لأحكام القانون”.
كما تستند إلى المادة 1109 من القانون المدني الخاصة بتسليم أموال التركة وقسمتها “بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي أو بحسب نصيبه القانوني”.