مرايا – أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري اليوم الاربعاء عن ضبط 19962 حالة سرقة كهرباء خلال العام الماضي.
وقال الحياري في تصريح صحفي، ان عدد الضبوطات التي نفذتها كوادر الضابطة العدلية في الهيئة من إجمالي ضبوطات العام الماضي بلغ 10443 حالة تمت من خلال 311578 كشفا، فيما بلغ عدد الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية وشركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء) 6768 حالة ضبط، فيما بلغ عدد الضبوطات التي نفذها رجال الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 2751 حالة ضبط لاستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.
ووفق الحياري توزعت حالات سرقة الكهرباء التي ضبطتها الضابطة العدلية في الهيئة بواقع 7006 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و2308 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة إربد والباقي وعددها 1129 حالة تم ضبطها في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وقال الحياري ان القضاء بت خلال العام الماضي في 2103 قضايا عبث وسرقة تيار كهربائي في حين بلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة والخاصة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء 2135 قضية، داعيا المواطنين الى التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي من خلال اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء عن أي حالات مشكوك فيها في مناطقهم.
وبين “ان الاعتداءات تلحق الضرر بمصالح المشتركين من خلال زيادة الاحمال الكهربائية وتحميل المحولات اكثر من طاقتها ما يؤثر على استمرارية تزودهم بالطاقة الكهربائية”، مشيدا بأداء كوادر الهيئة وشركات توزيع الكهرباء ورجال الامن العام وقوات الدرك في التصدي لسرقة الكهرباء والاعتداء على الشبكة الكهربائية .
وشدد الحياري على ان الهيئة ستستمر العام الحالي بحملاتها المكثفة خلال وبعد الدوام الرسمي وايام الجمع والعطل الرسمية “لضبط كل من تسول له نفسه التعدي” على النظام الكهربائي وسرقة الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، لافتا الى العقوبات والغرامات التي يفرضها القانون على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي وتعرض المخالفين لعقوبة السجن وتحملهم اعباء مادية.
ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو الحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.