مرايا – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة كمال ناصر، أمس، قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010، مع إجراء بعض التعديلات.
فيما قالت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس إن “قانونية الأعيان” استجابت لمطالب اللجنة فيما يخص المادة المتعلقة بتزويج القاصرين، حيث “وافقت على رفع السن إلى 16 عاما، وعلى تعديل المادة 279 من القانون بحيث تشمل الوصية الواجبة للذكور والإناث”.
وعدّلت “قانونية الأعيان” على المادة رقم 10 من خلال استبدال كلمة “بلغت”، والاستعاضة عنها بـ”من أتمت السادسة عشرة”.
وقالت النمس، إن “شؤون المرأة” تحفظت من خلال مذكرة أرسلتها مؤخرا إلى مجلسي النواب والأعيان على المادة الخاصة بتزويج القاصرات التي تم تعديلها جملة واحدة فيها، مضيفة أنه سابقا كان “يسمح بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة، والآن أصبحت من بلغ السادسة عشرة”.
وتابعت أن اللجنة شرحت موقفها بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران 2016 في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد بمحتواه أنها تشير إلى “الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشرة”.
وتابعت النمس “كما قامت اللجنة القانونية النيابية بتبني نفس الاتجاه في تعديل المادة 18 من مشروع القانون حول عضل الولي، حيث أن النص في القانون المؤقت كان التي أتمت الخامسة عشرة، ومن ثم أصبح بلغت السادسة عشرة”.
ورأت أنه بالمحصلة “لم يحدث أي تغيير على سن التزويج، إذ ترفض اللجنة تزويج القاصرين والقاصرات”، مؤكدة ضرورة “تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء في المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج باتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين”.
وقالت النمس إن تعديل الفقرة ب من المادة 10 سينهي “بشكل ايجابي” النقاش حول تفسير كلمة “بلغ”، حيث وردت بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ)، ما يشير إلى أنه “لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج”، مضيفة أن الفقرة أ من هذه المادة تنص على: “يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توافر الرضا والاختيار أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات”.
وتابعت “أن هذين التعديلين بشكلهما الحالي لا يحققان أي تغيير إذا ما كانت هناك جدية بالتغيير بالاستثناء في سن الزواج، لا بل سينعكس ذلك بشكل سلبي على صورة مجلس النواب والدولة كونه لا يحقق القصد المنشود من التعديل على أرض الواقع”.
كما عدلت “قانونية الأعيان” على المادة رقم 279 والمتعلقة بالوصية الواجبة من القانون الوارد من مجلس النواب، لتشمل أبناء الإناث، بدلا عن أبناء الذكور فقط.
وقالت النمس إن أعضاء اللجنة وافقوا على مقترح لـ”شؤون المرأة” بأن تشمل الوصية الواجبة الاناث ايضا بحيث إذا توفيت الابنة وكان لها ابناء فيستيطعون أخذ ميراثهم من جدهم لوالداتهم.
إلى ذلك، أكد ناصر أهمية القانون، ومدى تأثيره على الحياة العامة للمجتمع، حيثُ ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من ولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة.
على صعيد آخر، أقرت اللجنة في الاجتماع ذاته، قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون معدل لقانون التنفيذ، كما وردا من مجلس النواب.
وحضر اللقاء كل من وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة، ورئيس المحكمة العليا علي الصمادي، ومدير مكتب مفتي المملكة اشرف العمري، ومدير المحاكم الشرعية عبد الحافظ الربطة.