مرايا – كشف المنتدى الاقتصادي الأردني أن فاقد المياه في الأردن هو من أهم المشاكل الرئيسية في قطاع المياه حيث تبلغ نسبته 47 بالمئة، في حين تتكبد الموازنة العامة دعماً مالياً مباشراً يقدر بـ 260 مليون دينار.
وبيّن المنتدى خلال الجلسة الحوارية التي نظمها حول مشروع قانون المياه لعام 2020، أن تحسين الأداء التشغيلي وتخفيض نسبة فاقد المياه من 47 بالمئة إلى 30 بالمئة، سيزيد الإيراد التشغيلي ويقلل قيمة الدعم بمقدار 94 مليون دينار سنوياً في دولة هي في الأساس فقيرة بالمياه، وهو ما يزيد عن المبلغ المنوي جبايته من خلال المادة رقم 11-ب من مشروع القانون الجديد.
وأكد المنتدى في بيان اليوم الخميس، أن القانون يجب أن يؤدي غرض تحسين الأداء والتوفير على كل من الموازنة العامة والمواطن، لا أن يخلق تشوهاً بغرض تجميل صورة وواقع الأداء المالي لقطاع المياه دون أي أثر على تحسين الأداء والمؤشرات الأساسية. واستعرضت الجلسة الحوارية الملاحظات على مسودة قانون المياه في المملكة والذي تم إعداده وإرساله لديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء دون مناقشة، وبمشاركة فاعلة من شركاء قطاع المياه على اختلاف مسمياتهم ومواقعهم، سيما انه بدئ التفكير في إعداد قانون المياه قبل أكثر من عشر سنوات وكانت أهم الأسباب الموجبة والغايات الأولى من القانون، جمع كل الأحكام الناظمة للقطاع في تشريع واحد وشامل.
وبيّن المنتدى أن جمع هذه الأحكام في قانون واحد شكلي، ولم يتخط المشكلة الرئيسية وهي تعدد مصادر التشريع التي تنظم قطاع المياه، مشيرا الى عجز القانون عن توفير رؤية واحدة متناسقة وتوحيد هذه الأحكام حولها، حيث يظهر القانون متناقضاً وغير متسّق في روحيّته. واضاف، “يمكن بعد معاينة النص التأكيد أن الإشكاليات التي تعتريه محورية وأساسية، فإلى جانب ضآلة عدد مواد القانون (22 مادة فقط)، ينضوي النص على إشكاليات أساسية”.
ولفت إلى ان مسودة قانون المياه جهد متواضع قياساً بحجم مشكلة المياه في المملكة التي تعد ثاني أفقر دولة في المياه على مستوى العالم حيث لم يرد وصف للأهداف والمبادئ العامة لقانون المياه.
وبين انه يجب أن تستند في مجملها لأهداف التنمية المستدامة – الهدف رقم 6 “المياه و الصرف الصحي” التي تهدف لإدارة مستدامة للمياه تتجاوز مجرد توفير مياه مأمونة وخدمات صرف صحي إلى معالجة سياق المياه الأوسع مثل جودة المياه وإدارة مياه الصرف الصحي وندرة المياه وكفاءة الاستخدام وتحقيق التوازن بين الطلب على المياه والموارد المتاحة والمنافسة على استخدام المياه وإدارة موارد المياه والأمن المائي وحماية وترميم النظم المتصلة بالمياه. ونوه المنتدى الى ان مسودة قانون المياه ترقى لمستوى نظام تنظيمي إداري لوزارة المياه والري لا غير، وتشمل اقتباسات حرفية من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 في المهام والمسؤوليات والحاكمية ولا ترقى للمفهوم الأوسع والأشمل للإدارة المتكاملة لمصادر المياه في ضوء الاستراتيجية المائية وبموجب السياسات والخطط والبرامج القطاعية المنبثقة عنها. واكد انه “لعل من أهم المحاور التي أغفلتها مسودة القانون هو تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية من خلال وضع الموازنات المائية وتقييم حجم الطلب على المياه والكميات التي يمكن استغلالها للقطاعات المستخدمة للميـاه وذلـك مـن خلال مراقبة وتقييم الموارد المائية واستخداماتها واجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لتنظيم وتنمية هذه الموارد من خلال شبكة الرصد المائي لكل حوض والشبكة الوطنية، ووضع مبادئ التخطيط المائي على ضوء تقييم الاحواض “المصادر المائية”، ويجب ان يشتمل على المؤشـرات العامة للوضع المائي واتجاهات الطلب على المياه لكافة الاسـتخدامات والموازنات المائية في الامد القصير والمتوسط والطويل وتعـد هـذه المبادئ اساسا لوضع بدائل الخطة المائية، ومنها مياه الري.
واكد أعضاء المنتدى ان من المهم تبويب المحاور بشكل واضح ومستفيض في مسودة القانون وهي الاستخدامات القطاعية للمياه للأغراض الزراعية المنزلية والصـناعية والسـياحية، الأمن المائي في الإطار الوطني والإقليمي، حقوق وتراخيص المياه، الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث، فاقد المياه، الحماية من السيول والتغير المناخي وإجراءات الضبط و العقوبات الجزائية.
وقال المنتدون ان المادة 8 من مسودة القانون أشارت إلى إنشاء وحدة مستقلة تسمى (وحدة تنظيم قطاع المياه)، وتهدف إلى تنظيم قطاع المياه على أساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين ومن ضمن مهامها دراسة تعرفة أثمان المياه لمختلف الاستخدامات وتكاليف إيصال خدمة المياه والصرف الصحي ورفع التنسيبات للوزير.
وأضافوا، ان الجدوى من إنشاء وحدة تنظيم قطاع المياه غير مفهوم حيث تعتبر هيئات التنظيم القطاعية مؤسسات مستحدثة نسبياً في الجهاز الحكومي في الأردن والتي تم انشاؤها إثر تبني الدولة لمبدأ اقتصاد السوق وما تطلبه ذلك من خصخصة لأهم القطاعات الحيوية، مثل قطاعي الاتصالات والكهرباء، حيث انسحبت الحكومة من مهام إنشاء البنى التحتية والتشغيل وتقديم الخدمات والتي أُنيطت جميعها بالقطاع الخاص، وتولت الهيئات التنظيمية مهمتي الرقابة والتنظيم لهذه القطاعات بهدف تحفيز المنافسة المشروعة فيها وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة ووفقاً للسياسة العامة الموضوعة من الحكومة لكل قطاع من القطاعات التي تمت خصخصتها.
وقال أعضاء المنتدى، إن هذا لا ينطبق على قطاع المياه الذي ما تزال أصوله مملوكة للحكومة التي تقوم بتمويل إنشاء البنى التحتية والتشغيل في قطاع المياه من مصادر التمويل المتعددة (خزينة، منح وقروض إنمائية) وبالتالي فإن الغاية من إنشاء الوحدة هي تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، ومراقبة أداء شركات المياه المملوكة للحكومة إضافة الى مسؤوليتها عن التشغيل والصيانة وتحصيل الإيرادات، لكنها ليست مسؤولة عن تمويل وإنشاء البنى التحتية، مع التأكيد أن القانون مدار البحث لم يوضح الآلية أو الجهة التي ستؤول إليها ملكية أصول ومنشآت سلطة المياه التي تبلغ قيمتها حسب البيانات المالية المدققة ما يزيد على 3 مليارات دينار.
وأشار أعضاء المنتدى الى أن المادة رقم 11-ب من مسودة القانون أخضعت جميع الأبنية القائمة في المملكة، والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة، لدفع مساهمة سنوية مقدارها 10 بالمئة من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول به، سواء أكان البناء معفى من تلك الضريبة أم غير معفى، ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الأبنية والأراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات.
وورد هذا النص سابقاً في قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 الذي أخضع الأبنية القائمة في المملكة جميعها التي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها 3 بالمئة من صافي قيمة الإيجار السنوي، وبالتالي تكون الزيادة في نسبة المساهمة السنوية 7 بالمئة.
ولفت المنتدى إلى أن إجمالي قيمة الإيرادات المبنية على مساهمة 3 بالمئة تبلغ حوالي 37 مليون دينار سنويا (حسب البيانات المالية الموحدة المدققة لقطاع المياه) وزيادة نسبة المساهمة السنوية إلى 10 بالمئة سيزيد قيمة هذا الإيراد الثابت ليصبح 110 ملايين دينار سنويا أي بزيادة مقدارها 73 مليون دينار.
واضاف، ان هذه الزيادة ستحقق إيرادات لقطاع المياه لا علاقة لها بالأداء التشغيلي أو معايير ومؤشرات الأداء (إيراد غير تشغيلي)، وستعمل على خلق تشوهات وإخفاء عدم كفاءة الإدارة والفعالية التشغيلية.
وفيما يتعلق بالمادة رقم 16-أ، فقد أجازت وبموافقة مجلس الوزراء، أن يعهد الى وزير المياه والري بتنفيذ أي مشروع من مشاريعها إلى أي جهة أخرى من القطاع الخاص وفق شروط ومدد يتم تحديدها في العقود، في حين يعتبر هذا استثناء ومخالفة لمواد قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020 الذي نص في المادة رقم 22 ” لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وقال أعضاء المنتدى إن قطاعي الطاقة والمياه رتبا على الحكومة الأردنية، سابقاً ومن خلال استثناءات مماثلة خارج مراقبة وزارة المالية وقوانين الشراكة في حينه، التزامات مالية مباشرة وطارئة على المالية العامة والدين العام أو من خلال تقديم دعم مالي حكومي مباشر أو غير مباشر، تتعارض مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبالتالي فإن تضمين هذه المادة في مسودة قانون المياه غير حصيف.
وقدم المنتدى مقترحا يتضمن شطب المادة أو تعديلها للتوافق مع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإشارة إلى دور وحدة الشراكة التي تم إنشاؤها حديثاً في رئاسة الوزراء والتي ستعمل على المساعدة على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة وإعداد التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة المضافة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها.
وشدد أعضاء المنتدى على ان القانون لم يشر إلى متلازمة المياه- الزراعة والطاقة الثلاثية، وجرت العادة على أن تكون المياه والطاقة والزراعة محل تركيز سياسات منفصلة، كل منها بتخطيطه الاستثماري المنعزل عن الآخر، حيث وضعت الأطر التنظيمية والمؤسسات والبنى الأساسية للتصدي للتحديات والمطالب الخاصة بكل من هذه القطاعات.
وأشاروا الى أن قانون المياه الجديد يعتبر فرصة لتغيير ذلك إلى نهج جديد يتناول المصير المشترك لهذه القطاعات المختلفة، خصوصاً بعد جائحة كورونا التي رسخت القناعة بضرورة دمج مختلف السياسات الخاصة بالمياه والطاقة والزراعة لتحسين كافة القطاعات وأيضا الاقتصادات التي يعتمد عليها الإنسان.
وقال المنتدون ان المادة 8 من مسودة القانون أشارت إلى إنشاء وحدة مستقلة تسمى (وحدة تنظيم قطاع المياه)، وتهدف إلى تنظيم قطاع المياه على أساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين ومن ضمن مهامها دراسة تعرفة أثمان المياه لمختلف الاستخدامات وتكاليف إيصال خدمة المياه والصرف الصحي ورفع التنسيبات للوزير.
وأضافوا، ان الجدوى من إنشاء وحدة تنظيم قطاع المياه غير مفهوم حيث تعتبر هيئات التنظيم القطاعية مؤسسات مستحدثة نسبياً في الجهاز الحكومي في الأردن والتي تم انشاؤها إثر تبني الدولة لمبدأ اقتصاد السوق وما تطلبه ذلك من خصخصة لأهم القطاعات الحيوية، مثل قطاعي الاتصالات والكهرباء، حيث انسحبت الحكومة من مهام إنشاء البنى التحتية والتشغيل وتقديم الخدمات والتي أُنيطت جميعها بالقطاع الخاص، وتولت الهيئات التنظيمية مهمتي الرقابة والتنظيم لهذه القطاعات بهدف تحفيز المنافسة المشروعة فيها وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية وأسعار معقولة ووفقاً للسياسة العامة الموضوعة من الحكومة لكل قطاع من القطاعات التي تمت خصخصتها.
وقال أعضاء المنتدى، إن هذا لا ينطبق على قطاع المياه الذي ما تزال أصوله مملوكة للحكومة التي تقوم بتمويل إنشاء البنى التحتية والتشغيل في قطاع المياه من مصادر التمويل المتعددة (خزينة، منح وقروض إنمائية) وبالتالي فإن الغاية من إنشاء الوحدة هي تنظيم القطاع على أساس التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، ومراقبة أداء شركات المياه المملوكة للحكومة إضافة الى مسؤوليتها عن التشغيل والصيانة وتحصيل الإيرادات، لكنها ليست مسؤولة عن تمويل وإنشاء البنى التحتية، مع التأكيد أن القانون مدار البحث لم يوضح الآلية أو الجهة التي ستؤول إليها ملكية أصول ومنشآت سلطة المياه التي تبلغ قيمتها حسب البيانات المالية المدققة ما يزيد على 3 مليارات دينار.
وأشار أعضاء المنتدى الى أن المادة رقم 11-ب من مسودة القانون أخضعت جميع الأبنية القائمة في المملكة، والتي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة، لدفع مساهمة سنوية مقدارها 10 بالمئة من صافي قيمة الإيجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات المعمول به، سواء أكان البناء معفى من تلك الضريبة أم غير معفى، ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الأبنية والأراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات.
وورد هذا النص سابقاً في قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 الذي أخضع الأبنية القائمة في المملكة جميعها التي ستنشأ بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها 3 بالمئة من صافي قيمة الإيجار السنوي، وبالتالي تكون الزيادة في نسبة المساهمة السنوية 7 بالمئة. ولفت المنتدى إلى أن إجمالي قيمة الإيرادات المبنية على مساهمة 3 بالمئة تبلغ حوالي 37 مليون دينار سنويا (حسب البيانات المالية الموحدة المدققة لقطاع المياه) وزيادة نسبة المساهمة السنوية إلى 10 بالمئة سيزيد قيمة هذا الإيراد الثابت ليصبح 110 ملايين دينار سنويا أي بزيادة مقدارها 73 مليون دينار. واضاف، ان هذه الزيادة ستحقق إيرادات لقطاع المياه لا علاقة لها بالأداء التشغيلي أو معايير ومؤشرات الأداء (إيراد غير تشغيلي)، وستعمل على خلق تشوهات وإخفاء عدم كفاءة الإدارة والفعالية التشغيلية. وفيما يتعلق بالمادة رقم 16-أ، فقد أجازت وبموافقة مجلس الوزراء، أن يعهد الى وزير المياه والري بتنفيذ أي مشروع من مشاريعها إلى أي جهة أخرى من القطاع الخاص وفق شروط ومدد يتم تحديدها في العقود، في حين يعتبر هذا استثناء ومخالفة لمواد قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 17 لسنة 2020 الذي نص في المادة رقم 22 ” لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون”.
وقال أعضاء المنتدى إن قطاعي الطاقة والمياه رتبا على الحكومة الأردنية، سابقاً ومن خلال استثناءات مماثلة خارج مراقبة وزارة المالية وقوانين الشراكة في حينه، التزامات مالية مباشرة وطارئة على المالية العامة والدين العام أو من خلال تقديم دعم مالي حكومي مباشر أو غير مباشر، تتعارض مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وبالتالي فإن تضمين هذه المادة في مسودة قانون المياه غير حصيف.
وقدم المنتدى مقترحا يتضمن شطب المادة أو تعديلها للتوافق مع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإشارة إلى دور وحدة الشراكة التي تم إنشاؤها حديثاً في رئاسة الوزراء والتي ستعمل على المساعدة على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد مذكرة مقترح مشروع الشراكة وإعداد التحليل التفصيلي لجدوى مشروع الشراكة من الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والسلامة العامة ودراسة ديمومة مشروع الشراكة والتحقق من القيمة المضافة مقابل المال وقدرة الجهة المتعاقدة على تحمل تكاليف مشروع الشراكة وتحليل مخاطر المشروع والحد منها وتوزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها.
وشدد أعضاء المنتدى على ان القانون لم يشر إلى متلازمة المياه- الزراعة والطاقة الثلاثية، وجرت العادة على أن تكون المياه والطاقة والزراعة محل تركيز سياسات منفصلة، كل منها بتخطيطه الاستثماري المنعزل عن الآخر، حيث وضعت الأطر التنظيمية والمؤسسات والبنى الأساسية للتصدي للتحديات والمطالب الخاصة بكل من هذه القطاعات.
وأشاروا الى أن قانون المياه الجديد يعتبر فرصة لتغيير ذلك إلى نهج جديد يتناول المصير المشترك لهذه القطاعات المختلفة، خصوصاً بعد جائحة كورونا التي رسخت القناعة بضرورة دمج مختلف السياسات الخاصة بالمياه والطاقة والزراعة لتحسين كافة القطاعات وأيضا الاقتصادات التي يعتمد عليها الإنسان.