مرايا – تمكنت مؤسسة المواصفات والمقاييس من ضبط مصنع محلي في ساعة متاخرة من الليلة لماضية ” الأربعاء / الخميس ” يقوم بانتاج حقائب مدرسية بأشكال مخالفة للقوانين وتنطوي على اساءة للنسيج الاجتماعي الوطني.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن مؤسسة المواصفات والمقايسس وفور انتشار صور وأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي ببيع تلك الحقائب في السوق قامت بحملات تفتيش ومتابعة للمحلات للتجارية والمنشآت الصناعية المختصة بصناعة الحقائب ومسح للأسواق و المنافذ الحدودية بهدف تحديد مصدر تلك الحقائب.
وأضاف الوزير الحموري في تصريح صحفي أن الكوارد المختصة في مؤسسة المواصفات والمقاييس وبمتابعة مباشرة من قبله ومدير عام المؤسسة بالوكالة / الأمين العام لوزارة الصناعة و التجارة يوسف الشمالي وبتنسيق مع الجهات المختصة تم تحديد المصنع الذي يقوم بانتاج تلك الحقائب من خلال استدراج القائمين عليه.
وبين الوزير أنه وبعد التأكد من قيام ذلك المصنع بانتاج هذه الحقائب تم التواصل مع عطوفة مدير الامن اللواء فاضل الحمود حيث بادرت كوادر جهاز الأمن العام وموظفو مؤسسة المواصفات والمقاييس بضبط المصنع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وقال ان المصنع كان يقوم بانتاج وبيع حقائب مدرسية بأشكال تثير النعرات داخل المجتمع ومظاهر مخالفة للقوانين ولا يسمح بها على الاطلاق واستخدام العمل الأردني بقصد الدعاية التجارية.
وقال د. الحموري أن انتاج وبيع الحقائب على النحو الذي تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام العلم الأردني يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والأنظمة بخاصة قانون العقوبات وقانون المواصفات والمقايسس وقانون الأعلام الأردنية والقانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية وغيرها.
وأضاف أنه سيتم محاسبة كل من يقف وراء هذا الفعل المخالف حسب التشريعات المرعية كونه يشكل عملا يسيء الى النسيج الاجتماعي وينطوي على استخدامات غير مشروعة للراية الوطنية.
وقال أن العلامات التي لا يجوز استعمالها كعلامة تجارية هي العلامات التي تشابه الراية الوطنية أو أعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام العسكرية او البحرية.
وبين الوزير أن المادة 197 من قانون العقوبات الاردني وتعديلاته لسنة 1960 تنص على أنه ” يعاقب من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من مزق أو حقر العمل أو الشعار الوطني او علم الجامعة العربية علانية “.
وقال د. الحموري أن قانون الاعلام الاردنية وتعديلاته .. المادة 12 منه تنص ” على الرغم مما ورد في قانون العقوبات النافذ المعمول به يعاقب كل من مزق او حقر او اقدم باي وسيلة كانت او باي صورة من الصور قولا او فعلا بقصد الاساءة الى اي من الاعلام المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار “.
وبحسب الدكتور الحموري فان المادة 150من قانون العقوبات تنص على الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الامة ونصها ” كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منها او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار “.
وقال الوزير الحموري لقد حدد قانون الاعلام الاردنية وتعديلاته استخدامات الراية والعلم الاردني كما حدد حالات حظر الاستخدام حيث ان المادة 11 من القانون تحظر استعمال العلم الاردني علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية “.
كما ان قانون العلامات التجارية حظر تسجيل العلامات التجارية التي تحتوي على الراية او العلم الاردني والعلامات التجارية التي لا يجوز تسجيلها هي العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشيمة او الاعلام العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية.
ودعا المواطنين الى ضرورة التعاون مع الوزارة من خلال الابلاغ عن أي جهة تصنع أو تبيع مثل هذه الحقائب واي ممارسات تجارية مسيئة ومخالفة للقانون وذلك على ارقام هواتف ” الصناعة والتجارة 5661176/06″ ومؤسسة المواصفات والمقاييس ” ٠٦٥٣٠١٢٤٣”
وشكر د. الحموري جهاز الأمن العام بقيادة اللواء الحموك وكوادر مؤسسة المواصفات والمقايسس ومدير التفتيش ومدير الرقابة الحدودية في المؤسسة على الجهود التي بذلت لضبط المصنع خلال زمني قياسي ومن خلال خطة عمل وضعت ونفذت باحترافية عالية.