نشر مدير شؤون الأفراد العميد الركن عبدالله الحسنات اليوم الثلاثاء, على صفحته الشخصية/ فيسبوك, عدداً من القوانين والأنظمة والتعليمات التي جرى تعديلها مؤخراً و التي تنعكس ايجاباً على كافة مرتبات القوات المسلحة الأردنية العاملين والمتقاعدين, إضافة إلى المستخدمين المدنيين وشمول بعضها لمرتبات الأجهزة الأمنية.

واستعرض العميد الركن الحسنات أبرز البنود لقانون صندوق الشهداء والذي أصبح مؤخراً صندوقاً واحداً للقوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية, والتعديلات المقترحة لقانون خدمة الأفراد والذي لم يتم تعديله منذ عام ١٩٧٢, فضلاً عن إقرار نظام التأمين الصحي والذي يشمل العاملين والمتقاعدين.

وبين مدير شؤون الأفراد أنه في الأيام القادمة سيتم استعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي / الفصل الخاص بالعسكريين, وتعديلات أخرى على كثير من الأنظمة والتعليمات والتي تصب جميعها في مصلحة كافة مرتبات القوات المسلحه ضباطاً وأفراداً.

وتالياً أبرز القوانين والتشريعات والأنظمة التي تم تعديلها:

إصدار قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بتاريخ 16/11/2018 وكانت أبرز بنوده:

أ. إعانة فورية من صندوق الشهداء لذوي الشهيد وقيمتها عشرون ألف دينار بدلاً من (2000) دينار سابقاً واكراميات سنوية قيمتها (1200) دينار بدلاً من (250) دينار سابقاً.

ب. تغطية نفقات دراسة أبناء الشهيد في المدارس الخاصة وبواقع (2000) الفين دينار لكل طالب على أن لا يتجاوز المبلغ (4000) أربعة آلاف دينار سنوياً للعائلة.

جـ. مجانية التعليم لأبناء الشهداء (دكتوراه, ماجستير, بكالوريوس) سواء داخل أو خارج المملكة ولغاية عمر (30) عام.

د. راتب اجمالي (18) شهر اضافة إلى:

(1) مكافئة رواتب ستة أشهر أساسي وتصرف لكافة الرتب.

(2) مكافئة رواتب شهرين اجمالي للضباط ورتبة وكيل/1 فقط.

(3) بدل نقدي عن اجازات آخر عامين وتصرف للضباط ورتبة وكيل فقط.

(4) راتب شهر اجمالي عن كل سنة خدمة تلي (20) سنة خدمة.

هـ. (20) شاغر حج سنوياً لذوي الشهداء وعدد من الشواغر للعمرة (مجاناً).

و. صرف التأمين على الحياة لورثة الشهيد مبلغ (20) الف ديناراً.

ز. صرف قرض الإسكان العسكري. مبلغ (30) الف دينار لورثة الضباط ومبلغ (15) الف دينار لورثة الأفراد.

حـ. يصرف مبلغ (40) الف دينار في حالة استشهاد الطيار والملاح الجوي والمعاون الجوي ومأمور النقل الجوي من رتبة ضابط.

ط. إعانة فورية إضافية من القوات المسلحة – الجيش العربي مبلغ (2000) دينار.

ي. إعانة فورية إضافية من قبل جمعية الملكة رانيا العبد الله لرعاية العسكريين وأسرهم مبلغ (500).

ك. التأمين الصحي المجاني الدائم لأبناء الشهداء (ذكور وإناث).

ل. عند التنافس للإلتحاق بجامعة مؤتة / الجناح العسكري وضباط الميدان وكلية الأميرة منى والبعثات العسكرية يمنح أبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين (5) علامات إضافية ويضاف لأبناء الشهداء (5) علامات أخرى لتصبح (10) علامات.

م. راتب تقاعدي مدى الحياة لورثة الشهيد.

اقرار تعديل قانون خدمة الأفراد من مجلس الوزراء ( منذ عام 1972 لم يعدل) (موجود حالياً في مجلس النواب) حيث كانت أبرز التعديلات ما يلي:

1. منح الفرد (بغض النظر عن رتبته) الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافئة تعادل راتب شهرين اجمالي مع العلاوات ومبلغاً يعادل مجموع راتبه وعلاواته عن مدة إجازة سنتين كاملتين (وليس لرتبة وكيل/1 فقط كما هو مطبق حالياً) ورواتب ( 6 ) أشهر راتب أساسي.

2. تحديد قيمة المكافئة الممنوحة للفرد المستغنى عن خدماته (4) رواتب اجمالية.

3. منح المستخدم المدني الذي تنتهي خدمته بالتقاعد مكافئة تعادل رواتب (3) أشهر اجمالي مع العلاوات لآخر راتب تقاضاة.

4. تم تعديل الراتب الأساسي لكافة ضباط الصف والأفراد.

5. التعديل على نوع ومدة الإجازات وكما يلي:

(أ) زيادة مدة الإجازة السنوية للأفراد إلى (36) يوم بالسنة بدلاً من (30) يوم.

(ب) زيادة مدة الإجازة الدراسية بدون راتب إلى سنة بدلاً من شهر.

(جـ) زيادة مدة الإجازة بدون راتب إلى سنتين بدلاً من أسبوعين.

(د) إعادة صياغة صلاحيات منح الإجازات المرضية للأطباء ومدراء المستشفيات العسكرية واللجان الطبية المختصة.

(ه) منح المستخدمة المدنية إجازة أمومة لمدة (90) بدلاً من (70) يوم.

6. تعديل شروط الترفيع من حيث اعتبار الشاغر على مستوى القوات المسلحة بشكل عام وليس على مستوى التشكيل مع تخفيض المُدد التي يجب أن يمضيها الفرد في الرتبة المنزل إليها ( لغايات الترفيع).

7. تعديل المادة المتعلقة بتسوية حقوق المستخدمين المدنيين بحيث تسري الأحكام المتعلقة بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في قانون العمل على المستخدمين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الإجتماعي.

8. جواز زواج الفرد من غير الجنسية الأردنية بموافقة عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وفي حال مخالفة ذلك إيقاع العقوبة علية الواردة في قانون العقوبات العسكري.

9. جواز منح شارة حسن السلوك لجميع الرتب دون تحديد.

10. تعديل بعض شروط التجنيد.

اصدار نظام التأمين الصحي العسكري الجديد بتاريخ 1/4/2019 وكانت أبرز التعديلات كما يلي:

* جواز ايقاف خدمة التأمين الصحي على المشترك دون أن يؤثر ذلك على حقه بالعودة للإستفادة من التأمين الصحي مرة أخرى مقابل دفع الرسوم المترتبة على ذلك إذا لم يكن مشمول بتأمين صحي آخر.

* رفع عمر الأبناء من (18) عاماً إلى (20) عاماً.

* اشراك أبناء الشهداء ذكور وإناث مدى الحياة أعزب أو متزوج.

* شمول الأخوة والأخوات غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة من العاجزين صحياً عن إعالة أنفسهم ولغاية بلوغهم سن الستين.

* اشراك البنات الأرامل أو المطلقات بالنظام وحتى لو لهن أبناء تجاوزة أعمارهم الخامسة والعشرين من العمر.

* شمول عائلة عامل المياومة بالتأمين الصحي العسكري من تاريخ استخدامه بدلاً من الانتظار ثلاث سنوات كما كان معمول به سابقاً.