مرايا – نشر ديوان التشريع والرأي اليوم الثلاثاء، مسودة مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وتضمن مشروع القانون، تعديلا جديدا يسنح بتشكيل اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة وتتألف من خمسة ضباط لا تقل رتبتهم عن رائد.
وتالياً تفاصيل مشروع القانون:
مشروع قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (37) لسنة 2018 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإعادة صياغة التعريف الوارد فيها بحدود مصطلح (الأجهزة الأمنية) وعلى النحو التالي:-
الأجهزة الأمنية: مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة.
المادة3- تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق تسمى (اللجنة الإدارية العليا للصندوق) تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين وعلى النحو التالي:-
1- ثلاثة ضباط من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي يسميهم رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهم رئيسا للجنة.
2- ثلاثة ضباط من مديرية الأمن العام يسميهم مديرها.
3- ضابط من دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها.
المادة4- تعدل الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء نصها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
تشكل في الصندوق اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بقرار من رئيس هيئة الأركان المشتركة وتتألف من خمسة ضباط لا تقل رتبتهم عن رائد وعلى النحو التالي:-
1- ضابطان من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي يسميهما رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي من بينهما رئيسا للجنة على أن لا تقل رتبته عن عميد.
2- ضابطان من مديرية الأمن العام لا تقل رتبتاهما عن رائد يسميهم مديرها.
3- ضابط من دائرة المخابرات العامة لا تقل رتبته عن رائد يسميه مديرها.