مرايا – رفض القضاء الاردني تسليم عراقي لبلاده متهم بجرم الاضرار العمدي بأموال الدولة لعدم توافر شروط التسليم وفق قرار محكمة التمييز .

وكان الانتربول الدولي (ادارة الشرطة العربية والدولية) وجهت كتابا لقاضي الصلح تطلب فيه تسليمه للسلطات العراقية.

وتوصلت محكمة الصلح الى انه صادر بحقه حكما غيابيا بالحبس لمدة سبع سنوات، لكنها رفضت تسليمه لعدم توافر شروط التسليم وايدتها بذلك محكمتي الاستئناف والتمييز.

وأشارت محكمة التمييز في قرارها ان المادة 11 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 اشترطت ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المتهم للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة فيها.

وقالت المحكمة في قرارها إنه بالرجوع الى ملف الاسترداد وجدت انه اشتمل على صورة محاضر التحقيق وكتب ومخاطبات صادرة عن هيئة النزاهة وانه تم الاستماع الى شهادات الشهود دون ان يحلفوا اليمين القانونية وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وأنه في ضوء ذلك فان شهادات الشهود والبينات المتحصلة بحق المطلوب تسليمه لا تعتبر بينة قانونية تصلح لسوق المطلوب تسليمه أمام المحاكم الاردنية.