مرايا – قالت محكمة التمييز في قرار صادر عنها إن السلطة الفلسطينية ملزمة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأردنية لديها.
وعللت المحكمة قرارها بتوقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية الرياض قبل تقديم هذه الدعوى، وعليه تكون ملزمة بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة الأردنية الهاشمية وايدت بهذا الحكم قرارا لمحكمة استئناف عمان تضمن اكساء الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى وتنفيذه بالطريقة التي تنفذ بها الاحكام الصادرة عن المملكة الاردنية الهاشمية.
وكان احد الاشخاص تقدم بدعوى لدى محكمة بداية حقوق شرق عمان يطلب فيها اكساء الحكم الاجنبي الصادر عن محكمة بداية حقوق رام الله صيغة التنفيذ.
وكان المستدعي تقدم بدعوى امام محكمة بداية رام الله للمطالبة بمبلغ 30 ألف دولار امريكي أي ما يعادل 21 ألف دينار اردني، وتمت المحاكمة بحقه حضوريا بعد ان تبلغ اصوليا ووكل محاميا عنه حيث اصدرت المحكمة حكما بالزامه بدفع المبلغ واكتسب الحكم الدرجة القطعية ونال حجية الأمر المقتضى به، وان المستدعى ضده مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية وله اموال مسجلة فيها وكون الحكم موضوع الطلب مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيق، لذا تقدم بهذه الدعوى.
وقالت محكمة التمييز في حكمها إن المادة 31 من اتفاقية الرياض اعتبرت أن الحكم الصادر عن محاكم أحد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية يكون قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته.
واضاف قرار محكمة التمييز، ان المادة 25 من الاتفاقية ذاتها عرفت المقصود بالحكم لغايات تطبيق هذه الاتفاقية بأنه كل قرارا يصدر عن اجراءات قضائية او ولائية من محاكم او أية جهة مختصة لدى أحد الاطراف المتعاقدة بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضايا التجارية والادارية وقضايا الأحوال الشخصية الجائزة لقوة الامر المقتضي به.
وبين القرار ان السلطة الفلسطينية وقعت على اتفاقية الرياض بعد نشوئها وأصبحت احدى الاطراف المتعاقدة بموجبها، وان العبرة لتاريخ توقيعها هي على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ولتاريخ تقديم طلب إكساء الحكم الصادر عن محاكمتها. عمون