الذنيبات: قانون الملكية العقارية يلغي 13 تشريعيا ويختصرها بقانون واحد لا عطاءه الشمولية
مرايا – أكد مستشار ديوان التشريع والرأي الدكتور عبدالرحمن الذنيبات أن قانون الملكية العقارية الغى 13 قانونا تتعلق بتنظيم الاحكام المتعلقة بالعقارات بشكل عام بما في ذلك الاراضي، ليصار الى توحيدها في قانون الملكية العقارية.
جاء ذلك خلال الورشة المتخصصة للتوعوية التي عقدتها جمعية البنوك في الأردن للعاملين في الجهاز المصرفي بعنوان ” دراسة حول اهم الاحكام المستحدثة في قانون الملكية العقارية”، عبر تقنية الاتصال المرئي، بأنه عند اعداد القانون تمت دراسة جميع قوانين الأراضي النافذة وتم توحيدها في قانون واحد لإعطاء القانون شمولية تيسر الرجوع إليه من المطبقين لأحكامه، مع الغاء الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت صالحة في فترة بعيدة من الزمن وجدت في ظل ظروف لم تعد موجودة وبالتالي لا مبرر لبقاء هذه النصوص.
من جهته استهل الورشة المدير العام لجمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق بأن الجمعية ماضية في عقد ورش العمل كجزء رئيسي للعاملين في الجهاز المصرفي والنقاش حول اخر المستجدات سواء القانونية أو غيرها من الامور الفنية بهدف فتح حوار شامل بين العاملين في الجهاز المصرفي والمختصين بما يفضي الى أفضل النتائج المثمرة.
وأكد الدكتور ماهر المحروق بأن هنالك العديد من الانشطة التي تسهم بتفعيل دور الجمعية بما يخدم مصالح اعضائها، مشيرا الى أن الفترة المقبلة سيتم الاعلان عن تلك النشاطات وبما يحقق مصالح اعضاء الجمعية وأفضل منفعة.
ولفت الدكتور الذنيبات الى أن قانون الملكية العقارية يضمن حماية واستقرار الملكية العقارية من اي خلل او حكم قد يؤثر على استقرارها، مشيرا الى أنه يتضمن على مجموعة من الفصول ضمن قانون واحد وتم تبويبه حسب المواضيع مما يسهل الرجوع إليه.
وتم ترقيم نصوص مشروع القانون بشكل متسلسل وقد اشتمل القانون على (10) فصول بواقع (224) مادة.
واستعرض مستشار ديوان التشريع والرأي في الورشة، أبرز القوانين لافتا الى ان الفصل الاول ركز على اهم الاحكام المستحدثة التي وردت في القانون اما الفصل الثاني فخصص لبعض الاشكالات التي ظهرت عند تطبيق القانون.
وقال حول الاحكام المستحدثة في قانون الملكية العقارية بأن الفصل تضمن الغاء (13) قانونا تنظم الاحكام المتعلقة بالعقارات بشكل عام بما في ذلك الاراضي. واهمها قانون الأراضي العثماني بعد ان كان يعتبر مصدرا للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة بعد الاستقلال وكون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الإحكام المتعلقة بالأراضي فلم يلغ أي قانون تلك القوانين، وتعددت القوانين واختلطت الأحكام التي تنظمها.
واستعرض الدكتور ذنبيات القوانين التي تم الغاؤها والتي شملت كل من “1- قانون الأراضي العثماني. 2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952. 3- قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953. 4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953. 5- قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953. 6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953. 7- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953. 8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953. 9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958. 10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964. 11- قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968. 12- قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987. 13- قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006”.
وحول بعض الاشكالات التي ثارت عند تطبيق احكام القانون الملكية العقارية واتي عالجها الفصل الثاني أوضح الدكتور الذنبيات بالقول ” أن الفصل الثاني تضمنت ما يتعلق بنص المادة (63) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 على أنه: (لا تكون التصرفات أو العقود أو أي معاملات تجري على العقارات أو المياه صحيحة في المناطق التي تمت التسوية فيها إلا إذا سجلت لدى مديرية التسجيل، ويعد باطلا كل تصرف أو عقد أو معاملة أجري خلافا لذلك).
وذكر بأن المادة (2) عرفت من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994 (العقار) بما يلي: (العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي).
كما اشار الدكتور ذنبيات الى أن المادة نصت (5) من قانون تنظيم عقود الايجار رقم (3) لسنة 1973 على أن: (تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها).
وتابع حديثها قائلا عن الفصل الثاني من الملكية العقاربة بأن “التأجير لغايات التجارة أو السكن يكون خارج مفهوم المادة (63) من قانون الملكية العقارية، ويكون مشمولا بأحكام قانون المالكين والمستأجرين، على أن يتم تسجيل عقود التأجير لغايات التجارة أو السكن في دوائر البلديات التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها طبقاً لنص المادة (5) من قانون تنظيم عقود الايجار المذكور”.
ولفت الذنبيات إذا كانت البنوك المرخصة للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية باعتبار أنها من الأشخاص الحكمية (الاعتبارية) مستثناة من الحصول على إذن قبل تنظيم سندات تأمين الدين بالاستناد إلى عمومية ما ورد في المادة (134) من قانون الملكية العقارية أم أنه يتعين عليها الحصول على إذن قبل تنظيم سند تامين الدين.