صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات جديدة لضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وتعديلاته لسنة 2021 بموجب أحكام قانون حماية البيئة.

وحظرت التعليمات إقامة أي منشأة صناعية تستخدم المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والواردة في البروتوكول، وحظرت على المصانع استيراد أي من المواد المستنزفة إلا ضمن احتياجات محلية حرجة.

ونصت التعليمات الجديدة على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية مدير عام وحدة الأوزون وممثلين عن وزارت الصحة والزراعة و الطاقة المعدنية والتخطيط والصناعة والتجارة والتربية والتعليم ومديرية الجمارك ومديرية صحة البيئة وعن سلطة العقبة الاقتصادية ومديرية الدفاع المدني ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن.

وتتولى اللجنة عدة مهام أبرزها، اعتماد السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بتمكين المملكة من الالتزام الدولي بتنفيذ متطلبات اتفاقية فيننا لحماية طبقة الأوزون ومتطلبات برتوكول مونتريال الذي بموجبه تعهدت الدول بحماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج عدد من المواد المسؤولة عن نضوب طبقة الأوزون.

كما تتولى اللجنة جمع وتحليل البيانات المتعلقة باستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة ومنح الموافقات على استيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة والمعدات التي تحتوي عليها، وتعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على طبقة الأوزون، والإبلاغ عن حالات الإتجار غير المشروع في حال حدوثها.

وكلفت التعليمات وحدة الأوزون في وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج التخلص التدريجي من المواد “الهيدروكلوروفلوروكربونية” المستنزفة لطبقة الأوزون والتي اعتمدتها الدول الأطراف الموقعة على بروتوكول مونتريال.