مرايا – سجل المحامي سميح خريس دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية ضد رئيس الوزراء ووزير العدل للطعن بأمر الدفاع رقم (21) الصادر عن رئيس الوزراء في الرابع عشر من تشرين ثاني الماضي والطعن بقرار وزير العدل المتعلق بتحديد اجراءات التقاضي والتبليغات القانونية للمتقاضين والمحامين .
وطالب المحامي خريس في دعواه الغاء أمر الدفاع رقم 21 والقرارات الصادرة عن وزير العدل على ضوء صدور أمر الدفاع وقبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية .
كما طالب وبالصفة المستعجلة إصدار قرار بوقف تنفيذ القرارين المطعون بهما الى حين البت بالدعوى .
وعلل المحامي خريس دعواه التي وصلت عمون نسخة بعدة أسباب منها بان أمر الدفاع جاء مخالف للدستور فضلا عن عدم الاختصاص وعدم مشروعية السبب واساءة استعمال السلطة .
وبين المحامي خريس في لائحة الطعن أن أمر الدفاع رقم (21) الصادر سندا لاحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 متعللا بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الادارية في المحاكم وانه تضمن أربعة بنود تتعلق بالمحاكم النظامية من حيث مواعيد جلسات جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية المنظورة المدنية والجزائية وسريان جميع المدد والمواعيد وطريقة ووسائل التبليغات وما يتعلق بالمحاكم الشرعية .
وأشار انه سندا لامر الدفاع أصدر وزير العدل قراراته المطعون بها والمتعلقة بتحديد اجراءات التقاضي والتبليغات القانونية للمتقاضين والمحامين .