مرايا – يناقش مجلس النواب اليوم تعديلات تشريعية توسع من اختصاص النيابة العام لتشمل التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية.
وطالت التعديلات المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم مواد في قانوني الجمارك وتشكيل المحاكم النظامية.
وتأتي التعديلات عشية بدء محكمة أمن الدولة غدا النظر في قضية مصانع الدخان المتهم الرئيس بها عوني مطيع، إلى جانب وزير المياه السابق منير عويس ومدير الجمارك السابق وضاح الحمود.
وتتيح التعديلات للنائب العام أو مدير عام الجمارك إصدار قرار حجز تحفظي على أموال أي شخص تطالبه دائرة الجمارك بغرامات، أو ضرائب، أو رسوم، تزيد على عشرة آلاف دينار إلى حين دفعها أو صدور قرار بشأنها.
وتجيز التعديلات المقترحة الحجز التحفظي على أموال أي شخص خالف أحكام قانون الجمارك لحين دفعها أو صدور قرار بشأن تلك الأفعال.
واشترطت التعديلات لإصدار القرار التحفظي أن تتوفر لدى دائرة الجمارك بأن الشخص المعني قد يهرب أمواله أو يتصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
وأجازت التعديلات المقترحة لمدير الجمارك إغلاق أي محل إذ ارتكب أصحابه أو العاملون فيه جرم التهريب الجمركي لبضائع لأكثر من مرتين.
ويستمر إغلاق المحل إلى حين إجراء تسوية صلاحية أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن جرم التهريب الجمركي.
وألغت التعديلات اختصاص مدعي عام الجمارك ونقلت اختصاصه إلى المدعي العام.
وغلظت التعديلات غرامة تهريب بضائع خاضعة لرسوم باهظة فأصبحت لا تقل عن “ثلاثة أضعاف الرسوم أو مثل قيمة (البضائع المهربة) أيهما أعلى”.
وينص القانون النافذ على أنّ تتراوح غرامة تهريب بضائع خاضعة للرسوم “من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها”.
واقترحت التعديلات إلزام كل مصفي شركة أو وكيل تفليسة إبلاغ دائرة الجمارك خطيا ببدء إجراءات التصفية أو إشهار الإفلاس لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها.
وفي حال خالف المصفي أو الوكيل ذلك اعتبرهم التعديلات مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ.
وفيما نصت التعديلات على قانون تشكيل المحاكم النظامية أن لا يتوقف تحريك دعوى الحق العام على الطلب في الجرائم المرتكبة خلافا لقوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، ومنطقة سلطة العقبة الاقتصادية.
واقترحت التعديلات أن يعين في كل من محكمتي الاستئناف الضريبية، والجمارك الاستئنافية قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرهما من التشريعات.
واقترحت التعديلات إنشاء دائرة تنفيذ في كل من محكمتي البداية الضريبية والجمارك البدائية يرأسها قاض يسميه المجلس القضائي.
وتتولى الدائرة مهمة تنفيذ قرارات التحصيل والتغريم والمصالحات غير المنفذة والأحكام الحقوقية وفق أحكام قانون التنفيذ وغيره
من القوانين.
ويتوقع أن يحيل المجلس التعديلات المقترحة بعد فراغهم من القراءة الاولى إلى اللجنة المختصة لدراسته ثم رفع توصيات بشأنها إلى المجلس ليصوت على التعديلات لتستكمل مسارها الدستوري.
وإلى جانب التعديلات على قانوني الجمارك وتشكيل المحاكم، يناقش مجلس النواب في قراءة أولى تعديلات على قانون القبالة ورعاية الامومة.
ويستكمل المجلس في جلسة خامسة مناقشات مشروع قانون الملكية العقارية بدءاً من المادة 187.
وأقرّ مجلس النواب على مدار أربع جلسات سابقة نحو 85 بالمئة من مشروع قانون الملكية العقارية المكون من 224 مادة.