مرايا – ردت المحكمة الادارية الاثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (21) التي كان قدمها المحامي سميح خريس بصفته الشخصية ضد رئيس الوزراء.

وردت المحكمة في هيئتها التي ترأسها رئيس المحكمة الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور فايز المحاسنة والدكتور سعد اللوزي شكلا لعدم توفر المصلحة لدى الطاعن المحامي خريس في إقامة هذه الدعوى.

ووفق قرار المحكمة  فان المحامي خريس تقدم بطلب طعن غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع والمادة الثالثة منه وأمر الدفاع رقم 21 لعام 2020، وقال في دعواه انه بتاريخ 14-11-2020 أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 21 سندا لاحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الادارية في المحاكم وان أمر الدفاع تضمن اربعة بنود تتعلق بالمحاكم النظامية من حيث مواعيد جلسات جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية المنظورة وسريان جميع المدد والمواعيد ووسائل التبليغات وما يتعلق بالمحاكم الشرعية وانه سندا لامر الدفاع أصدر وزير العدل قراره بخصوص اجراءات التقاضي والتبليغات القانونية للمتقاضين والمحامين وعليه تقدم بالدعوى للطعن بعدم دستورية قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (21).

وقالت المحكمة في قرارها ان أوامر الدفاع تخرج عن اطار الرقابة الدستورية ويكون الدفع بعد دستوريتها مستوجبا للرد شكلا ،أما بالنسبة لقانون الدفاع فان الطعن يخضع للاحكام ذاتها المتعلقة بشرط المصلحة ولا يقبل هذا الطعن او الدفع الا بتوافر شرط المصلحة التي هي شرط رئيسي في دعوى الرقابة على دستورية القوانين ومناط قبولها وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء مؤكدا القرار عدم توفر المصلحة لدى الطاعن .