مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي الخميس، نص النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم.
وتاليا نص النظام:
نظام رقم ( ) لسنة 2019
نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2019) ويقرأ مع النظام رقم (90) لسنة 2009 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تلغى المادة (2) من لنظام الأصلي ويستعاض عنها بما يلي :-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل .
المديرية: مديرية العاملين في المنازل.
المكتب: المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً للتشريعات الناظمة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
صاحب المنزل: الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله .
العامل: عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم والذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
العمل المنزلي: العمل الذي يتعلق بالمهام المنزلية كأعمال التنظيف والطبخ وكي الملابس وإعداد الطعام ورعاية أفرادها وشراء احتياجات المنزل ومرافقة المرضى.
اللجنـــة: لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين.
المادة 3- تعدل الفقرة (ب) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (خلال سبعة ايام حدا أقصى من تاريخه) في نهاية الفقرة وعلى ان يصدر الوزير قراراً يبين فيه الطرق التي يتم دفع أجر العامل بموجبه.
المادة 4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6) بإضافة عبارة (على ان تحسب الاوقات التي يقضيها العامل دون عمل كساعات عمل اذا كان مستعداً لتلبية احتياجات ومتطلبات الاسرة) بعد عبارة (اليوم الواحد) الواردة فيها.
المادة 5- أ- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (11) ويستعاض عنه بالنص التالي (استدعاء كل من صاحب المنزل والعامل الى الوزارة لحل الشكوى بشكل ودي، على ان يتم الاستماع للعامل بشكل منفصل عن صاحب المنزل وبما يراعي سرية اللقاء).
ب- تلغى الفقرة (ب) من المادة (11) ويستعاض عنها بما يلي :-
(للوزير اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم موافقة صاحب المنزل على التفتيش المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك الطلب من الجهات القضائية المختصة لإجراء هذا التفتيش بشكل عاجل ومفاجئ في الحالات الخطيرة والتي يمكن ان تشكل جرما بمقتضى التشريعات النافذة).
ج- تلغى الفقرة (د) من المادة (11) ويستعاض عنه بما يلي :-
(اذا تبين وجود أي مخالفة من قبل صاحب المنزل لأحكام قانون العمل او الأنظمة الصادرة بمقتضاه، فيتم إنذاره لتسويتها خلال مدة اسبوع من تاريخ إعلامه بها، وبخلاف ذلك يتم تحرير ضبط بحقه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات السارية على انه اذا كانت المخالفة المرتكبة من صاحب المنزل تتمثل باعتداء جنسي او جسدي على العامل او بانتهاك خطير لأي من حقوقه الأساسية فإنه يحق للعامل ترك العمل مباشرة والمطالبة بحقوقه).