مرايا – اصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بلاغ رقم 13 بالاستناد لاحكام أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، الجريدة الرسمية.
وحسب البلاغ، استنادا لاحكام الفقرة (أ) من البند (عاشرا) من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020، تسري أحكام الفقرة 1 من البند اولا والبند ثانيا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5650 الصادر في 20 يوليو 2020، على اجور العاملين المستحقة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من سنة 2020.
وأشار، إلى أن لصاحب العمل تخفيض الاجر الشهر لشهر تشرين الثاني وكانون الاول للعامل غير المكلف بعمل سواء في مكان العمل أو عن بُعد في غير القطاعات\الانشطة الاكثر تضررا المشار اليها في البند أولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 دون اشتراط موافقة العامل أو وزير العمل على التخفيض.
وبين، أن تخفيض الأجر الشهري، يشترط ان لا تزيد نسبة التخفيض على 30% من الاجر، وان لا يقل الاجر بعد التخفيض على الحد الادنى للأجور.
ولفت البلاغ، إلى أن العامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي في مكان العمل أو عن بُعد يسحق اجره كاملا عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول لسنة 2020 في غير القطاعات الاكثر تضررا والمشار اليها في البند اولا من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 ولا يجوز الاتفاق على خلاف ذلك.
: